(الصفحة 78)
بينهما، يكون التخيـير استمراريّاً، وهذا هو الظاهر; لعدم الدليل على ترجيحها. وما حكى من كون المخالفـة القطعيـة علّـة تامّـة للحرمـة والموافقـة القطعيـة مقتضيـة للوجوب فليس إلاّ مجرّد دعوى بلا بيّنـة وبرهان.
وممّا ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره)
ممّا ملخّصـه: أنّ المخالفـة القطعيّـة لم يتعلّق بها التكليف التحريمي شرعاً، بل قبحها كحسن الطاعـة من المستقلاّت التي لا تستـتبع الخطاب المولوي، وحكم العقل بقبح المخالفـة القطعيـة فرع تنجّز التكليف، وإلاّ فنفس المخالفـة بما هي مخالفـة لا يحكم العقل بقبحها ما لم يتنجّز التكليف، فمخالفـة التكليف المنجّز قبيحـة عقلا. وأمّا مخالفـة التكليف الغير المنجّز فلا قبح فيها، وفي المقام يكون الأمر كذلك; لأنّـه في كلّ واقعـة يدور الأمر بين المحذورين فكون الواقعـة ممّا تـتكرّر لايوجب تبدّل المعلوم بالإجمال ولا خروج المورد عن كونـه من دوران الأمر بين المحذورين(1)، انتهى.
وجـه الخلل: أنّ المراد بالمخالفـة القطعيـة إن كان هي المخالفـة القطعيـة بالنسبـة إلى العلم الإجمالي الأوّل ـ وهو العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعـة مطلقاً أو حرمتها كذلك ـ فمن الواضح أنّـه لا يكون لـه مخالفـة قطعيـة بعد كون التكليف في كلّ واقعـة تكليفاً مستقلاّ، ولا فرق من هذه الجهـة بين وحدة الواقعـة وتعدّدها، فكما أنّـه لا يكون لـه مخالفـة قطعيـة في صورة الوحدة، كذلك لايكون لـه تلك في صورة التعدّد.
وإن كان المراد بها هي المخالفـة القطعيـة بالنسبـة إلى العلمين
- 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 453 ـ 454.
(الصفحة 79)
الإجماليـين الآخرين فلا وجـه للحكم بعدم قبحها بعد تنجّز التكليف. غايـة الأمر أنّك عرفت أنّـه حيث تكون المخالفـة القطعيـة بالنسبـة إلى أحدهما ملازمـة للموافقـة القطعيـة بالنسبـة إلى الآخـر ولا دليل على ترجيح الاُولى على الثانيـة، يحكم العقل بالتخيـير مستمرّاً. فالوجـه فـي ذلك مـا ذكرنا، لاما أفاده (قدس سره)
.
تنبيه : في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديّات
قد مرّت الإشارة إلى أنّ دوران الأمر بين الوجوب والحرمـة إنّما يكون من قبيل دوران الأمر بين المحذورين إذا كان كلّ من الوجوب والحرمـة توصّلياً. وأمّا إذا كان كلاهما تعبّديـين فلا إشكال في عدم كون الدوران بينهما من ذلك القبيل لإمكان المخالفـة القطعيـة بالفعل مع عـدم قصد التقرّب، أو بالترك كـذلك وإن لـم يكن الموافقـة القطعيـة، وحينئذ فيجب عليـه الموافقـة الاحتماليـة بالإتيان بأحد الطرفين من الفعل أو الترك بقصد التقرّب، هذا.
ولو كان أحدهما المعيّن تعبّدياً فيمكن المخالفـة القطعيـة بالإتيان بالطرف التعبّدي لا مع قصد التقرّب، ولا يمكن الموافقـة القطعيـة، فيجب عليـه ترك المخالفـة القطعيـة إمّا بالإتيان بالطرف التعبّدي مع قصد التقرّب، وإمّا الإتيان بالطرف الآخر، هذا.
ولـو كان أحدهما الغير المعيّن تعبّدياً والآخـر الغير المعيّن توصّلياً فلايمكن المخالفـة القطعيـة، فيصير أيضاً مـن قبيل الـدوران بين المحذورين، كما هـو واضح.
(الصفحة 80)
(الصفحة 81)القول
في أصل الاشتغـال
ويقع ا لكلام في مقامين :
(الصفحة 82)