(الصفحة 104)
المغشوش إلاّ مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص
أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة، وإن كان أحوط(1).
[2654] مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير
المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ
النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت
التصفية(2). ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من
كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة
والذهب ستّمائة، وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة، ويجوز أن يدفع
بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، وعلم أنّ الغشّ ثلثها
مثلا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن
يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في
المجموع لا على التساوي فيها فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج
الخالص، وإمّا بوجه آخر.
[2656] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر
السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلاّ إذا كان متمكّناً(3) من التصرّف فيه طول
الحول مع كونه غائباً.
[2657] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو
- (1) لا يترك الاحتياط بأحد الأمرين الاختبار والإخراج.
- (2) أو دفع ما يتيقّن معه بالفراغ.
- (3) بنفسه أو بوكيله.
(الصفحة 105)
بعضها أقلّ من النصاب فلايجبر الناقص منها بالجنس الآخر; مثلا إذا كان عنده
تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لايجبر نقص الدنانير بالدراهم
ولاالعكس.
فصل
في زكاة الغلاّت الأربع
وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق
السلتـالذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر
له ـ إشكال(1)، فلايترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة،
بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، فلايترك
الاحتياط فيه أيضاً، ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ
ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش، والذرّة، والاُرز،
والدخن، ونحوها إلاّ الخضر والبقول، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في
قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت أمران:
الأوّل : بلوغ النصاب، وهو بالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون
مثقالاً صيرفيّاًـ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وبالمنّ
التبريزيّـالذي هو ألف مثقالـ مائة وأربعة وثمانون منّاً، وربع منّ وخمسة
وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف في زمانناـ سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة
(الصفحة 106)
وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانية
وخمسين مثقالاً وثلث مثقال، وبعيار الإسلامبول ـ وهو مائتان وثمانون مثقالاً ـ
سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، ولا تجب في الناقص
عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق
الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه
منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
[2658] مسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت خلاف، فالمشهور على أنّه في
الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما(1)، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي
ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء
المذكورات من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول
لايخلو عن قوّة، وإن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط
مطلقاً; إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
[2659] مسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلاّ أنّ
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر
النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
[2660] مسألة 3 : في مثل البربن وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً، وإذا لم
يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره، أو لايصدق(2) على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه
علىتقديره يابساً، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
- (1) بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده، وبين القدماء غير ثابتة.
- (2) مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة، ولو على القول المشهور.
(الصفحة 107)
[2661] مسألة4 : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو
حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان(1)
حصّة الفقير، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ
بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
[2662] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل
الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك
الزكاة بسراً أو حصرماً مثلا، فإنّه يجب على الساعي القبول.
[2663] مسألة 6 : وقت الإخراج ـ الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، وإذا
أخّرها عنه ضمن ـ عند تصفية الغلّة، واجتذاذ التمر(2)، واقتطاف الزبيب، فوقت
وجوب الأداء غير وقت التعلّق.
[2664] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل
الجذاذ.
[2665] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ; منه أو
من قيمته.
[2666] مسألة 9 : يجوز(3) دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان،
بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
[2667] مسألة 10 : لا تتكرّر(4) زكاة الغلاّت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً،
فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره.
- (1) بناءً على القول المشهور الذي اختار هو خلافه.
- (2) بل عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.
- (3) تقدّم الإشكال في جواز الدفع من غير النقدين، بل جوازه منهما أيضاً هنا مشكل.
- (4) أي بخلاف زكاة الأنعام، فإنّها تتكرّر حتّى تنقص عن النصاب الأوّل.
(الصفحة 108)
[2668] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العشر فيما سقي
بالماء الجاري، أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع
أيضاً في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي
ونحوها من العلاجات(1)، ولو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه
العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة(2) الصدق لأحد الأمرين فالحكم
تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ،
والأحوط الأكثر.
[2669] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع
ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر. وكذا لو كان
سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
[2670] مسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن
حكمه، إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً، أو كانت بحيث توجب
صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
[2671] مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثاً
أو لغرض فزرعه آخر، وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى(3) العشر، وكذا إذا
أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه،
بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه
لزرع فزاد وجرى على أرض اُخرى.
[2672] مسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم
- (1) كالمكائن التي يستخرج بها الماء من الآبار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا.
- (2) أي الاستقلال العرفي الذي لا يقدح فيه النادر.
- (3) بل الأحوط فيه وفيما بعده.