جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 11)

حدة، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدّد النيّة لكلّ يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم. وأمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام، كشهر أو أقل أو أكثر.
[2375] مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً، أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنّه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع.
[2376] مسألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنّه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلاً، وإن كان من رمضان كان واجباً، والأقوى بطلانه(1) أيضاً.
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره; بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيته، فالأقوى صحته، وإن كان الأحوط خلافه.
[2377] مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر،

  • (1) محلّ إشكال، بل لا تبعد الصحّة.

(الصفحة 12)

فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوباً تأدّباً، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه.
[2378] مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
[2379] مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
[2380] مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه، وأمّا إن نوى الإفطار(1) في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه(2)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل، وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال.
[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو

  • (1) المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار، وسيأتي تفصيل الحكم في المسألة 22.
  • (2) البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلاّ إذا رجع إلى نية القطع ونواه مستقلاًّ.

(الصفحة 13)

كفّ النفس عنها معها.
[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة(1) أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال.

فصل

في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات



وهي أُمور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما، وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[2384] مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد

  • (1) في التعليل إشكال مع أنّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال.

(الصفحة 14)

ذلك سهواً. نعم، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول(1).
[2385] مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلاً، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.
[2386] مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق، وإن كان الأحوط تركه. وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
[2387] مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق(2) الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواءً، في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً; لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[2388] مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل، للذكر والاُنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل وكذا لو كانت

  • (1) بل مطلقاً.
  • (2) نعم، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات ـ القائم مقام الأكل والشرب والمؤثر أثرهما، بل ربّما يكون أشدّ ـ الأحوط، بل الأقوى الترك.

(الصفحة 15)

هي الواطئة، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها(1) من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل(2) وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر.
[2391] مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال(3).
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً(4) من حيث إنّه نوى المفطر.
[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً، أمّا لو وطىء الخنثى دبراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل(5) بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى

  • (1) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي.
  • (2) تقدّم التفصيل في ذلك.
  • (3) بل مطلقاً مع عدم الإنزال.
  • (4) تقدّم ما هو الأقوى.
  • (5) أي قبلاً.