جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 15)

هي الواطئة، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها(1) من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل(2) وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر.
[2391] مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال(3).
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً(4) من حيث إنّه نوى المفطر.
[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً، أمّا لو وطىء الخنثى دبراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل(5) بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى

  • (1) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي.
  • (2) تقدّم التفصيل في ذلك.
  • (3) بل مطلقاً مع عدم الإنزال.
  • (4) تقدّم ما هو الأقوى.
  • (5) أي قبلاً.

(الصفحة 16)

دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما.
[2395] مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
[2396] مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ(1) مقدار الحشفة لم يبطل صومه.
الرابع: من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليهشيء.
[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول(2) أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط(3) تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة.
[2400] مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر، ولكن لم ينزل بطل

  • (1) بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض.
  • (2) أيقبل الاغتسال، وأمّا بعده فمحلّ إشكال.
  • (3) الأولى.

(الصفحة 17)

صومه(1) من باب نيّة إيجاد المفطر.
[2401] مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته، فاتفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان(2)، وإن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة ـ صلوات الله عليهمـ سواء كان متعلّقاً بأُمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى(3)، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.
[2402] مسألة 19: الأقوى(4) إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلى الله عليه وآله)، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً.
[2403] مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء.
[2404] مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) كذا فأشار «نعم» في مقام «لا» أم «لا» في مقام «نعم» بطل صومه.

  • (1) تقدّم ما هو الحقّ.
  • (2) فيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة.
  • (3) إن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى.
  • (4) بل الأحوط.

(الصفحة 18)

[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) مثلاً ثمّ قال: كذبت بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلاً، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه(1)، بل وكذا مع احتمال كذبه إلاّ على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لايوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله).
[2409] مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أُشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم يبطل صومه.

  • (1) مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب، فلايكون مفطراً، وأولىمنه احتماله.

(الصفحة 19)

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط(1)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه، والأقوى إلحاق(2) البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول(3)
ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء(4)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف(5)، وإن كان الأحوط الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.

  • (1) وإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً.
  • (2) محلّ تأمّل، وإن كان أحوط في الموردين، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.
  • (3) بل بالاطمئنان به.
  • (4) على الأحوط.
  • (5) لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلاّب، سيّما مع زوال رائحته.