جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

الغرض أصلا. وحينئذ فمقتضى العلم الإجمالي بوجود التكليف في البين هو لزوم الإتيان بالأكثر تحصيلا للبراءة اليقينيّـة(1)، انتهى.
ويرد عليـه ما أجبنا بـه عن الإشكال الأوّل المتقدّم(2) من أنّ المركّب من الأقلّ لا يكون لـه صورة مغايرة للمركّب من الأكثر، لأنّ التركيب الاعتباري ليس إلاّ ملاحظـة أشياء متعدّدة شيئاً واحداً، بحيث تكون الأجزاء فانيـة غير ملحوظـة بنفسها، ولا يكون هنا صورة اُخرى ماعدا الأجزاء حتّى يقال بأنّها مغايرة للصورة الحاصلـة من المركّب من الأكثر.
وبالجملـة: فليس هنا إلاّ نفس الأجزاء التي دار أمرها بين القلّـة والكثرة، وحينئذ فيظهر أنّ تعلّق الوجوب بالأقلّ معلوم تفصيلا، لما عرفت من أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب يدعو إلى أجزائـه بعين داعويّتـه إلى المركّب، وحينئذ فلو كان الأكثر متعلّقاً للتكليف يكون الأقلّ أيضاً واجباً، بمعنى أنّ الأمر يدعو إليـه، كما أنّـه لو كان الأقلّ كذلك يكون واجباً حينئذ، فوجوب الأقلّ معلوم تفصيلا، والشكّ بالنسبـة إلى الزائد شكّ بدوي يجري فيـه البراءة، كما عرفت.
ومنها: ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره) في الكفايـة من أنّ الانحلال مستلزم للخلف أو المحال الذي هو عبارة عن استلزام وجود الشيء لعدمـه(3).
أمّا الخلف، فلأنّـه يتوقّف لزوم الأقلّ فعلا إمّا لنفسـه أو لغيره على تنجّز التكليف مطلقاً ولو كان متعلّقاً بالأكثر، ضرورة أنّه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقه به
  • 1 ـ هداية المسترشدين: 441.
  • 2 ـ تقدّم في الصفحـة 179.
  • 3 ـ كفايـة الاُصول: 413.

(الصفحة 190)

لم يكن الأقلّ واجباً بالوجوب الغيري، لأنّـه تابع لوجوب ذي المقدّمـة، ومع عدمـه لا مجال لـه، كما أنّـه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقـه بالأقلّ لم يكن واجباً بالوجوب النفسي، فوجوبـه الأعمّ من النفسي والغيري يتوقّف على تنجّز التكليف على أيّ تقدير، فلو كان لزومـه كذلك موجباً لعدم تنجّز التكليف إلاّ على تقدير تعلّقـه بالأقلّ يلزم الخلف.
وأمّا استلزام وجوده للعدم، فلأنّ لزوم الأقلّ على الفرض يستلزم عدم تنجّز التكليف على كلّ حال، وهو يستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً، وهو يستلزم عدم الانحلال، فلزم من وجود الإنحلال عدمـه، وما يلزم من وجوده عدمـه فهو محال، هذا.
ويمكن هنا تقريب ثالث زائد على التقريبين المذكورين في كلام المحقّق الخراساني، وهو أنّ العلم التفصيلي لو تولّد من العلم الإجمالي بحيث كان معلولا لـه ومسبّباً عنـه لا يعقل أن يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، وهل يمكن أن يؤثّر المعلول في عدم علّتـه؟
والمقام من هذا القبيل، فإنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ إمّا لنفسـه أو لغيره إنّما نشأ من العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر، كما هو واضح، نظير ما إذا تردّد أمر الوضوء مثلا بين كون وجوبـه نفسيّاً أو غيريّاً ناشئاً من الوجوب المتعلّق بما يكون الوضوء مقدّمـة لـه، ولكن كان وجوب ذي المقدّمـة مشكوكاً، فإنّـه لا يعقل أن يصير العلم التفصيلي بوجوب الوضوء على أيّ تقدير موجباً لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسيّاً أو بوجوب ما يكون هو مقدّمـة لـه، لأنّ مع الانحلال وإجراء البراءة بالنسبـة إلى وجوب ذي المقدّمـة لا يكون العلم التفصيلي باقياً على حالـه، فالعلم التفصيلي المسبّب عن العلم الإجمالي
(الصفحة 191)

يستحيل أن يؤثّر في انحلالـه، هذا.
ولكن هذه التقريبات الثلاثـة إنّما يتمّ بناءً على مبنى فاسد، وهو القول بكون الأجزاء في المركّبات واجبـة بالوجوب الغيري كالمقدّمات الخارجيّـة، ونحن وإن أنكرنا وجوب المقدّمـة والملازمـة بينـه وبين وجوب ذيها رأساً، كما مرّ تحقيقـه في مبحث مقدّمـة الواجب من مباحث الألفاظ(1)، إلاّ أنّـه لو سلّمنا ذلك في المقدّمات الخارجيّـة فلا نسلّم في المقدّمات الداخليـة أصلا، بل قد عرفت أنّ الأجزاء واجبـة بعين وجوب الكلّ، والأمر المتعلّق بـه يدعو إليها بعين دعوتـه إليـه، إذ لا مغايرة بينها وبينـه أصلا، لأنّ المركّب ليس أمراً وراءها بل هو نفسها. وحينئذ فالأقلّ واجب بالوجوب الأصلي النفسي تفصيلا ولا يكون هذا العلم التفصيلي مسبّباً عن العلم الإجمالي، فلا مانع من التأثير في الانحلال، بل قد عرفت أنّـه ليس هنا إلاّ علم تفصيلي وشكّ بدوي، كما لايخفى.
ومنها: ما أورده على نفسـه الشيخ المحقّق الأنصاري في الرسالـة(2)بقولـه: «إن قلت» وتقريره: أنّ الأوامر والنواهي الشرعيّـة تابعـة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّـة، كما اشتهر ذلك بين العدليّـة، حيث يقولون: إنّ الواجبات الشرعيّـة إنّما وجبت لكونها ألطافاً في الواجبات العقليّـة، فاللطف والمصلحـة النفس الأمريّـة إمّا هو المأمور بـه حقيقةً، والأوامر المتعلّقة بمثل الصلاة والصوم ونظائرهما أوامر إرشاديّـة والغرض منها الإرشاد إلى عدم حصول المأمور بـه حقيقـة إلاّ بمثلها، وإمّا أنّـه غرض للآمر. وعلى كلا التقديرين فيجب
  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 16 ـ 17.
  • 2 ـ فرائد الاُصول 2: 461.

(الصفحة 192)

تحصيل العلم بحصول اللطف لعدم العلم بإتيان المأمور بـه على الأوّل وبحصول الغرض على الثاني مع الاقتصار على الأقلّ في مقام الامتثال. ومن الواضح عند العقول لزوم العلم بإتيان المأمور بـه وبحصول الغرض، أمّا الأوّل فبديهي، وأمّا الثاني فلأنّ الغرض إنّما هو العلّـة والداعي للأمر، ومع الشكّ في حصولـه يشكّ في سقوط الأمر. فمرجع الشكّ فيـه إلى الشكّ في الإتيان بالمأمور بـه المسقط للأمر، وقد عرفت أنّ لزوم العلم بإتيانـه من الواضحات عند العقول، هذا.
ولا يخفى أنّ المحقّق الخراساني (قدس سره) اعتمد في الكفايـة(1) على هذا الكلام وردّ ما أجاب بـه عنـه الشيخ (قدس سره) في الرسالـة، هذا.
والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ هذه المسألـة ـ وهي أنّ الأوامر والنواهي الشرعيّـة هل هي تابعـة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّـة أم لا ـ مسألـة كلاميّـة، ومنشأ البحث فيها مسألـة اُخرى كلاميّـة أيضاً، وهي أنّـه هل يمتنع على اللّه الإرادة الجزافيّـة، فلا يجوز عليـه الفعل من دون غرض كما عليـه العدليّـة، أو أنّـه لا يمتنع عليـه تعالى ذلك، بل يجوز منـه الإرادة الجزافيّـة والفعل من دون غرض ومصلحـة، كما عليـه الأشاعرة.
فظهر أنّـه بناءً على مذهب العدليّـة لابدّ من الالتزام بعدم كون الأفعال الاختياريّـة الصادرة من اللّه تعالى خالياً من الغرض والمصلحـة، أمّا أنّـه لابدّ من أن يكون المأمور بـه حقيقـة هو نفس تلك المصلحـة والغرض، أو يكون الغرض أمـراً آخـر مترتّباً على المأمـور بـه فلا يستفاد مـن ذلك، بل اللازم هـو أن يقال بعدم كون إرادتـه تعالى المتعلّقـة بإتيان المأمور بـه إرادة جزافيّـة غير
  • 1 ـ كفاية الاُصول: 414.

(الصفحة 193)

ناشئـة من المصلحـة في المراد. وهو كما يتحقّق بأحد الأمرين المذكورين، كذلك يتحقّق بأن يكون المأمور بـه الذي هو عبارة عن مثل الصلاة والصوم والحجّ بنفسـه مصلحةً ومحبوباً; لأنّـه لا فرق في عدم كون الإرادة جزافيّـة بين أن تكون الصلاة مؤثِّرة في حصول غرض ومصلحـة وهي معراج المؤمن كما قيل، أو أن تكون بنفسها محبوبـة ومصلحـة، لاشتمالها على التهليل والتكبير والتسبيح مثلا، كما أنّـه يتحقّق ذلك بأن تكون المصلحـة في نفس الأمر لا في المأمور بـه.
وبالجملـة: فمقتضى مذهب العدليّـة أنّـه لابدّ أن يكون في البين غرض وغايـة ومصلحـة ولطف، أمّا لزوم أن يكون هو متعلّق الأمر بحيث كانت الأوامر المتعلّقـة بمثل الصلاة والصوم إرشاداً إليـه أو أن يكون أمراً آخر وراء المأمور بـه فلا، فمن المحتمل أن يكون نفس المأمور بـه محبوباً بذاتـه وغايـة بنفسـه، أو يكون الغرض في نفس الأمر، وعلى هذين التقديرين لا وجـه للاحتياط بالإتيان بالأكثر.
أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّ محبوبيـة الأقلّ معلومـة، ولم يقم دليل على محبوبيـة الخصوصيّـة الزائدة، والعقل يحكم بعدم جواز العقوبـة عليها مع عدم قيام الحجّـة عليها، كما أنّـه على التقدير الثاني حصل الغرض بمجرّد الأمر والبعث ولا يكون المكلّف مأخوذاً بأزيد ممّا قام الدليل على لزوم الإتيان بـه.
هذا كلّـه مضافاً إلى أنّـه لو فرض كون الغرض مترتّباً على المأمور بـه نمنع لزوم العلم بحصولـه، لأنّ المكلّف إنّما هو مأخوذ بالمقدار الذي ورد البيان من قبل المولى على دخالتـه في المأمور بـه، ومع الإتيان بـه لا معنى لعقوبتـه وإن كان شاكّاً في حصول الغرض، لأنّ الأمر لم يتعلّق بتحصيل الغرض بل تعلّق بالأجزاء التي يعلم بانحلال المركّب إليها، وتعلّقـه بالزائد مشكوك يحكم العقل