(الصفحة 16)
دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما.
[2395] مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع
الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
[2396] مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ(1) مقدار الحشفة لم
يبطل صومه.
الرابع: من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة
أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك
من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأمّا لو
لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن
عليهشيء.
[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول(2) أو
الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد
الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط(3) تقديم
الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة.
[2400] مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر، ولكن لم ينزل بطل
- (1) بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض.
- (2) أيقبل الاغتسال، وأمّا بعده فمحلّ إشكال.
- (3) الأولى.
(الصفحة 17)
صومه(1) من باب نيّة إيجاد المفطر.
[2401] مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من
عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم
يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته، فاتفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان(2)،
وإن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة ـ صلوات الله
عليهمـ سواء كان متعلّقاً بأُمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو
الفتوى(3)، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو
الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير
فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على
وجه نقل القول، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.
[2402] مسألة 19: الأقوى(4) إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلى الله عليه وآله)،
فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ
سلام الله عليها ـ بهم أيضاً.
[2403] مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى
من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء.
[2404] مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) كذا فأشار «نعم» في
مقام «لا» أم «لا» في مقام «نعم» بطل صومه.
- (1) تقدّم ما هو الحقّ.
- (2) فيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة.
- (3) إن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى.
- (4) بل الأحوط.
(الصفحة 18)
[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) مثلاً ثمّ قال:
كذبت بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به
البارحة صدق.
[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر
فيكون صومه باطلاً، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً
في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى
ذلك الكتاب، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز
الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه(1)، بل وكذا مع احتمال كذبه إلاّ على
سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم
بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً
لايوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله).
[2409] مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) في مقام التقية
من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر
بشرط العلم بكونه مفطراً.
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أُشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم يبطل
صومه.
- (1) مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب، فلايكون مفطراً، وأولىمنه احتماله.
(الصفحة 19)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط(1)،
سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان
بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه
وعدم تحفّظه، والأقوى إلحاق(2) البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما
يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول(3)
ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء(4)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر
البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه
يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا
بأس به وإن استغرقه. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس
خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق
الغمس.
[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر
المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف(5)، وإن كان الأحوط الاجتناب، خصوصاً
في الماء المضاف.
- (1) وإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً.
- (2) محلّ تأمّل، وإن كان أحوط في الموردين، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.
- (3) بل بالاطمئنان به.
- (4) على الأحوط.
- (5) لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلاّب، سيّما مع زوال رائحته.
(الصفحة 20)
[2414] مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في
الماء، فالأحوط بل الأقوى(1) بطلان صومه. نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة
ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[2415] مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق
المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاًّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان
الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
[2416] مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه
ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من
عال إلى السافل ـ ولو على وجه التسنيم ـ فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في
الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً.
[2417] مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع
عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم
إلاّ برمسهما(2) ولو متعاقباً.
[2418] مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب
عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
[2419] مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في
الماء من غير اختيار.
[2420] مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس
- (1) الأقوائية ممنوعة.
- (2) مع العلم بزيادة أحدهما، وأمّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط.