جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

الإباحـة الرخصـة في الفعل والترك، وهذا يناقض العلم بالإلزام وإن لم يكن لهذا العلم أثر عملي وكان وجوده كعدمـه لا يقتضي التنجيز، إلاّ أنّـه حاصل بالوجدان ولا يجتمع مع جعل الإباحـة ولو ظاهراً(1)، انتهى.
ويرد عليـه اُمور:
الأوّل: منع ما ذكره في الأمر الثاني من اختصاص دليل أصالـة الحلّ بالشبهات الموضوعيـة، فإنّـه قد مرّ عدم الاختصاص.
الثاني: أنّ ظاهر كلامـه هو كون أصالـة الحلّ متّحداً مع أصالـة الإباحـة، مع أنّ معنى الإباحـة هو تساوي الفعل والترك، ومعنى الحلّيـة هو عدم كون فعلـه محرّماً وممنوعاً، فالحلّيـة تغاير الإباحـة، وما دلّ عليـه النصوص والروايات(2)هي أصالـة الحلّيـة لا الإباحـة، فإنّـه لم يرد في شيء منها الحكم بإباحـة مشكوك الحرمـة أصلا كما لايخفى.
الثالث: أنّ مقتضى ما ذكره أوّلا من عدم شمول دليل أصالـة الإباحـة لصورة دوران الأمر بين المحذورين ينافي ما ذكره أخيراً من أنّ مفاد أصالـة الإباحـة هو الترخيص في الفعل والترك. بيان ذلك: أنّ الترخيص في الفعل لا يعقل بعد كون الترخيص فيـه معلوماً، فإذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤيـة الهلال ـ مثلا ـ فما يمكن أن يدلّ عليـه أدلّـة البراءة بالنسبـة إلى الدعاء عندها هو الترخيص في تركـه، وأمّا الترخيص في الفعل فلا يدلّ عليـه أدلّـة البراءة; لكونـه
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 445.
  • 2 ـ وسائل الشيعـة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب بـه، الباب4، الحديث1 و3، و25: 117، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب61، الحديث1 و7.

(الصفحة 74)

معلوماً، فالترخيص في الفعل إنّما يعقل إذا كان الفعل مشكوك الحرمـة، كما أنّ الترخيص في الترك إنّما يمكن إذا كان الفعل مشكوك الوجوب، ولا يعقل الترخيص في الترك في الأوّل وفي الفعل في الثاني. وحينئذ: فمقتضى ما ذكره أخيراً من أنّ مفاد أصالـة الإباحـة هو الترخيص في الفعل والترك هو أن يكون الفعل مشكوك الحرمـة والوجوب، إذ لا يعقل الترخيص في الفعل مع العلم بعدم الحرمـة ولا في الترك مع العلم بعدم الوجوب، فالترخيص فيهما معاً إنّما هو إذا لم يعلم عدم الحرمـة ولا عدم الوجوب، بل دار الأمر بينهما، كما في المقام، فمفاد كلامـه الأخير هو اختصاص مورد أصالـة الإباحـة التي مرجعها إلى الترخيص في الفعل والترك بصورة دوران الأمر بين المحذورين، إذ لا يعقل الترخيص فيهما معاً في غيرها، ومقتضى كلامـه الأوّل هو اختصاص موردها بغير صورة الدوران بين المحذورين، وهذا تهافت فاحش، فتدبّر.
الرابع: أنّ ما ذكره من منافاة أصالـة الإباحـة بمدلولها المطابقي مع المعلوم بالإجمال محلّ نظر، بل منع; لأنّ ذلك مبني على أن يكون مفاده هو الرخصـة في الفعل والترك معاً، مع أنّ مثل قولـه: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّـه حرام» إنّما يدلّ على مجرّد الترخيص في الفعل في مقابل الحرمـة، ولا يدلّ على الترخيص في الفعل والترك معاً حتّى ينافي المعلوم بالإجمال. فمفاد أصالـة الإباحـة بمقتضى دليلها هو مجرّد نفي الحرمـة وجعل الترخيص الظاهري بالنسبـة إلى الفعل، وهذا لا ينافي الوجوب، كما هو واضح.
هذا مضافاً إلى أنّـه على فرض التنافي والمناقضـة لابأس بذلك، لأنّـه كالمناقضـة بين الأحكام الظاهريّـة والأحكام الواقعيـة، فما قيل في الجمع بينهما يقال هنا أيضاً. هذا كلّـه في أصالـة الإباحـة.

(الصفحة 75)

وأمّا الاستصحاب: فمحصّل ما أفاده (قدس سره) في وجـه عدم جريانـه أيضاً أنّـه لمّا كان الاستصحاب من الاُصول التنزيليـة فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالي، فإنّ البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمتـه واقعاً ـ كما هو مفاد الاستصحابين ـ لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمتـه.
وإن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقـة الإلتزاميـة فإنّ التصديق بأنّ للّه تعالى في هذه الواقعـة حكماً إلزامياً لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب والحرمـة واقعاً(1)، انتهى.
وفيـه: منع كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليـة بهذا المعنى، فإنّـه ليس في شيء من أدلّتـه ما يدلّ أو يشعر بذلك إلاّ ما في صحيحـة زرارة الثالثـة من قولـه (عليه السلام): «فيبني عليـه»(2) ولكن لا يخفى أنّ المراد بالبناء على المتيقّن هو البناء العملي لا البناء القلبي على أنّ الواقع أيضاً كذلك حتّى ينافي الموافقـة الالتزاميـة على تقدير تسليم لزومها فلابأس بجريان الاستصحابين والبناء العملي على طبقهما، ولا منافاة بينهما وبين العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمـة أصلا، لما مرّ في أصالـة الإباحـة فراجع. إلاّ أن يكون الوجـه في عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي هو التناقض في أدلّـة الاُصول، فإنّـه حينئذ لا مجال لجريان الاستصحابين، كما لايخفى.
هذا كلّـه مع كون الطرفين مساويـين من حيث المزيّـة والترجيح.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 449.
  • 2 ـ الكافي 3: 351 / 3، وسائل الشيعـة 8: 216، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب10، الحديث3.

(الصفحة 76)

اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة



أمّا لو كان لأحد الطرفين مزيّـة محتملـة أو محقّقـة فلا إشكال في وجوب الأخذ بـه لو كانت المزيّـة والأهمّيـة بمثابـة تمنع من جريان البراءة حتّى في الشبهات البدويّـة، كما في المثال المتقدّم من دوران الأمر بين كون الشخص الموجود في البين نبيّاً أو شخصاً آخر يجب قتلـه، وكما في دوران امرأتـه بين زوجتـه التي حلف على وطئها أو اُمّـه، وكما في غيرها من الموارد.
وأمّا لو لم تكن المزيّـة بهذه المثابـة فهل يستقلّ العقل بتعيّنـه، كما هو الحال في دوران الأمر بين التعيـين والتخيـير في غير المقام ـ كما نفى عنـه البعد في الكفايـة(1) أو لا يستقلّ بذلك، بل يحكم بالتخيـير أيضاً؟ الظاهر هو الثاني، لأنّ مورد دوران الأمر بين التعيـين والتخيـير هو ما إذا كان التكليف بنوعـه معلوماً. غايـة الأمر أنّـه شكّ في خصوصياتـه وأنّـه على نحو التعيـين أو على سبيل التخيـير، وحينئذ فيمكن أن يقال: بأنّ مقتضى الشكّ في السقوط بعد الإتيان بالعدل هو وجوب الاحتياط بالإتيان بما يحتمل تعيّنـه.
وأمّا في المقام فلا يكون التكليف بمنجّز أصلا، فليس هنا تكليف شكّ في سقوطـه حتّى يكون مقتضى قاعدة الاشتغال بقائـه ووجوب الخروج عن عهدتـه ومع عدم التكليف لا يبقى مجال لوجوب الأخذ بذي المزيّـة المحتملـة أو المحقّقـة، كما لايخفى.
هذا كلّـه إذا كانت الواقعـة واحدة.

  • 1 ـ كفاية الاُصول: 406.

(الصفحة 77)

في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف



وأمّا إذا كانت متعدّدة فلا إشكال فيها أيضاً في ثبوت التخيـير، لكن هل التخيـير بدوي أو استمراري؟
ومنشأ الخلاف: أنّ العلم الإجمالي في كلّ واقعـة من الوقائع المتعدّدة وإن لم يمكن مخالفتـه قطعاً ولا موافقتـه كذلك، ولذا يحكم العقل بالتخيـير، إلاّ أنّ هنا علمين إجماليـين آخرين لهما موافقـة قطعيـة ومخالفـة كذلك، فإنّ العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعـة أو حرمتها وإن لم يكن في خصوص يوم واحد لـه موافقـة ولا مخالفـة، إلاّ أنّـه يتولّد منـه علم إجمالي بوجوب صلاة الجمعـة في هذه الجمعـة أو حرمتها في جمعـة اُخرى، وكذا علم إجمالي بحرمتها في هذه الجمعـة ووجوبها في اُخرى، فإنّ من يعلم إجمالا بوجوب صلاة الجمعـة في كلّ جمعـة أو حرمتها فيـه يعلم أيضاً إجمالا بوجوبها في هذه الجمعـة أو حرمتها في الاُخرى، وكذا بحرمتها فيها أو وجوبها في الاُخرى، وهذان العلمان لهما موافقـة قطعيـة ومخالفـة قطعيـة.
غايـة الأمر: أنّ الموافقـة القطعيـة في إحداهما هي عين المخالفـة القطعيـة بالنسبـة إلى الآخر، فإنّ من يصلّي الجمعـة في جمعـة ويتركها في جمعـة اُخرى وافق العلم الإجمالي الأوّل قطعاً، وخالف الثاني أيضاً كذلك.
وحينئذ: فإن قلنا بثبوت الترجيح وأنّ المخالفـة القطعيـة لها مزيّـة على الموافقـة القطعيـة يكون التخيـير بدويّاً; لئلاّ يلزم المخالفـة القطعيـة بالنسبـة إلى العلمين الإجماليـين الآخرين، وإن قلنا بعدم ثبوت الترجيح وأنّـه لا فرق