(الصفحة 99)
وجب للثالثة أيضاً أربع(1) شياه، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
[2644] مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد; إمّا بالنتاج،
وإمّا بالشراء، أو الإرث أو نحوها، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في
اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق. وأمّا إن
كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن
نصاباً مستقلاّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاّ، وإمّا أن
يكون مكمّلاً للنصاب.
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً، وذلك كما
لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اُخرى، أو كان عنده
أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول. وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ
الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من
الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اُخرى، فبعد تمام السنة الاُولى يخرج شاة، وبعد
تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا. وأمّا في القسم الثالث
فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد في بقيّة
الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها
أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين،
ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاّ ومكمّلاً
للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اُخرى،
أو كان عنده خمسة ثمّ ملك إحدى وعشرين، ويحتمل إلحاقه(2) بالقسم الثاني.
- (1) إذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه، وإلاّ فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً.
- (2) وهو المتعيّن.
(الصفحة 100)
[2645] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها
الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها
زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف(1) نصفها يجب(2) إخراج الزكاة من النصف الذي
رجع إلى الزوج، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف
بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج(3) نصف الزكاة من النصف
الذي عند الزوج; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج
حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة
ولايمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن
النصاب.
[2647] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام
الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين
الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب(4) عليه الزكاة، وحينئذ فإن
كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من
مال آخر أخذ البائع تمام العين، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من
العين ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى
البائع.
- (1) أي بعد أداء نصف الزوج.
- (2) فيه تأمّل، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها.
- (3) لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلاّ في مجرّد مقدار الزكاة.
- (4) إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه.
(الصفحة 101)
فصل
في زكاة النقدين
وهما الذهب والفضّة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مرّ من
الشرائط العامّة ـ اُمور:
الأوّل : النصاب، ففي الذهب نصابان:
الأوّل: عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعيّ; وهو
ثلاثة أرباع الصيرفيّ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر
مثقالاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير; وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، أي من
أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان; إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة
فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل
أن يزيد أربعة شيء، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى،
وهكذا.
والحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد
إلىأن يبلغ أربعة وعشرين، وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في
الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا،
وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى
ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه
من جهة السهولة.
وفي الفضّة أيضاً نصابان:
(الصفحة 102)
الأوّل: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
والثاني: أربعون درهماً، وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع
عشره، وعلىهذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني أحد
وعشرون مثقالاً، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما
مرّ، وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما
عليه، وقد يكون زاد خيراً قليلاً.
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة; سواء كان بسكّة الإسلام أو
الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا إذا كانا
ممسوحين بالأصالة فلاتجب فيهما إلاّ إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط، كما أنّ
الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أوتعومل بهما لكّنه لم يصل
رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن
خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلاّ وجبت(1).
الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي
منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره
من جنسه أو غيره، وكذا لو غيّر بالسبك; سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار
من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، ولو سبك
الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة
الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[2648] مسألة 1 : لاتجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت
ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة
(الصفحة 103)
وخرجاعن رواج المعاملة بهما. نعم، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء، بل تجب إذا
كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان
تمامالنصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط(1) خلافه، بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض
بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن. نعم، لايجوز دفع
الجيّد عن الرديء بالتقويم; بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن
دينار، إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة،
فإنّه لا مانع منه كما لا مانع(2) من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان
فرضه ذلك.
[2650] مسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ(3) خالصهما
النصاب، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي
وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك(4)، وإن كان عدمه لايخلو
عن قوّة.
[2651] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لايجوز أن يخرج عنه من
المغشوش إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش
بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[2652] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لايجوز أن يدفع
- (1) لا يترك.
- (2) والأولى التصالح أيضاً.
- (3) ومع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة.
- (4) لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به ذمّته قطعاً.