جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

كان عسراً ومشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذ.
[2703] مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لايمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة.
[2704] مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع من أخذها.
[2705] مسألة 7 : من لايتمكّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع مثلا، ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقي طول السنة لايقدر على الاكتساب لايبعد جواز أخذه، وإن قلنا: إنّه عاص(1) بالترك في ذلك اليوم أو الاُسبوع; لصدق الفقير عليه حينئذ.
[2706] مسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه(2) في الدين اجتهاداً أو تقليداً، وإن كان ممّا لايجب ولايستحبّـ كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لايريد التفقّه في الدين ـ فلايجوز أخذه(3).
[2707] مسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا، فمع سبق وجود
  • (1) العصيان محلّ نظر بل منع، ولكن لا يبعد عدم جواز أخذه لو كان بناؤه على ذلك، من غير أن يكون اتفاقياً، وقد صرّح في أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً.
  • (2) الظاهر كونه مثالاً للواجب دون المستحب.
  • (3) وإن كان في بعض ما ذكره من الأمثلة مناقشة.

(الصفحة 122)

ما به الكفاية لايجوز الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملاً بالأصل(1) في الصورتين.
[2708] مسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلاّ مع الظنّ(2) بالصدق، خصوصاً في الصورة الاُولى.
[2709] مسألة 11 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميت أن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلاّ لايجوز. نعم، لو كان له تركة لكن لايمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز.
[2710] مسألة 12 : لايجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز(3) إذا لم يقصد(4) القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.
[2711] مسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة، وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه(5)، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه، ولم يتمكّن الدافع من أخذ
  • (1) جريان الأصل في الصورة الثانية محلّ إشكال.
  • (2) بل الاطمئنان به.
  • (3) وإن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي.
  • (4) بل وإن قصد; لأنّه لا دخالة لقصده في التعيين.
  • (5) إلاّ مع احتمال كونها زكاة، وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها.

(الصفحة 123)

العوض كان ضامناً(1) فعليه الزكاة مرّةً اُخرى. نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه.
[2712] مسألة 14 : لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف وعلم(2) القابض، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اُخرى. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق ـ إن قلنا باشتراط العدالة ـ أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.
[2713] مسألة 15 : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلاً، أو زيد فبان عمراً، أو نحو ذلك صحّ وأجزأ إذا لم يكن(3) على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولايجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً; بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث : العاملون عليها، وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيّاً. ولايلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لايعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه، ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان، بل
  • (1) ويمكن أن يقال بعدم الضمان فيما إذا كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعيّة، كالبيّنة ونحوها.
  • (2) أو احتماله وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها كما مرّ.
  • (3) بل يجزئ مطلقاً.

(الصفحة 124)

العدالة(1) والحرّيّة أيضاً على الأحوط. نعم، لابأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لايكونوا من بني هاشم. نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً.
والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام(عليه السلام)في بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام(عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم من الكفّار، الذين يراد من إعطائهم اُلفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين فيالجهاد مع الكفّار أو الدفاع، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء(2) العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم، أو لإمالتهم(3) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
الخامس : الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة; مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه، أو أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ ففي قبول
  • (1) ولا يبعد الاكتفاء بالوثاقة مكان العدالة.
  • (2) وكذا الكفّار الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم، ويخاف عليهم الرجوع إلى الكفر، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات والإعانة على الجهاد أحياناً.
  • (3) فيه تأمّل.

(الصفحة 125)

قوله إشكال، والأحوط(1) عدم القبول، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان(2) عاجزاً عن التكسّب للأداء، ولايشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود(3) المستحقّ للزكاة، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط(4) الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.
السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لايكون الدين مصروفاً في المعصية، وإلاّ لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب(5)، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، وكونه مالكاً لقوت سنته لاينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله(6)، ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه
  • (1) لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر.
  • (2) لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة.
  • (3) بل مع وجوده.
  • (4) لا يترك.
  • (5) فيه إشكال.
  • (6) مع الانطباق.