جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 484)

نعم لا يكشف عن الأخذ الابتدائي بفتوى الميّت، فإنّ الدواعي منصرفـة عن الرجوع إلى الميّت مع وجود الحي، ولم يكن في تلك الأزمنـة تدوين الكتب الفتوائيـة متعارفاً، حتّى يقال: إنّهم كانوا يراجعون الكتب، فإنّ الكتب الموجودة في تلك الأزمنـة كانت منحصرة بكتب الأحاديث، ثمّ بعد أزمنـة متطاولـة صار بنائهم على تدوين كتب بنحو متون الأخبار ككتب الصدوقين ومن في طبقتهما أو قريب العصر بهما، ثمّ بعد مرور الأزمنـة جرت عادتهم على تدوين الكتب التفريعيّـة والاستدلاليّـة، فلم يكن الأخذ من الأموات ابتداءً ممكناً في الصدر الأوّل ولا متعارفاً أصلا.
نعم من أخذ فتوى حي في زمان حياتـه، فقد كان يعمل بـه على الظاهر; ضرورة عدم الفرق في ارتكازه بين الحي والميّت، ولم يرد ردع عن ارتكازهم وبنائهم العملي، بل إطلاق الأدلّـة يقتضي الجواز أيضاً.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّـه لو كان مبنى جواز البقاء على تقليد الميّت هو بناء العقلاء، فلابدّ من التفصيل بين ما إذا أخذ فتوى الميّت في زمان حياتـه وغيره، والإنصاف: أنّ جواز البقاء على فتوى الميّت بعد الأخذ منـه في الجملـة هو الأقوى، وأمّا الأخذ الابتدائي ففيـه إشكال، بل الأقوى عدم جوازه.
وأمّا التمسّك بالأدلّـة اللفظيـة كالكتاب والسنّـة فقد عرفت في المبحث السالف عدم دلالتهما على تأسيس حكم شرعي في هذا الباب فراجع.

(الصفحة 485)

فصل
في تبدّل الاجتهاد


إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق وتبدّل رأي المجتهد فلا يخلو إمّـا أن يتبدّل مـن القطع إلى القطع أو إلـى الظـنّ المعتبر، أو مـن الظـنّ المعتبر إلى القطع أو إلى الظنّ المعتبر.

حال الفتوى المستندة إلى القطع

فإن تبدّل مـن القطع إلى غيره فلا مجـال للقول بالإجـزاء; ضرورة أنّ الواقع لا يتغيّر عمّا هو عليـه بحسب العلم والجهل، فإذا قطع بعدم كون السورة جزءً للصلاة، ثمّ قطع بجزئيتها أو قامت الأمـارة عليها، أو تبدّل قطعـه، يتبيّن لـه في الحال الثاني وجداناً أو تعبّداً عدم كون المأتي بـه مصـداقاً للمأمـور بـه، ومعـه لا وجـه للإجزاء. ولا يتعلّق بالقطـع جعل حتّى يتكلّم في دلالـة دليلـه على إجزائـه عن الواقع أو بدليّتـه عنـه، وإنّما هو عذر في صورة ترك المأمور بـه، فإذا ارتفـع العـذر يجب عليـه الإتيان بالمأمـور بـه في الوقت وخـارجـه إن كان لـه القضاء.

(الصفحة 486)

حال الفتوى المستندة إلى الأمارات

وإن تبدّل من الظنّ المعتبر فإن كان مستنده الأمارات كخبر الثقـة وغيره، فكذلك إذا كانت الأمارة عقلائيّـة أمضاها الشارع، ضرورة أنّ العقلاء إنّما يعملون على ما عندهم كخبر الثقـة والظواهر بما أنّها كاشفـة عن الواقع وطريق إليـه ومن حيث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف، وإمضاء الشارع هذه الطريقـة لا يدلّ على رفع اليد عن الواقعيّات، وتبديل المصاديق الأوّليـة بالمصاديق الثانويّـة أو جعل المصاديق الناقصـة منزلـة التامّـة.
وربّما يقال: إنّ الشارع إذا أمـر بطبيعـة كالصلاة، ثمّ أمـر بالعمل بقول الثقـة أو أجاز المأمور بالعمل بـه، يكون لازمـه الأمر أو الإجازة بإتيان المأمور بـه على طبق ما أدّى إليـه قول الثقـة، ولازم ذلك هو الإجزاء، ففي مثل قولـه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَمسِ إِلى غَسَقِ اللَّيلِ )(1) يكون أمر بصلاتين إلى غسق الليل لا غير، فإذا أمر بالعمل على قول الثقـة فقد أمر بإتيان المأمور بـه بالكيفيـة التي أدّى إليها الأمارة، فلا محالـة يكون المأتي بـه مصداقاً للمأمور بـه عنده، وإلاّ لمّا أمر بإتيانـه كذلك فلا محيص عن الإجزاء، لتحقّق مصداق المأمور بـه وسقوط الأمر.
ولكنّك خبير بأنّ إمضاء طريقـة العقلاء ليس إلاّ لأجل تحصيل الواقعيّات، لمطابقـة الأمارات العقلائيـة نوعاً للواقع، وضعف احتمال تخلّفها عنـه، وفي مثل ذلك لا وجـه لسقوط الأمر إذا تخلّف عن الواقع، كما أنّ الأمر كذلك عند العقلاء،
  • 1 ـ الإسراء (17): 78.

(الصفحة 487)

والفرض أنّ الشارع لم يأمر تأسيساً. بل وكذا الحال لو أمر الشارع على أمارة تأسيساً وكان لسان الدليل هو التحفّظ على الواقع، فإنّ العرف لا يفهم منـه إلاّ تحصيل الواقع لا تبديلـه بمؤدّى الأمارة.
وأنت إذا راجعت الأدلّـة المستدلّ بها على حجّيـة خبر الثقـة، لترى أنّ مفادها ليس إلاّ إيجاب العمل بـه لأجل الوصول إلى الواقعيات، كالآيات على فرض دلالتها وكالروايات، فإنّها تنادي بأعلى صوتها بأنّ إيجاب العمل على قول الثقـة إنّما هو لكونـه ثقـة وغير كاذب وأنّـه موصل إلى الواقع، وفي مثلـه لا يفهم العرف أنّ الشارع يتصرّف في الواقعيّات على نحو أداء الأمارة.
هذا مع أنّ احتمال التأسيس في باب الأمارات العقلائيـة مجرّد فرض، وإلاّ فالناظر فيها يقطع بأنّ الشارع لم يكن في مقام تأسيس وتحكيم، بل في مقام إرشاد وإمضاء ما لدى العقلاء، والضرورة قاضيـة بأنّ العقلاء لا يعملون على طبقها إلاّ لتحصيل الواقع، وحديث تبديل الواقع بما يكون مؤدّى الأمارة ممّا لا أصل لـه في طريقتهم، فالقول بالإجزاء فيها ضعيف غايتـه.
وأضعف منـه التفصيل بين تبدّل الاجتهاد الأوّل بالقطع فلا يجزي، وبين تبدّلـه باجتهاد آخر فيجزي، بدعوى عدم الفرق بين الاجتهادين الظنّيـين وعدم ترجيح الثاني حتّى يبطل الأوّل، وذلك لأنّ تبدّل الاجتهاد لا يمكن إلاّ مع اضمحلال الاجتهاد الأوّل بالعثور على دليل أقوى أو بالتخطئـة للاجتهاد الأوّل، ومعـه لا وجـه لاعتباره فضلا عن مصادمتـه للثاني.
هذا حـال الفتوى المستند إلى الأمارات.
(الصفحة 488)

حال الفتوى المستندة إلى الاُصول

وأمّا إذا استند إلى الاُصول كأصالتي الطهارة والحلّيـة في الشبهات الحكميّـة، وكالاستصحاب فيها، وكحديث الرفع، فالظاهر هو الإجزاء مع اضمحلال الاجتهاد.
أمّا في أصالتي الطهارة والحلّيـة ، فلأنّ الظاهر من دليلهما هو جعل الوظيفـة الظاهريّـة لدى الشكّ في الواقع، فإنّ معنى قولـه: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّـه قذر»(1) و«كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّـه حرام بعينـه»(2) ليس أنّـه طاهر وحلال واقعاً حتّى تكون النجاسـة والحرمـة متقيّدتين بحال العلم بهما، ضرورة أنّـه التصويب الباطل، ولا معنى لجعل المحرزيّـة والكاشفيـة للشكّ مع كونـه خلاف أدلّتهما، ولا لجعلهما لأجل التحفّظ على الواقع، بل الظاهر من أدلّتهما هو جعل الطهارة والحلّيـة الظاهريتين، ولا معنى لهما إلاّ تجويز ترتيب آثار الطهارة والحلّيـة على المشكوك فيـه، ومعنى تجويز ترتيب الآثار تجويز إتيان ما اشترط فيـه الطهارة والحلّيـة مع المشكوك فيـه، فيصير المأتي بـه معهما مصداق المأمور بـه تعبّداً، فيسقط أمره.
فإذا دلّ الدليل على لزوم إتيان الصلاة مع طهارة الثوب، ثمّ شكّ في طهارة
  • 1 ـ تهذيب الأحكام 1: 284 / 832، وسائل الشيعـة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب37، الحديث4.
  • 2 ـ الكافي 5: 313 / 40، وسائل الشيعـة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب بـه، الباب4، الحديث4، مع اختلاف يسير.