(الصفحة 264)
السنّـة الفريضـة» لـه حكومـة على دليل الزيادة من جهـة أنّـه يتصرّف في علّـة وجوب الإعادة ويحكم بعدم انتقاض الفريضـة بسبب السنّـة، ودليل الزيادة متعرّض للحكم وهو وجوب الإعادة.
فانقدح أنّ مقتضى القواعد تقديم حديث
«لاتعاد» في مورد الاجتماع، ولكن يبقى في البين إشكال، وهو: أنّـه يلزم من تقديم حديث
«لاتعاد» اختصاص مورد دليل الزيادة بالزيادة العمديّـة، ومن المعلوم ندرتها بل قد عرفت(1) أنّـه يمكن أن يقال بعدم تعقّلها، وحينئذ فيصير الدليل لغواً، فاللازم إدخال مورد الاجتماع تحتـه والحكم بأنّ الزيادة مطلقاً توجب الإعادة، خصوصاً مع أنّ شمول حديث
«لاتعاد» لصورة الزيادة لا يخلو عن خفاء، ولذا أنكره بعض من المحقّقين(2)، هذا.
ويمكن أن يقال باختصاص دليل الزيادة بزيادة الركعـة بالتقريب الذي أفاده المحقّق المعاصر وقد مرّ سابقاً(3). وحينئذ فلا معارضـة بينـه وبين الحديث، كما هو واضح، هذا.
ويمكن أيضاً منع ندرة الزيادة العمديّـة كما نراه بالوجدان من المتشرّعين الغير المبالين بالأحكام الشرعيّـة المتسامحين بالنسبـة إليها.
هذا كلّـه فيما يتعلّق بملاحظـة الحديث مع روايـة أبيبصير.
- 1 ـ تقدّم في الصفحـة 260.
- 2 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 495.
- 3 ـ تقدّم في الصفحـة 254.
(الصفحة 265)النسبة بين «لاتعاد» وقوله (عليه السلام): «إذا استيقن...»
وأمّا النسبـة بينـه وبين قول أبيجعفر (عليه السلام):
«إذا استيقن أنّـه زاد في صلاتـه المكتوبـة...»(1) إلى آخره.
فاعلم أوّلا: أنّ هذه الروايـة رواها في الكافي في موضعين: أحدهما باب السهو في الركوع، وقد أنهى فيـه السند إلى زرارة فقط، ويكون المتن مشتملا على كلمـة «ركعـة»(2)، والآخر باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنّـه زاد، مع انتهاء السند فيـه إلى زرارة وبكير ابني أعين مع حذف كلمـة «ركعـة»(3).
وكيف كان: فالروايتان ظاهرتان في كونهما روايـة واحدة، وحينئذ فلا يعلم بأنّ الصادر من الإمام (عليه السلام) هل هو المشتمل على كلمـة الركعـة أو الخالي عنها، فلا يجوز الاستناد إليها بالنسبـة إلى زيادة غير الركعـة، خصوصاً مع ترجيح احتمال النقيصـة على احتمال الزيادة لو دار الأمر بينهما.
وكيف كان: فلو كانت الروايـة مشتملـة على كلمة «الركعـة» فلا معارضـة بينها وبين عقد المستثنى منـه في حديث
«لاتعاد»(4)، وأمّا لو فرض خلوّها عنها
- 1 ـ وسائل الشيعـة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب19، الحديث1.
- 2 ـ الكافي 3: 348 / 3.
- 3 ـ الكافي 3: 354 / 2.
- 4 ـ تهذيب الأحكام 2: 152 / 597، وسائل الشيعـة 7: 234، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب1، الحديث4.
(الصفحة 266)
فالنسبـة بينها وبينـه نسبـة العموم من وجـه، ومورد الاجتماع هو زيادة غير الأركان سهواً، فالروايـة تدلّ على عدم الاعتداد بتلك الصلاة التي وقعت فيها هـذه الزيـادة، والحـديث يدلّ على عـدم الإعادة بسببها، ومـورد الافتراق مـن جانب الروايـة هو زيادة الأركان سهواً، لأنّها لا تشمل صـورة العمد باعتبار قولـه: «إذا استيقن» الظاهـر في أنّ الزيـادة وقعت لعذر، ومـن جانب الحديث هـو النقيصـة السهويّـة، ولابدّ من تقديم الحديث في مورد الاجتماع والحكم بعدم وجوب الإعادة فيـه، لأنّـه لو قدّمت الروايـة وحكم في مورد الاجتماع بوجـوب الإعـادة لكان الـلازم بملاحظـة الإجمـاع على أنّ زيادة الشيء إذا كانت موجبـة للإعادة فنقيصتها أيضاً كـذلك، الحكم بوجوب الإعـادة في النقيصـة أيضاً.
وحينئذ يبقى الحديث بلا مورد، وهذا بخلاف ما لو قدّم الحديث في مورد الاجتماع وحكم بعدم وجوب الإعادة فيـه، فإنّـه يبقى زيادة الركن سهواً تحت الروايـة ولا تصير بلا مورد، كما هو واضح.
تنبيه : في تحقّق معنى الزيادة
لا يخفى أنّ المحقّق النائيني (قدس سره)
أفاد في مقام بيان النسبـة بين حديث
«لاتعاد» وبين قولـه (عليه السلام):
«إذا استيقن» كلاماً فساده بيّن لكلّ من لاحظـه، فراجع. وأعجب منـه ما قرّره الفاضل المقرّر في ذيل التكملـة.
ومحصّل ما أفاده فيـه: أنّـه لا إشكال في عدم تحقّق معنى الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ أجزاء المركّب قولا وفعلا كحركـة اليد في الصلاة إذا لم يؤت بها
(الصفحة 267)
بقصد الجزئيّـة. وأمّا لو قصد بها الجزئيّـة فالأقوى البطلان، لصدق الزيادة على ذلك. هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الأجزاء، وإن كانت من سنخها فإن كانت من سنخ الأقوال فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئيـة بها، وإلاّ كان ذلك من الذكر والقرآن الغير المبطل، وإن كان من سنخ الأفعال فالظاهر أنّـه لا يعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئيّـة، فإنّ السجود الثالث يكون زيادة في العدد المعتبر من السجود في الصلاة في كلّ ركعـة ولو لم يقصد بالسجود الثالث الجزئيّـة.
نعم لايبعد عدم صدق الزيادة مع قصد الخلاف، كما إذا قصد بـه سجدة العزيمـة أو الشكر.
هذا، ولكن يظهر من التعليل الوارد في بعض الأخبار الناهيـة عن قراءة العزيمـة في الصلاة من أنّ السجود زيادة في المكتوبـة(1) أنّـه لا يعتبر في صدق الزيادة عدم قصد الخلاف، بل الإتيان بمطلق ما كان من سنخ أفعال الصلاة يكون زيادة في المكتوبـة، فيكون المنهي عنـه في باب الزيادة معنى أعمّ من الزيادة العرفيّـة.
ولكن يمكن أن يقال: إنّ المقدار الذي يستفاد من التعليل هو صدق الزيادة على الفعل الذي لا يكون لـه حافظ وحدة ولم يكن بنفسـه من العناوين المستقلّـة، وأمّا إذا كان من العناوين المستقلّـة ـ كما إذا أتى المكلّف بصلاة اُخرى في أثناء صلاة الظهر ـ فالظاهر أنّـه لا يندرج في التعليل، لأنّ السجود والركوع المأتي بهما لصلاة اُخرى لا دخل لهما بصلاة الظهر، ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليـه ما
- 1 ـ راجع وسائل الشيعة 6: 107، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب41.
(الصفحة 268)
ورد في بعض الأخبار من أنّـه لو ضاق وقت صلاة الآيات وخاف المكلّف أنّـه لو أخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة اليوميّـة يفوت وقتها، صلّى الآيات في أثناء صلاة اليوميـة، وبعد الفراغ يبني عليها ويتمّها(1)، وليس ذلك إلاّ من جهـة عدم كون ذلك زيادة في الصلاة اليوميـة.
وحينئذ: يمكن التعدّي عن مورد النصّ إلى عكس المسألـة، وهو ما إذا تضيّق وقت صلاة اليوميّـة في أثناء صلاة الآيات. فيمكن أن يقال: أنّـه يأتي باليوميـة في أثناء صلاة الآيات ولا تبطل بذلك، فإنّ بطلان صلاة الآيات إمّا أن يكون لأجل الزيادة، وإمّا لأجل فوات الموالاة. أمّا الزيادة: فالمفروض عدم صدقها على مـا كان لـه عنوان مستقلّ. وأمّـا فـوات الموالاة: فلا ضير فيـه إذا كان ذلك لأجل تحصيل واجب أهمّ. وعلى ذلك يبتني جواز الإتيان بسجدتي السهو مـن صلاة في أثناء صلاة اُخرى إذا سهى المكلّف عنهما في محلّهما وتذكّر بعدما شرع في صلاة اُخرى بناءً على وجوب سجود السهو فوراً(2)، انتهى.
ويرد عليـه أوّلا: أنّ ما ذكره من توقّف صدق عنوان الزيادة على أن لا يكون الزائد بنفسـه من العناوين المستقلّـة مجرّد ادّعاء بلا بيّنـة وبرهان، لأنّـه لا فرق في نظر العرف في صدق هذا العنوان بين الإتيان في أثناء صلاة بسجدة ثالثـة، أو بصلاة اُخرى مستقلّـة ومشتملـة على أربع سجدات لا محالـة لو لم نقل بأوضحيّـة الصدق في الثاني، كما هو واضح.
- 1 ـ راجـع وسائـل الشيعـة 7: 490، كتاب الصلاة، أبـواب صلاة الكسوف والآيـات، الباب5.
- 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 240 ـ 243.