(الصفحة 20)
[2414] مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في
الماء، فالأحوط بل الأقوى(1) بطلان صومه. نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة
ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[2415] مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق
المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاًّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان
الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
[2416] مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه
ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من
عال إلى السافل ـ ولو على وجه التسنيم ـ فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في
الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً.
[2417] مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع
عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم
إلاّ برمسهما(2) ولو متعاقباً.
[2418] مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب
عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
[2419] مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في
الماء من غير اختيار.
[2420] مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس
- (1) الأقوائية ممنوعة.
- (2) مع العلم بزيادة أحدهما، وأمّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط.
(الصفحة 21)
فحصل لم يبطل صومه(1).
[2421] مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو
مضاف(2) لم يجب الاجتناب عنه.
[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب
عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه.
[2423] مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا
كان مقهوراً.
[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً
عليه.
[2425] مسألة 42: إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى
التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب
عليه الغسل وبطل صومه.
[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن
بطل صومه وغسله(3) إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا
كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
[2427] مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من
شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في
- (1) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلاّ فالظاهر البطلان إلاّ مع اعتقاد عدم الرمس.
- (2) مرّ البحث في المضاف.
- (3) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، وأمّا لو لم تكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.
(الصفحة 22)
الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث;
لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال
الخروج(1) أيضاً لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً،
ومن هنا يشكل(2) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال
المكث أو حال الخروج.
[2428] مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً
للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان
متذكّراً(3) للصوم ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم
دون الغسل.
[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً
بكونه مفطراً أو جاهلاً.
[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في
الثلج.
[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو
قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط
تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً، وأمّا
الإصباح جنباً من غير تعمّد(4) فلا يوجب البطلان إلاّ في قضاء شهر رمضان على
- (1) إلاّ إذا كان خروجه بعد التوبة.
- (2) لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان.
- (3) على الأحوط في الواجب المعيّن، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ.
- (4) أي مع الجهل، وأمّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين.
(الصفحة 23)
الأقوى، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، وأمّا
الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم
واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم
بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن
يبقى كذلك متيقّظاً، أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل.
ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع
الغسل ولا التيمّم، وأمّا لو وسع التيمّم خاصة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً في
الإجناب(1)، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على
حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها
الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان
بصوم رمضان، وإن كان الأحوط(2) إلحاق قضائه به أيضاً، بل إلحاق مطلق
الواجب بل المندوب أيضاً. وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا
التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح(3) واجباً كان أو
ندباً على الأقوى.
[2432] مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط
الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان
بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل
بطل صومها، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين
فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال
- (1) في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر، بل منع.
- (2) لا يترك في قضاء شهر رمضان.
- (3) الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال.
(الصفحة 24)
الليلة المستقبلة، وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر فيها(1) الإتيان بغسل الليلة
الماضية، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك.
نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه
الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع
ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم
غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر، وإن كان هو الأحوط(2).
[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، والأحوط إلحاق(3) غير شهر رمضان
من النذر المعيّن ونحوه به، وإن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل
الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط.
[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو
لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان
متمكِّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت.
[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً
حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان
الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً
عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
- (1) الأحوط الاعتبار. نعم، مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً.
- (2) كون التقديم هو الأحوط ممنوع. نعم، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه.
- (3) لا يترك في قضاء شهر رمضان، كما في أصل الحكم بالمفطرية.