جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 240)

إذا تمهّد لك هذه الاُمور تعرف: أنّ مقايسـة حديث الرفع المشتمل على رفع النسيان مع الأدلّـة الأوّليـة المطلقـة الدالّـة على جزئيـة الجزء المنسي مطلقاً، يقتضي كون المركّب الناقص المأتي بـه في حال النسيان تمام المأمور بـه; لأنّ المفروض كونـه معنوناً بعنوان الصلاة التي هي متعلّق الأمر. وقد عرفت أنّ الأمر الذي يدعو إليها داع إلى جميع أجزائها، ولا يتوقّف دعوتـه إلى جزء على كون الجزء الآخر أيضاً مدعوّاً.
وقد عرفت أيضاً أنّ مقتضى حديث الرفع تقيـيد تلك الأدلّـة بحال الذكر وكون السورة المنسيّـة ـ مثلا ـ معتبرة في الصلاة في خصوص هذا الحال، فالصلاة الفاقدة للسورة المنسيّـة تمام المأمور بـه بالأمر المتعلّق بطبيعـة الصلاة المشتركـة بين التامّ والناقص.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده العَلَمان النائيني(1)والعراقي (قدس سرهما)في هذا المقام في بيان عدم دلالـة الحديث على رفع الجزئيّـة في حال النسيان.
ومحصّل ما أفاده المحقّق العراقي يرجع إلى وجوه ثلاثـة:
أحدها: أنّ الحديث على تقدير كون المرفوع فيـه هو المنسي لا يمكن التمسّك بـه لإثبات الاجتزاء بالمأتي بـه في حال النسيان، لأنّ أثر وجود الجزء لا يكون إلاّ الصحّـة لا الجزئيّـة، لأنّها من آثار طبيعـة الجزء لا من آثار وجود الجزء المنسي، ورفع الصحّـة يقتضي البطلان ووجوب الإعادة.
ثانيها: أنّـه إن اُريد برفع الجزئيّـة والشرطيّـة رفعهما عن الجزء والشرط
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 223 ـ 228.

(الصفحة 241)

المنسيّين فـي مقام الدخـل في الملاك والمصلحـة فلا شبهـة في أنّ هـذا الدخـل أمـر تكويني غير قابل لأن يتعلّق بـه الرفـع التشريعي.
وإن اُريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلّق بالجزء والتقيّد بالشرط، فيرد عليـه ما تقدّم من اختصاص الرفع في الحديث برفع ما لولاه يكون قابلا للثبوت تكليفاً أو وضعاً وعدم شمولـه للتكاليف المتعلّقـة بالمنسي في حال النسيان، لارتفاعها بمحض تعلّق النسيان، بملاك استحالـة التكليف بما لايطاق.
ثالثها: أنّـه على تقدير تسليم دلالـة الحديث فغايـة ما يقتضيـه إنّما هو رفع إبقاء الأمر الفعلي والجزئيّـة الفعليـة عن الجزء المنسي في حال النسيان الملازم بمقتضى ارتباطيـة التكليف لسقوط الأمر الفعلي عن البقيّـة أيضاً مادام النسيان، وأمّا اقتضاؤه لسقوط المنسي عن الجزئيـة والشرطيـة في حال النسيان لطبيعـة الصلاة المأمور بها رأساً على نحو يستـتبع تحديد دائرة الطبيعـة في حال النسيان بالبقيّـة ويقتضي الأمر بإتيانها، فلا; بداهـة خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع، لعدم تكفّل الحديث لإثبات الوضع والتكليف، لأنّ شأنـه إنّما هو التكفّل للرفع محضاً(1)، انتهى ملخّصاً.
ويرد على الوجـه الأوّل: ما عرفت من أنّ المرفوع في باب الأجزاء هو المنسي وهو طبيعـة الأجزاء مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ومعنى رفع الطبيعـة هو رفع الأثر الشرعي المترتّب عليها وهي الجزئيـة، وليس المنسي هو وجود الطبيعـة حتّى يقال: إنّ أثر وجود الجزء هي الصحّـة لا الجزئيـة. هذا
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 428 ـ 429.

(الصفحة 242)

مضافاً إلى أنّـه يمكن منع ذلك أيضاً، فإنّ أثر الجزء الموجود أيضاً هي الجزئيـة لا الصحّـة، لأنّها من الآثار العقليّـة المنتزعـة عن مطابقـة المأتي بـه مع المأمور بـه، وأمّا الأثر الشرعي فليس إلاّ الجزئيّـة، كما لايخفى.
وعلى الوجـه الثاني: أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني من الترديد مخالف لما حقّقـه سابقاً من عدم الفرق في إطلاق أدلّـة الأجزاء وشمولها لحال النسيان بين كونها بلسان الوضع أو بلسان الأمر بالتقريب المتقدّم في كلامـه وإن كان هذا التقريب محلّ نظر من وجوه، كما عرفت.
وعلى الوجـه الثالث: ما حقّقناه من الاُمور المتقدّمـة التي نتيجتها أنّ حديث الرفع كالاستثناء بالنسبـة إلى الأدلّـة الأوّليـة الدالّـة على الأجزاء، حيث إنّـه يخصّصها ويقيّدها بحال الذكر، ولازم ذلك كون المأمور بـه في حقّ الناسي هي الطبيعـة المنطبقـة على الناقصـة، ومع الإتيان بالمأمور بـه لا معنى لعدم الإجزاء، كما هو واضح من أن يخفى.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأصل الشرعي كالأصل العقلي هو الاجتزاء بالمركّب الناقص وعدم لزوم الإعادة، سواء كان النسيان مستوعباً للوقت أم لم يكن.
وقد عرفت أيضاً: أنّ قياس المقام بما إذا لم يأت بالمأمور بـه رأساً في النسيان الغير المستوعب، حيث إنّـه يجب الإتيان بـه بعد زوال النسيان قطعاً، قياس مع الفارق، لأنّ في المقام قد أتى بما هو المأمور بـه واقعاً.
غايـة الأمـر أنّ دائـرتـه محدودة فـي حـال النسيان بالبقيّـة، وهـذا بخـلاف مـا إذا لم يـأت بـه أصـلا، فإنّـه لم يـأت بشـيء حتّى نحكم بالإجـزاء، كمـا هـو واضح.

(الصفحة 243)

المقام الثالث : في حال الزيادة العمديّة أو السهويّة

وليعلم أنّ تحقّق زيادة الجزء في المأمور بـه بما هو المأمور بـه ممّا لا يتصوّر بنظر العقل وليست الزيادة كالنقيصـة، لأنّك قد عرفت(1) سابقاً أنّ الجزئيـة إنّما تنتزع من تعلّق أمـر واحـد بالمجموع المركّب مـن عـدّة أشياء ملحوظـة أمراً واحداً، كما أنّ منشأ انتزاع الكلّيـة أيضاً هذا المعنى، لأنّ الكلّيـة والجزئيّـة مـن الاُمور المتضايفـة التي لا يعقل تحقّق واحـد منها بدون الآخر.وحينئذ فنقول:

في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء

إنّ معنى نقيصـة الجزء عبارة عن عدم كون المركّب الواقع في الخارج واجداً لـه، وأمّا معنى زيادتـه فلا يتحقّق إلاّ بكون الزائد أيضاً جزءً للمأمور بـه، ومع كونـه جزءً لـه أيضاً، كما هو المفروض لا يتحقّق الزيادة، بل المأتي بـه هو عين المأمور بـه.
وبالجملـة: فلا يجتمع عنوان الزيادة مع كون الزائد أيضاً جزءً للمأمور بـه، لأنّـه على تقدير كونـه جزءً لـه لا يكون زائداً. وعلى تقدير كونـه زائداً لا يكون جـزءً فزيادة الجـزء بما هـو جـزء في المأمـور بـه ممّا لا يتصوّره العقل.
نعم يتحقّق عنوان الزيادة بنظر العرف فيما إذا كان الجزء مأخوذاً لا بشرط
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 177.

(الصفحة 244)

من الزيادة، وأمّا على تقدير كونـه بشرط لا من جهـة الزيادة فقد يقال ـ كما قيل ـ بأنّ مرجع الزيادة حينئذ إلى النقيصـة، لأنّ الجزء المتّصف بالجزئيّـة هي الطبيعـة المتقيّدة بقيد الوحدة، فهي بدونها لا تكون جزءً للمركّب، فهو حينئذ يصير فاقداً للجزء ولا يكون مشتملا على الزيادة.
ولكن لا يخفى: أنّ الجزء في هذا الحال أيضاً هي ذات الطبيعـة، وقيد الوحدة شرط للجزء، فإيجاد الطبيعـة مرّتين مرجعـه إلى إيجاد ذات الجزء كذلك، فذات الجزء قد زيد وإن كان هذه الزيادة راجعـة إلى النقيصـة أيضاً من جهـة فقدان شرط الجزء، فالإتيان بالحمد ـ مثلا ـ ثانياً زيادة لذات الجزء وموجباً لنقصان شرطـه، فتحقّق بـه الزيادة والنقيصـة معاً. وحينئذ فلا وجـه لما ذكروه من رجوع الزيادة حينئذ إلى النقيصـة، كما عرفت.

كلام المحقّق العراقي في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّة

ثمّ إنّ المحقّق العراقي (قدس سره) أفاد في تصوير وقوع الزيادة الحقيقيّـة في الأجزاء والشرائط كلاماً أوضحـه بما مهّده من اُمور ثلاثـة:
الأوّل: لا شبهـة في أنّـه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقيـة في الشيء أن يكون الزائد من سنخ المزيد عليـه، وبدونـه لا يكاد يصدق هذا العنوان، ولذا لايصدق على الدهن الذي اُضيف إليـه مقدار من الدبس أنّـه زاد فيـه إلاّ على نحو من العنايـة. نعم الصادق إنّما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونـه مظروفاً، لا بعنوان كونـه دهناً، فقوام الزيادة حينئذ في المركّبات إنّما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جزءً أو شرطاً لها. فإذا كان المركّب بنفسـه من