جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 134)

[2743] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز; لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
[2744] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
[2745] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلاً عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لايجب نفقته عليه ـ كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلا وعدمه.
[2746] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل ؟ قال(عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح». وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
[2747] مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج، وكذا العكس.
[2748] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله(1).
[2749] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً(2)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام(3)، فلايجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً،
  • (1) بل من سهم الفقراء كما مرّ.
  • (2) فيه إشكال.
  • (3) تقدّم الجواز من سائر السهام.

(الصفحة 135)

وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم; لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة; لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل فلايترك الاحتياط بترك الإعطاء.
[2750] مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته; إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً(1) أو مطيعاً.
الرابع : أن لايكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام; حتّى سهم العاملين وسبيل الله(2). نعم، لابأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
[2751] مسألة 21 : المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات ونحوها، كالمظالم إذا
  • (1) فيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر.
  • (2) في المنع عنه تأمّل، وكذا في سهم الرقاب.

(الصفحة 136)

كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه(1) عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
[2752] مسألة 22 : يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع، ولايكفي مجرّد دعواه، وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم(2) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
[2753] مسألة 23 : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

فصل

في بقيّة أحكام الزكاة



وفيه مسائل:
[2754] الاُولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها; لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها.
نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب ـبأن يكون هناك ما يقتضي وجوب
  • (1) لا يترك في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة سيّما زكاة مال التجارة.
  • (2) لا مجال لمثل هذا الأصل.

(الصفحة 137)

صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له(1)ـيجب عليه الدفع إليه، من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه، وإن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام(عليه السلام)في زمان الحضور، فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.
[2755] الثانية : لايجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم; حتّى ابن السبيل وسبيل الله، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص.
[2756] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل منالفقراء على أهلالسؤال، ويستحبّصرفصدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اُخر، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
[2757] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[2758] الخامسة : إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولايمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لابأس بالتفحّص والتفتيشعنه.
  • (1) بل وإن لم يكن مقلّداً فيما إذا كان على وجه الحكم دون الفتوى.

(الصفحة 138)

[2759] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص، وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به; من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذ فتكون في يده أمانة لايضمنها إلاّ بالتعدّي أو التفريط، ولايجوز تبديلها بعد العزل.
[2760] السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان(1) الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
[2761] الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه(2)
عليه، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[2762] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح.
[2763] العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لميكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط الضمان.
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة; وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
  • (1) مرّ الكلام فيه.
  • (2) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث.