(الصفحة 250)
بأنّا نستصحب الصلاة المتقيّدة بعدم وقوع المانـع فيها لا مجـرّد عـدم وقوعـه فيها، كما أنّـه يستصحب في المثال كـون زيد عادلا، لا عـدالته حتّى يكون الأصل مثبتاً، هـذا.
ولكن يرد على هذا التقرير مـن الاستصحاب: أنّـه أخصّ مـن المدّعى، لأنّ مـورده مـا إذا حدث مـا يشكّ في مانعيّتـه في أثناء الصلاة، وأمّا لـو كان مقارناً لها من أوّل الشروع فيها فلا يجري، لعدم الحالـة السابقـة المتيقّنـة، كما هو واضح.
ثمّ إنّـه قد يقال: بأنّ استصحاب الصلاة المتّصفـة بخلوّها عن المانع إنّما يتمّ بناءً على أن يكون المانع عبارة عمّا يكون عدمـه معتبراً في المأمور بـه، وأمّا لو كان المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّاً للمأمور بـه ومانعاً عن تحقّقـه فلا يتمّ، لأنّ استصحاب أحد الضدّين لا يثبت عدم الضدّ الآخر، وكذا استصحاب عدم المانع لا يثبت وجود الضدّ الآخر الذي هو الصلاة، هذا.
ولكن لا يخفى: أنّ المضادّة بين الحدث ـ مثلا ـ وبين الصلاة التي هي مركّبـة من التكبير والقراءة ونحوهما من الأقوال والأفعال التي هي من الاُمور التكوينيـة ممّا لا نتصوّرها، لأنّ معنى المضادّة هو كون وجود أحد الضدّين مانعاً عن تحقّق الضدّ الآخر كما في الاُمور التكوينيّـة، فإنّ تحقّق الرطوبـة مانع عن تحقّق الإحراق، وهذا المعنى مفقود في مثل المقام. ضرورة أنّ الصلاة يمكن أن تـتحقّق مع الحدث وبدونـه، لأنّها ليست إلاّ عبارة عن بعض الأقوال والأفعال التي هي من الاُمور التكوينيـة، فعدم تحقّقها مع الحدث لابدّ وأن يكون مستنداً إلى ثبوت قيد في الصلاة تمنع تحقّقـه معـه، وإلاّ مع عدم تقيّدها بـه لا مجال لعدم تحقّقها معـه.
(الصفحة 251)
فمانعيّـة الحدث ـ مثلا ـ إنّما هي باعتبار كون الصلاة متقيّدة بعدمـه، وإلاّ فلا يتصوّر أن يكون مانعاً أصلا، ولا يلزم من ذلك أن يكون العـدم مؤثّراً حتّى يقال بأنّ الاعدام لا تكون مؤثّرة ولا متأثّرة، لأنّا لا ندّعي تأثير العدم، بل نقول: إنّ المأمور بـه محدود بحدّ لا يتحقّق إلاّ مع عدم المانع، ولا يترتّب عليـه الأثـر إلاّ معـه.
ألا ترى أنّـه لو أمر المولى بمعجون مركّب من عدّة أجزاء التي من جملتها مقدار خاصّ من السمّ، بحيث كان الزائد على ذلك المقدار موجباً لعدم تأثير المعجون، بل مهلكاً، فالزائد على ذلك المقدار مانع عن تحقّقـه، ومرجعـه إلى كونـه مقيّداً بعدمـه، ومن الواضح أنّ المؤثّر في تحقّق المعجون ليس هو ذلك المقدار مع عدم الزائد، بل ليس المؤثّر إلاّ ذلك المقدار الخاصّ، والزائد مضادّ لتحقّقـه من دون أن يكون عدمـه مؤثّراً، كما هو واضح.
فانقدح: أنّـه لا ملازمـة بين كون دائرة المأمور بـه مضيّقـة ومحدودة بحدّ لا يتحقّق إلاّ مع عدم المانع، وبين كون عدمـه مؤثّراً في تحقّقـه، كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه بناءً على كون المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّاً للممنوع ومانعاً عن تحقّقـه لا مانع من جريان استصحاب الصلاة، لأنّها متقيّدة بعدمها وهذا المقيّد كان موجودأ، وبعد الإتيان بما يشكّ في مانعيّتـه نشكّ في بقائـه، والأصل يقتضي البقاء ولا يكون الأصل مثبتاً.
ومن هنا يظهر أنّـه لا مانع من استصحاب الهيئـة الاتّصاليـة مع الشكّ في قاطعيـة الأمر الموجود، إذ مرجع القاطعيّـة إلى تقيّد الهيئـة الاتّصاليـة بعدم القاطع، وإلاّ فلو فرض عدم التقيّد لا وجـه لكونـه قاطعاً لها.
وحينئذ فيستصحب هذا الأمر المقيّد. نعم بناءً على القول بعدم رجوع المانع
(الصفحة 252)
إلى تقيـيد في الممنوع بعدمـه لا مجال للاستصحاب، لأنّ استصحاب عدم الضدّ لا يثبت وجود الضدّ الآخر وكذا العكس.
ثالثها: استصحـاب الصحّـة التأهليّـة للأجـزاء السابقـة، بتقريب أنّ الأجـزاء السابقـة كانت صحيحـة تأهّلا وقابلـة للحوق الأجـزاء الاُخر إليها، وبعد تحقّق ما يشكّ في مانعيّتـه نشكّ في بقاء صحّتها وقابليّتها، فمقتضى الاستصحاب بقائها.
وأورد على هذا التقرير الشيخ (قدس سره)
في الرسالـة بأنّ المستصحب إن كان صحّـة مجموع الصلاة فلم تـتحقّق بعد، وإن كان صحّـة الأجـزاء السابقـة فهي غير مجديّـة، لأنّ صحّـة تلك الأجزاء إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها، وإمّا ترتّب الأثـر عليها، والمراد بالأثـر المترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّـة مع باقي الأجزاء والشرائط.
ولا يخفـى أنّ الصحّـة بكلا المعنيـين ثابتـة للأجـزاء السابقـة، لأنّها بعد وقوعها مطابقـة للأمـر المتعلّق بها لا تنقلب عمّا وقعت عليـه، وهي بعد على وجـه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ، فعدم حصولـه لعدم انضمام تمام مـا يعتبر في الكـلّ إلى تلك الأجـزاء لا يخلّ بصحّتها(1)، انتهى.
ويمكن دفع ذلك بأنّـه لا دليل على كون إيجاد المانع في الصلاة مانعاً عن قابليـة لحوق الأجزاء اللاحقـة إلى السابقـة من دون أن يكون لـه تأثير في الأجـزاء السابقـة أيضاً، بل يمكن أن يقال: بأنّ المانـع كما يخرج الأجـزاء اللاحقـة عن اللحوق إلى السابقـة، كذلك يخرج الأجزاء السابقـة عن قابليّـة
- 1 ـ فرائد الاُصول 2: 488.
(الصفحة 253)
اللحوق بها، فالمانع كالقاطع للحبل الرابط بين أجزاء السبحـة يمنع عن القابليـة في جميع الأجزاء.
وحينئذ فمع تحقّق ما يشكّ في مانعيّتـه لا مانع من استصحاب التأهليّـة الثابتـة للأجزاء السابقـة قبل وجوده يقيناً، فتدبّر.
المقام الرابع : فيما تقتضيه القواعد الثانويّة في الزيادة والنقيصة
قـد عرفت أنّ مقتضى الأصل العقلي في باب النقيصـة هـو البطلان وفي باب الزيادة هو العدم، إلاّ أنّـه قد ورد في الزيادة في خصوص الصلاة روايات ظاهرة في أنّها توجب الإعادة، وبإزائها حديث
«لاتعاد» الدالّ على أنّ الصلاة
«لاتعاد» من غير الاُمور الخمسـة المذكورة في عقد المستثنى، فلابدّ أوّلا من بيان مدلول روايات الزيادة الدالّـة على وجوب الإعادة، ثمّ بيان مدلول حديث
«لاتعاد»، ثمّ ملاحظـة النسبـة بينهما، كلّ ذلك على سبيل الإجمال، والتفصيل موكول إلى محلّـه.
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
فنقول: إنّ الروايات الواردة في الزيادة كثيرة، وأشملها من حيث الدلالـة روايـة أبيبصير قال: قال أبوعبداللّه (عليه السلام):
«من زاد في صلاتـه فعليـه الإعادة»(1).
- 1 ـ تهذيب الأحكام 2: 194 / 764، وسائل الشيعـة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب19، الحديث2.
(الصفحة 254)
ولا يخفى أنّ عنوان الزيادة لا يتحقّق إلاّ مع قصد كون الزائد من الصلاة، وإلاّ فبدون ذلك القصد يكون الزائـد كالأجنبي، فاللعب بالأصابع فـي أثناء الصلاة لا يكون زيادة فيها، ولا يشترط أن يكون الزائد ركعـة لا أقلّ، كما أنّـه لا يعتبر أن يكون من سنخ الصلاة، بل كلّ ما يؤتى بـه بعنوان الصلاة ممّا يكون خارجاً عنها يكون زيادة فيها، سواء كان ركعـة أو جزءً أو أمراً خارجاً كالتأمين والتكفير ونحوهما.
وما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاتـه(1) في وجـه عدم دلالـة الحديث على زيادة غير الركعـة من أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة من قبيل الزيادة في العمر في قولك: «زاد اللّه في عمرك» فيكون المقدّر الذي جعلت الصلاة ظرفاً لـه هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقداراً يطلق عليـه الصلاة مستقلاّ.
لا يخلو عن نظر، بل منع; لأنّ العمر أمر بسيط لا يكون لـه أجـزاء، ولا يعقل أن يكون الزائد من غيره كالزمان وبعض الزمانيات وكالماء ونحوه، وهـذا بخلاف المركّب، فإنّ الزيادة فيـه إنّما تـتحقّق بإضافـة أمـر إلى أجزائـه وإن لم يكن من سنخها.
ألا تـرى أنّـه لـو أمـر المولى بمعجون مركّب مـن عدّة أجـزاء معيّنـة، فـزاد عليه العبد شيئاً آخر مـن سنخها أو مـن غيرها يطلق عليه الزيادة بنظر العرف قطعاً.
- 1 ـ الصلاة، المحقّق الحائري: 312.