(الصفحة 212)
ثمّ إنّك عرفت أنّـه لا فرق في عدم جريان البراءة في الأسباب والمحقّقات بين كونها عقليّـة، كما إذا أمر بقتل زيد مثلا وتردّد محقّقـه بين أن يكون ضربـة أو ضربتين، أو عاديّـة، كما إذا أمر بتنظيف المسجد وتردّد محصّلـه بين أن يكون مجرّد الكنس أو مع إضافـة رشّ الماء، وبين كونها شرعيّـة كما إذا فرض أنّ المأمور بـه حقيقـة في باب الغسل ـ مثلا ـ هي الطهارة الحاصلـة منـه، وتردّد أمر الغسل بين أن يكون الترتيب بين الأجزاء أو بين الجانبين ـ مثلا ـ معتبراً فيـه أم لا.
ولتوضيح عدم الجريان في الأسباب والمحصّلات الشرعيّـة نقول: إنّ جعل الأسباب والمحصّلات الشرعيّـة وكذا الاُمور الاعتباريـة العقلائيـة كالبيع ونحوه لا يكون معناه كون الأسباب مؤثّرة في حصول المسبّبات تكويناً، بحيث لم يكن قبل تحقّق الأسباب شيء منها، وبعد تحقّقها صارت موجودة في عالم التكوين، وهذا واضح جدّاً.
وكذلك ليس معناه كون الأسباب بعد حصولها مؤثّرة في تحقّق الاعتبار إمّا من الشرع أو من العقلاء، بحيث كان إيجاد «بعتُ» مثلا والتكلّم بهذه اللفظـة بقصد إنشاء البيع علّـة مؤثّرة في تحقّق اعتبار العقلاء، ضرورة أنّ لاعتبارهم مبادئ مخصوصـة وأسباب معيّنـة، ولا يعقل أن يكون قول «بعت» مؤثّراً في نفوس العقلاء بحيث كانوا مجبورين بمجرّد صدوره من المنشئ في اعتبار البيع، كما هو أوضح من أن يخفى.
بل التحقيق: أنّ العقلاء في الأزمنـة المتقدّمـة بعدما رأوا توقّف معاشهم على مثل البيع وأحرزوا الاحتياج إليـه اعتبروا ذلك على سبيل الكلّيـة، فإذا تحقّق في الخارج بيع، يتحقّق حينئذ موضوع اعتبار العقلاء بخروج المبيع عن ملك البائع وانتقالـه إلى ملك المشتري، وكذا الثمن، لا أن يكون تحقّق البيع في الخارج
(الصفحة 213)
مؤثّراً في أصل اعتبار العقلاء; لما عرفت من أنّ الاعتبار لأسباب ومبادئ خاصّـة، بل تحقّقـه يوجب تحقّق الموضوع لاعتبارهم، هذا في الاُمور الاعتباريّـة العقلائيّـة.
وأمّا في المجعولات الشرعيّـة فهي على قسمين:
أحدهما: أن يكون المسبّب من الاُمور الاعتباريـة العقلائيـة المتعارفـة عندهم. غايـة الأمر أنّ الشارع يتصرّف في الأسباب فيردع عن بعضها وإن كان عند العقلاء موضوعاً للاعتبار، أو يزيد عليها سبباً آخر في عرض سائر الأسباب.
وبالجملـة: فتصرّفـه حينئذ مقصور على الأسباب إمّا بخلع بعضها عن السببيّـة، وإمّـا بتوسعـة دائـرتها بإضافـة بعض ما لم يكـن عند العقلاء سببـاً. مثلا حقيقـة النكاح والطلاق من الاُمـور المعتبرة عند العقلاء، والشارع أيضاً تبعهم فـي ذلك ولكـن تصرّف في أسباب حصولهما، فردع عـن بعضها ولم يرتّب الأثر عليـه.
ثانيهما: أن يكون المسبّب أيضاً ممّا لم يكن معتبراً عند العقلاء، بل كان من المجعولات الشرعيّـة والمخترعات التي لم تكن لها سابقـة عند العقلاء. وفي هذا القسم لابدّ وأن يكون السبب أيضاً مجعولا كالمسبّب; لأنّ المفروض أنّ المسبّب من المخترعات الشرعيّـة، ولا يعقل أن يكون لمثل ذلك أسباب عقليّـة أو عاديّـة، بل أسبابها لابدّ وأن تكون مجعولـة شرعاً، ولا يغني جعل واحد منهما عن الآخر، أمّا جعل المسبّب فلما عرفت من أنّ المفروض كونـه من المجعولات الشرعيّـة وأسبابها لابدّ وأن تكون شرعيّـة. فمجرّد كون الطهارة المأمور بها أمراً اعتبارياً شرعياً لا يغني عن جعل الوضوء والغسل سبباً لحصولها، كما أنّ جعل السبب بالجعل البسيط لا بالجعل المركّب الذي مرجعـه إلى جعل السبب سبباً لا يغني عن جعل المسبّب.
(الصفحة 214)
وبالجملـة: لابدّ في المجعولات الشرعيّـة من أن يتعلّق الجعل بالأسباب والمسبّبات معاً ولا يغني جعل واحد منهما عن الآخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه لا مجال لجريان البراءة العقليّـة في الأسباب والمحصّلات الشرعيّـة; لأنّ اعتبارها وإن كان بيد الشارع، إلاّ أنّـه حيث يكون المأمور بـه هو المسبّبات وهي مبيّـنـة لا خفاء فيها فمقتضى اشتغال اليقيني بها لزوم العلم بتحقّقها، وهو يتوقّف على ضمّ القيد المشكوك أيضاً.
وأمّا البراءة الشرعيّـة فقد يقال بجريانها، لأنّ الشكّ في حصول المسبّب وهي الطهارة أو النقل والانتقال ـ مثلا ـ مسبّب عن الشكّ في الأسباب، وأنّـه هل الترتيب بين الأجزاء ـ مثلا ـ معتبر في الوضوء، أو العربيّـة والماضويّـة معتبرة في الصيغـة عند الشارع أم لا؟ وبعد كون الأسباب من المجعولات الشرعيّـة لا مانع من جريان حديث الرفع(1) ونفي القيد الزائد المشكوك بـه، وإذا ارتفع الشكّ عن السبب بسبب حديث الرفع يرتفع الشكّ عن المسبّب أيضاً، ولا يلزم أن يكون الأصل مثبتاً بعد كون المفروض أنّ المسبّب من الآثار الشرعيّـة المترتّبـة على السبب.
ولكن لا يخفى: أنّ مثل حديث الرفع وإن كان يرفع اعتبار الزيادة المشكوكـة لكونها مجهولـة غير مبيّنـة، إلاّ أنّ رفعها لا يستلزم رفع الشكّ عن حصول المسبّب، لأنّـه يتوقّف على أن يكون ماعدا الزيادة تمام السبب وتمام المؤثّر، إذ بدونـه لا يرتفع الشكّ عن المسبّب، وكونـه تمام السبب لا يثبت برفع اعتبار الزيادة المشكوكـة إلاّ على القول بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بـه.
- 1 ـ الخصال: 417 / 9، وسائل الشيعـة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب56، الحديث1.
(الصفحة 215)
المطلب الرابع
في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطي
من جهة الاشتباه في الاُمور الخارجية وكون الشبهة موضوعيّة
ولابدّ قبل الخوض في المقصود من بيان المراد من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطي في الشبهـة الموضوعيـة والفرق بينـه وبين الشكّ في الأسباب والمحصّلات، فنقول:
قد عرفت أنّ المراد بالشكّ في المحصّل أنّ الأمر قد تعلّق بشيء مبيّن معلوم، غايـة الأمر أنّ تحقّقـه في الواقع أو في عالم الاعتبار يحتاج إلى مسبّب ومحصّل، وهو قد يكون عقليّاً أو عاديّاً وقد يكون شرعيّاً، فذاك السبب والمحصّل لا يكون مأموراً بـه بوجـه، بل المأمور بـه إنّما هو الأمر المتحصّل منـه. فإنّ الضربـة أو الضربتين اللتين تؤثّران في قتل من اُمر بقتلـه لا تكونان مأموراً بهما أصلا، وهذا واضح لا يخفى.
وأمّا الشبهـة الموضوعيـة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطي فالشكّ فيها إنّما هو في نفس تحقّق المأمور بـه وكون المأتي بـه مصداقاً لـه، لا في سبب تحقّقـه وعلّـة تحصّلـه كما في الشكّ في المحصّل، فلو أمر المولى بإكرام العلماء على سبيل العامّ المجموعي، ودار أمرهم بين مائـة أو أزيد للشكّ في عالميـة زيد ـ مثلا ـ فمرجع الشكّ حقيقةً إلى الشكّ في كون إكرام مجموع العلماء الذي أمر بـه هل يتحقّق في الخارج بالاقتصار على إكرام المائـة، أو لابدّ من ضمّ
(الصفحة 216)
إكرام زيد المشكوك كونـه عالماً، وليس إكرام مجموع العلماء أمراً آخر متحصّلا من إكرام المائـة أو مـع إضافـة الفرد المشكوك، بل هـو عينـه، فالشكّ في الشبهـة الموضوعيـة إنّما هو في نفس تحقّق المأمور بـه وانطباق عنوانـه على المأتي بـه في الخارج، غايـة الأمر أنّ منشأ الشكّ هو الاشتباه في الاُمور الخارجيـة.
وممّا ذكرنا من الفرق بين الشكّ في المحصّل والشبهـة الموضوعيـة يظهر أنّ المثالين اللذين أوردهما الشيخ المحقّق الأنصاري (قدس سره)
مثالا للشبهـة الموضوعيـة لا غبار عليهما أصلا حيث قال: ومنـه ـ يعني من جملـة ما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقـه بين الأقلّ والأكثر ـ ما إذا وجب صوم شهر هلالي ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّـه ثلاثون أو ناقص، ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاة ـ أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ـ فشكّ في جزئيـة شيء للوضوء أو الغسل الرافعين(1)، انتهى.
ضرورة أنّ دوران الأمر بين كون الشهر تامّاً أو ناقصاً لا يكون من قبيل الترديد في سبب المأمور بـه ومحصّلـه، بل إنّما يكون الترديد في نفس تحقّق المأمور بـه ـ وهو صوم شهر هلالي ـ وأنّـه هل يتحقّق بالاقتصار على الأقلّ أم لا ومنشأ الشكّ فيـه إنّما هو الاشتباه في الاُمور الخارجيـة.
وأمّا المثال الثاني فالمراد منـه كما يقتضيـه التدبّر في العبارة ليس أن يكون المأمور بـه هو الطهور الذي هو ضدّ الحدث ويتحقّق بالوضوء أو الغسل
- 1 ـ فرائد الاُصول 2: 478.