جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 217)

حتّى يقال بأنّـه من قبيل الشكّ في المحصّل، كما في تقريرات العَلمين النائيني(1)والعراقي (قدس سرهما)(2) بل المراد بـه هو كون المأمور بـه نفس الوضوء أو الغسل بما أنّهما رافعان للحدث أو مبيحان للصلاة، والشكّ إنّما هـو في نفس تحقّق المأمور بـه في الخارج لا في سببـه ومحصّلـه، لأنّ الوضوء وكذا الغسل لا يكون لـه سبب ومحصّل.
نظير ذلك ما إذا أمر المولى بالضرب القاتل لزيد، فتردّد الضرب الواقع في الخارج بين أن يكون متّصفاً بهذا الوصف أم لم يكن، فإنّ هذا الترديد لا يكون راجعاً إلاّ إلى نفس تحقّق المأمور بـه في الخارج، لا إلى سببـه، ضرورة أنّـه لا يكون لـه سبب، بل الذي لـه سبب إنّما هو القتل، والمفروض أنّـه لايكون مأمـوراً بـه، بل المأمور بـه هـو الضرب القاتل، وتحقّقـه بنفسـه مردّد فـي الخارج.
فالإنصاف أنّ المناقشـة في هذا المثال ناشئـة من عدم ملاحظـة العبارة بتمامها وقصر النظر على كلمـة الطهور وتخيّل كون المراد بـه هو الأمر المتحقّق بسبب الوضوء أو الغسل مع الغفلـة عن أنّـه (قدس سره) فسّره بالفعل الرافع أو المبيح، وهو الوضوء أو الغسل.
إذا تقرّر ما ذكرنا من عدم رجوع الشبهـة الموضوعيـة إلى الشكّ في المحصّل فنقول بعد توسعـة دائرة البحث في مطلق الشبهات الموضوعيـة أعمّ مـن الاستقلالي والارتباطي: إنّ متعلّق التكليف قد لا يكون لـه ارتباط
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 200.
  • 2 ـ نهايـة الأفكار 3: 408.

(الصفحة 218)

بالموضوعات الخارجيـة كالصلاة ونحوها، وقد يكون لـه ارتباط بها بأن كان لـه أيضاً متعلّق كإكرام العلماء حيث إنّـه أمر يرتبط بهم، وعلى التقديرين قد يكون التكليف أمراً، وقد يكون نهياً وعلى التقادير قد يكون متعلّق التكليف أو متعلّقـه العموم بنحو الاستغراق أو بنحو العامّ المجموعي أو نفس الطبيعـة أو صرف وجودها.
وعلى أيّ تقدير قد تكون الشبهـة حكميّـة أو موضوعيـة، وعلى أيّ حال قد يكون الشكّ في أصل التكليف وقد يكون في الجزء أو في الشرط أو في المانع أو في القاطع. والظاهر إمكان تصوير الشبهـة الموضوعيّـة في الجميع حتّى في الأجزاء، فإنّـه يمكن الشكّ بعد تعلّق الأمر بالصلاة مع السورة في كون السورة الفلانيّـة من القرآن أم لا؟
وكيف كان فقد عرفت حكم الشبهـة الحكميـة.
وأمّا الشبهـة الموضوعيّـة فهل تجري فيها البراءة مطلقاً، أو لا تجري مطلقاً، أو يفصّل بين الموارد؟ وجوه.
ذهب المحقّق العراقي على ما في التقريرات(1) إلى جريان البراءة فيها، سواء كانت الشبهـة من الأقلّ والأكثر الاستقلالي، أو من الأقلّ والأكثر الارتباطي، نظراً إلى أنّـه على كلّ تقدير يرجع الشكّ في الموضوع الخارجي في اتّصافـه بعنوان موضوع الكبرى إلى الشكّ في سعـة الحكم وضيقـه من ناحيـة الخطاب، والمرجع في مثلـه هي البراءة.
وقد يقال بعدم جريانها مطلقاً، نظراً إلى أنّ وظيفـة الشارع ليس إلاّ بيان
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 409.

(الصفحة 219)

الكبريات فقط لا الصغريات أيضاً، مثلا إذا قال: أكرم العلماء، أو لا تشرب الخمر فقد تمّ بيانـه بالنسبـة إلى وجوب إكرام كلّ عالم واقعي وبالنسبـة إلى حرمـة شرب جميع أفراد الخمر الواقعي. ولا يلزم مع ذلك أن يبيّن للمكلّفين أفراد طبيعـة العالم وأنّ زيداً ـ مثلا ـ عالم أم لا، وكذا لا يلزم عليـه تعيـين الأفراد الواقعيّـة للخمر، كما هو واضح.
وحينئذ: فبيان المولى قد تمّ بالنسبـة إلى جميع الأفراد الواقعيّـة لموضوع الكبرى، ففي موارد الشكّ يلزم الاحتياط بحكم العقل، خروجاً من المخالفـة الاحتماليـة الغير الجائزة بعد تماميـة الحجّـة ووصول البيان بالنسبـة إلى ما كان على المولى بيانـه، هذا.
والتحقيق: التفصيل بين الاستقلالي والارتباطي، فتجري البراءة في مثل أكرم العلماء، إذا أخذ العامّ على سبيل العام الاُصولي أي الاستغراقي، ولا تجري إذا أخذ بنحو العامّ المجموعي.
والسرّ فيـه: أنّ المأمور بـه في مثل أكرم كلّ عالم إنّما هو إكرام كلّ واحد من أفراد طبيعـة العالم بحيث كان إكرام كلّ واحد منها مأموراً بـه مستقلاّ، فهو بمنزلـة أكرم زيداً العالم وأكرم عمراً العالم وأكرم بكراً العالم وهكذا. غايـة الأمر أنّ الأمر توصّل إلى إفادة ذلك بأخذ مثل كلمـة «كلّ» في خطابـه، وإلاّ فعنوان الكلّ لا يكون مطلوباً ومترتّباً عليـه الغرض، بل هو عنوان مشير إلى أفراد ما يليـه من العالم وغيره، وقد حقّقنا ذلك في مبحث العموم والخصوص من مباحث الألفاظ(1).

  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 263.

(الصفحة 220)

وحينئذ: فلو شكّ في فرد أنّـه عالم أم لا، يكون مرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في أنّـه هل يجب إكرامـه أم لا؟ ووظيفـة المولى وإن لم تكن إلاّ بيان الكبريات، إلاّ أنّها بمجرّدها لا تكون حجّـة ما لم ينضمّ إليـه العلم بالصغرى وجداناً أو بطريق معتبر شرعي أو عقلي، فقولـه: أكرم كلّ عالم، وإن كان مفيداً لوجوب إكرام كلّ عالم واقعي، إلاّ أنّـه لا يكون حجّـة بالنسبـة إلى الفرد المشكوك، والمفروض أيضاً أنّ المأمور بـه لا يكون لـه عنوان شكّ في تحقّقـه مع الإخلال بإكرام الفرد المشكوك، لما عرفت من أنّ عنوان الكلّ عنوان مشير إلى أفراد ما يليـه من غير أن يجب علينا تحصيلـه.
وهذا بخلاف العامّ المجموعي، فإنّ المأمور بـه فيـه إنّما هو المجموع بما هو مجموع، لكون الغرض مترتّباً عليـه، ومع عدم إكرام الفرد المشكوك، يشكّ في تحقّق عنوان المأمور بـه; لعدم العلم حينئذ بإكرام المجموع. والمفروض أنّ هذا العنوان مورد تعلّق الغرض والأمر، وبعد العلم بأصل الاشتغال لا يكون مفرّ من إحراز حصول المأمور بـه، وهو لا يتحقّق إلاّ بضمّ الفرد المشكوك، والإخلال بـه إنّما هو كالاقتصار على مجرّد احتمال إكرام بعض من كان عالماً قطعاً، فكما أنّ هذا الاحتمال لا يجدي في نظر العقل بعد إحراز كونـه عالماً، كذلك مجرّد احتمال عدم كونـه عالماً لا ينفع في عدم لزوم إكرامـه.
وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الأقوى في المثالين المتقدّمين(1) اللذين أوردهما الشيخ (قدس سره) هو لزوم الاحتياط; لأنّـه إذا كان الواجب على المكلّف هو عنوان صوم بين الهلالين فاللازم عليـه تحصيلـه وعدم الاقتصار على الأقلّ باحتمال كـون
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 216.

(الصفحة 221)

الشهر ناقصاً، وكذا إذا وجب عليـه الطهور ـ بمعنى الفعل الرافع أو المبيح ـ فالواجب عليـه العلم بحصول عنوانـه، وهو موقوف على ضمّ القيد المشكوك، إذ بدونـه لا يعلم بتحقّق الوضوء أو الغسل الرافعين أو المبيحين.
إن قلت: ما الفرق بين هذا المقام الذي أوجبت فيـه الاحتياط وبين ما تقدّم(1) من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء في الشبهـة الحكميـة، حيث أجريت فيـه البراءة؟
قلت: الفرق بينهما أنّ هناك مع الاقتصار على الأقلّ لا يتحقّق خلل في عنوان المأمور بـه كالصلاة ونحوها، فإنّ ترك جلسـة الاستراحـة مع احتمال وجوبها لا يوجب خللا في حصول عنوان الصلاة.
نعم لو كان الجزء المشكوك بحيث يشكّ مع الإخلال بـه في حصول عنوان المأمور بـه لنحكم بلزوم الإتيان بـه أيضاً، كما في المقام.
فالمناط والميزان لجريان البراءة هو أن لا يكون الإخلال بالفرد المشكوك موجباً للشكّ في تحقّق المأمور بـه أو العلم بتحقّق المنهي عنـه، وقد تقدّم تحقيق ذلك وأنّ مقتضى الاُصول العمليّـة في الشبهات الموضوعيّـة في الأوامر والنواهي حسب اختلاف متعلّقاتهما من كونها نفس الطبيعـة أو صرف الوجود أو العامّ الاستغراقي أو المجموعي ماذا.
ولكن ذلك كلّـه في التكاليف الاستقلاليّـة، وأمّا التكاليف الغيريّـة ففي الأجزاء والشرائط يكون الحكم فيهما هو الحكم في التكاليف النفسيّـة الوجوبيّـة من عدم جواز الاكتفاء بالفرد المشكوك فيما لو كان الجزء هو نفس
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 176 ـ 179.