جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 366)

هو الأمر المركّب من الستر لجميع العيوب في المعاصي الوجوديّة ، والمحافظة على الصلوات الخمس في المعاصي العدميّة ، وقد عرفت(1) النكتة في تخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات بالذكر . وهذا الأمر المركّب هو الذي يعبّر عنه بحسن الظاهر . وعليه : فلا ينبغي الإشكال في كونه كاشفاً عن العدالة في الجملة .

وتؤيّد الصحيحة في الدلالة على ذلك روايات اُخرى لا يخلو بعضها عن الخلل في السند ، أو المناقشة في الدلالة :

منها : رواية حريز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعروفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ، الحديث(2) . ومن المعلوم أ نّه لا  خصوصيّة لشهادة الزور ، بل المعتبر هو عدم المعروفيّة بارتكاب المعاصي ، ويرجع ذلك إلى حسن الظاهر .

ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً(3) .

ومنها : رواية علقمة قال : قال الصادق(عليه السلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تُقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال : يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء

  • (1) في ص322 ـ 325 .
  • (2) تهذيب الأحكام : 6 / 277 ح759 ، الاستبصار : 3 / 14 ح36 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 397 ، كتاب الشهادات ب41 ح18 .
  • (3) الفقيه : 3 / 27 ح77 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 395 ، كتاب الشهادات ب41 ح10 .

(الصفحة 367)

والأوصياء(عليهم السلام) ; لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله ، داخل في ولاية الشيطان(1) .

 ثمّ إنّه لا مجال لدعوى اعتبار المعاشرة في كاشفيّة حسن الظاهر ، بحيث لو كان الشخص منزوياً جالساً في بيته غير مرئيّ في الاجتماع إلاّ في حال الصلاة مثلا لايكون هنا طريق إلى عدالته من جهة حسن الظاهر ، وذلك لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ نفس الحضور في جماعة المسلمين والجهات الملازمة لذلك لا يكاد ينفكّ عن المعاشرة كما هو واضح ـ لا دليل على اعتبارها أصلا ; فإنّ الأمارة الشرعيّة هي الساتريّة للعيوب بأجمعها ، ونفس الإنزواء وعدم المخالطة من جملة الطرق للستر .

نعم، لابدّ من تحقّق العلم بحصول الأمارة الشرعيّة أو ما يقوم مقامه ، كالبيّنة لو فرض اعتبارها في جميع الموارد ، فإذا قامت البيّنة على ثبوت حسن الظاهر يكفي ، كما إذا قامت على شهادة البيّنة بنجاسة الشيء الفلاني أو حرمته ، فتدبّر جيّداً .

المرحلة الثانية : في أنّ كاشفيّة حسن الظاهر هل تختصّ بما إذا أفاد العلم ، أو الظنّ الشخصيّ بتحقّق ملكة العدالة والجهات المعتبرة فيها ، كما هو ظاهر عبارة العروة بل صريحها (2)، أو أ نّه كاشف مطلقاً ولو لم يفد العلم بل ولا الظنّ ، كما استظهره سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في ذيل المسألة السابعة والعشرين المتقدّمة ؟ والظاهر هو الوجه الثاني ; لأنّك عرفت أنّ العمدة في هذا

  • (1) أمالي الصدوق : 163 ح3 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 395 ، كتاب الشهادات ب41 ح13 .
  • (2) العروة الوثقى: 1 / 10 مسألة 23 .

(الصفحة 368)

الباب هي الصحيحة المتقدّمة الدالّة على أنّ الساتريّة والحضور في جماعة المسليمن كاشف عن العدالة ودليل شرعيّ عليها ، ولم يقع فيها التقييد بما إذا أفاد العلم أو الظنّ الشخصيّ بتحقّق الملكة وسائر الأُمور المعتبرة .

وقد استدلّ على مختار العروة بروايتين :

إحداهما : مرسلة يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه(1) . نظراً إلى أنّ توصيف الظاهر بكونه مأموناً مرجعه إلى حصول الوثوق والاطمئنان بكونه مطابقاً للواقع .

والجواب عنه : أنّ المأمونيّة إنّما هي في مقابل الفسق والفجور ، ومعنى الرواية أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً دينيّاً ، عاملا بالوظائف ، مجتنباً عن المعاصي ، فشهادته جائزة ، في مقابل من كان ظاهره الفسق والفجور والإخلال بالوظائف الشرعيّة .

وبعبارة اُخرى : الرواية ظاهرة في أنّ الظاهر على قسمين : أحدهما : المأمونيّة ، والاُخرى : مقابلها ، وليست فيها دلالة بوجه على أنّ من كان ظاهره القيام بالوظائف الشرعيّة ، يجب أن يحصل منه الظنّ بالمطابقة مع الواقع حتى تكون شهادته جائزة ، كما هو ظاهر .

ثانيتهما : رواية أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّ مواليك

  • (1) الفقيه : 3 / 9 ح29 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 392 ، كتاب الشهادات ب41 ح3 .

(الصفحة 369)

قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه(1) ; فإنّ ظاهره اعتبار الوثاقة الشخصيّة بالدين ، أو به والأمانة ، كما في رواية الشيخ .

والجواب : أنّ الوثاقة بالدّين ظاهرة في الوثاقة بكونه إماميّاً إثنى عشرياً ولا كلام فيه ، وأمّا الوثاقة بالأمانة ـ كما فيما رواه الشيخ ـ فالظاهر عدم اعتبارها في جواز الاقتداء لو كان المراد بها هي الوثاقة الشخصيّة ; لوضوح جواز الاقتداء بمن قامت البيّنة على عدالته ، أو كان مقتضى الاستصحاب بقاء عدالته ، إذاً فالمراد بالوثاقة إمّا الوثاقة النوعيّة ، أو الوثاقة بكونه أميناً في الظاهر ، ومرجعه إلى الوثوق بوجود الأمارة الكاشفة عن العدالة والاطمئنان بتحقّق حسن الظاهر .

وبالجملة : فلم يقم في مقابل ما دلّ على كاشفيّة حسن الظاهر بنحو الإطلاق الشامل لصورة عدم حصول الظنّ فضلا عن العلم ، دليل على التقييد بخصوص ما إذا أفاد العلم أو الظنّ ، كما عرفت .

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمبحث العدالة ، وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ العدالة لاتكون عبارة عن مجرّد الملكة الراسخة الباعثة ، كما أفاده الماتن دام ظلّه ، بل هي بضميمة الاجتناب العملي تحقّق التقوى خارجاً ، بحيث لو تحقّق ارتكاب الكبيرة لا تتحقّق العدالة بوجه ، ومنه يظهر أنّ ارتكاب الكبيرة إنّما يؤثّر في زوال صفة العدالة حقيقة ، ويمنع عن تحقّقها واقعاً ; لدخالة الاجتناب عنها في الحقيقة والماهيّة ، كما أ نّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ ارتكاب الصغيرة من دون إصرار لا يقدح في العدالة أصلا ، وأنّ ملكة المروءة دخيلة فيها بمقتضى الرواية ، فتأمّل جيّداً .

  • (1) الكافي : 3 / 374 ذ ح5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 266 ح755 ، وفيه : بدينه وأمانته ، وعنهما وسائل الشيعة : 8 / 309 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ب10 ح2 .

(الصفحة 370)

[الخطأ في نقل الفتوى أو خطأ المجتهد في بيان فتواه]

مسألة30: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه 1.

1 ـ الخطأ في نقل فتوى المجتهد، وكذا في بيان المجتهد فتوى نفسه ، تارة : بنحو تكون الفتوى الواقعيّة عبارة عن الحكم اللزومي من الوجوب أو الحرمة ، والناقل ينقله بنحو الإباحة ، واُخرى : بالعكس ، فهنا صورتان :

أمّا الصورة الاُولى: فقد استدلّ على وجوب الإعلام فيها بوجهين :

الأوّل : ما اعتمد عليه بعض الأعلام في الشرح على العروة ممّا حاصله : أنّه يتحقّق بذلك التسبيب إلى فعل الحرام ، والمستفاد من دليل الحرمة في جميع الموارد حسب المتفاهم العرفي إنّما هو مبغوضيّة انتساب العمل المحرّم إلى المكلّفين ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب ، ومن هنا يكون تقديم الطعام النجس إلى الجاهل ليأكله أمراً حراماً ; لأنّ النهي والتحريم وإن كانا قد تعلّقا بأكل النجس ، إلاّ أنّ العرف يفهم من ذلك أنّ أكل النجس مبغوض مطلقاً; سواء صدر ذلك عن المكلّف بالمباشرة ، أم صدر بالتسبيبوإن كان الآكل حينئذمعذوراً بجهله ، بل يمكن أن يقال باستقلال العقل أيضاً بذلك ; لأنّ ما هو الملاك في المنع عن العمل بالمباشرة موجود في العمل بالتسبيب ، وحيث إنّ الناقل أو المجتهد في المقام أفتى بإباحة ما هو لازم فعله أو تركه ، فقد سبّباً إلى وقوع المكلّف في الأمر المبغوض . نعم، ما داما غافلين معذوران في التسبيب، فإذا ارتفعت الغفلة وجب عليهما الإعلام.

وأيّد ذلك بل استدلّ عليه بما ورد من أنّ المفتي ضامن ، كما في صحيحة