جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 9)

عن ذلك الغير، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلاً، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد. نعم، يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء، ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.
[2366] مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالاً كما مرّ. ولو نوى غيره، فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال(1).
[2367] مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاء، وكذا إذا كان عليه نذران(2) كلّ واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
[2368] مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ويسقط النذران(3)، فإن قصدهما أُثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أُثيب عليه وسقط عنه الآخر(4).
[2369] مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلاً، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أُثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أُثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر.

  • (1) والأقرب الصحّة.
  • (2) مندون فرق بين ما إذا كان النذران مطلقين، أو كانا نذري الشكر أو الزجر أو مختلفين، وفي الشكر والنذر بين ما إذا كانا في نوع واحد أو في نوعين، وكذا الحكم في الكفّارتين.
  • (3) مع قصدهما.
  • (4) في سقوط الآخر بحيث لم يترتّب عليه الكفّارة إشكال.

(الصفحة 10)

[2370] مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين، فقصد الجميع أُثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أُثيب على المنويّ وسقط الأمر(1) بالنسبة إلى البقية.
[2371] مسألة 12: آخر وقت النيّة(2) في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال، وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دونما بعده على الأصح، ولافرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم، وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى، إلاّ أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط(3).
[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[2374] مسألة 15: يجوز(4) في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية على

  • (1) مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال.
  • (2) بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم والإرادة الارتكازية عليه، ولو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم وتلك الإرادة، ولا فرق بين أزمنة حدوثها أصلاً.
  • (3) بل الأقوى.
  • (4) هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى الإخطار، وقد مرّ خلافه، وعليه فاللاّزم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءاً أو حدوثاً.

(الصفحة 11)

حدة، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدّد النيّة لكلّ يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم. وأمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام، كشهر أو أقل أو أكثر.
[2375] مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً، أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنّه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[2376] مسألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنّه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلاً، وإن كان من رمضان كان واجباً، والأقوى بطلانه(1) أيضاً.
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره; بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيته، فالأقوى صحته، وإن كان الأحوط خلافه.
[2377] مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر،

  • (1) محلّ إشكال، بل لا تبعد الصحّة.

(الصفحة 12)

فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوباً تأدّباً، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه.
[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
[2379] مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، وأمّا إن نوى الإفطار(1) في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه(2)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل، وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال.
[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو

  • (1) المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار، وسيأتي تفصيل الحكم في المسألة 22.
  • (2) البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلاّ إذا رجع إلى نية القطع ونواه مستقلاًّ.

(الصفحة 13)

كفّ النفس عنها معها.
[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة(1) أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال.

فصل

في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات



وهي أُمور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما، وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[2384] مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد

  • (1) في التعليل إشكال مع أنّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال.