(الصفحة 96)
وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن
اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في
البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي
عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
[2639] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ
والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لايجوز دفع
المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لايجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً
لايجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير
ملاحظة التقسيط. نعم،لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج
منها.
الشرط الثاني : السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم
تجب فيها، ولو كان شهراً بل اُسبوعاً. نعم، لايقدح في صدق كونها سائمة في تمام
الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين، ولافرق(1) في منع العلف عن وجوب الزكاة بين
أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار ـ لمنع مانع من السوم; من ثلج أو مطر أو ظالم
غاصب أو نحو ذلكـ ولابين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا
بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها
للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك. نعم، لا تخرج(2) عن
صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، كما أنّها لا تخرج عنه
بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث : أن لايكون عوامل ولو في بعض الحول، بحيث لايصدق عليها
- (1) محلّ تأمّل، خصوصاً إذا كان في أيّام قلائل متفرّقات.
- (2) عدم الخروج محلّ إشكال.
(الصفحة 97)
أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولايضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة
كما مرّ في السوم.
الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر
الثاني عشر، فلايعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى
استقراره أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر
محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
[2640] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في
الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها،
أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوّياً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا
ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم
تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من
الزكاة.
[2641] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء،
فإن كان لابتفريط من المالك لم يضمن(1)، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع
التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة. نعم، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع
بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً
على إشكال(2).
[2642] مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة،
وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت
- (1) أي يتحقّق النقص بالنسبة.
- (2) أقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه; لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع.
(الصفحة 98)
الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي(1) لإخراجها الإمام(عليه السلام) أو نائبه،
وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة
الحول(2); لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول
الحول، لكن المتولّي الإمام(عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها
بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه(3) إلاّ إذا كانت العين باقية في
يد الفقير فجدّد النيّة(4)، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له
الاحتساب عليه; لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو
تلفت في يده، وأمّا المرأة فلاينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
[2643] مسألة 12 : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلا ـ فحال
عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت; لعدم نقصانه حينئذ عن
النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة; لنقصانه
حينئذ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال
عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن
ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر، ولو
مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة، وبعده لايجب عليه شيء
لنقصانه عنالأربعين، ولوكان عنده ستّ وعشرون منالإبل ومضى عليهسنتان
وجب عليه بنت مخاضللسنةالاُولى،وخمس شياهللثانية، وإنمضى ثلاثسنوات
- (1) الظاهر أنّ المتولّي هو الورثة في الفطري، وأمّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لم نقل بكفاية الدفع من الكافر، نظراً إلى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر.
- (2) مع سائر الشرائط التي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب.
- (3) مرّ احتمال الإجزاء.
- (4) أي بعد التوبة، وكذا في صورة علم القابض بالحال.
(الصفحة 99)
وجب للثالثة أيضاً أربع(1) شياه، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
[2644] مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد; إمّا بالنتاج،
وإمّا بالشراء، أو الإرث أو نحوها، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في
اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق. وأمّا إن
كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن
نصاباً مستقلاّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاّ، وإمّا أن
يكون مكمّلاً للنصاب.
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً، وذلك كما
لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اُخرى، أو كان عنده
أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول. وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ
الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من
الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اُخرى، فبعد تمام السنة الاُولى يخرج شاة، وبعد
تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا. وأمّا في القسم الثالث
فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد في بقيّة
الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها
أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين،
ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاّ ومكمّلاً
للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اُخرى،
أو كان عنده خمسة ثمّ ملك إحدى وعشرين، ويحتمل إلحاقه(2) بالقسم الثاني.
- (1) إذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه، وإلاّ فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً.
- (2) وهو المتعيّن.
(الصفحة 100)
[2645] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها
الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها
زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف(1) نصفها يجب(2) إخراج الزكاة من النصف الذي
رجع إلى الزوج، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف
بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج(3) نصف الزكاة من النصف
الذي عند الزوج; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج
حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة
ولايمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن
النصاب.
[2647] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام
الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين
الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب(4) عليه الزكاة، وحينئذ فإن
كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من
مال آخر أخذ البائع تمام العين، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من
العين ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى
البائع.
- (1) أي بعد أداء نصف الزوج.
- (2) فيه تأمّل، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها.
- (3) لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلاّ في مجرّد مقدار الزكاة.
- (4) إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه.