(الصفحة 172)
[2873] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
[2874] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
[2875] مسألة 7 : لايكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه ، أو الظنّ (1) بصدق المدّعي .
[2876] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب(2) التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
- (1) أي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ.
- (2) مرّ حكمه فيما تقدّم.
(الصفحة 173)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السلام) :
«من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم» . وعن الصادق (عليه السلام) :
«إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» . وعن أبي جعفر (عليه السلام) :
«لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) :
«لايعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» .
(الصفحة 174)
فصل
فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ، بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره، كالأراضي(1) والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السلام) .
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط(2) إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام .
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء(3) الذي يؤخذ من أهل الحرب ،
- (1) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال، بل منع.
- (2) لا تلزم رعاية هذا الاحتياط.
- (3) يعتبر في تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنيمة أن يكون ذلك بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ.
(الصفحة 175)
بل الجزية المبذولة لتلك السريّة ، بخلاف سائر أفراد الجزية . ومنها أيضاً ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً ، من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
[2877] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى (1) إخراج خمسها، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة(2) والغيلة . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
[2878] مسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، وكذا الأحوط(3) إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلاّ فيشكل حلّية مالهم .
[2879] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لايكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه . نعم ، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه وإعطاء خمسه (4)، وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ; من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
- (1) الأقوائية ممنوعة.
- (2) الظاهر دخولهما في مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا في الحرب وعدّا من شؤونه.
- (3) بل الأقوى.
- (4) أي من جهة الغنيمة.
(الصفحة 176)
[2880] مسألة 4 : لايعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ .
[2881] مسألة 5 : السلب من الغنيمة ، فيجب (1) إخراج خمسه على السالب .
الثاني : المعادن ; من الذهب والفِضّة والرَّصاص والصُفر والحديد والياقوت والزَبَرجَد والفيروزَج والعقيق والزِّئبَق والكبريت والنفط والقير والسَنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمَغرَة ـ وهي الطين الأحمر ـ على الأحوط(2) ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلايجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً ، بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً ، وعاقلاً أو مجنوناً ، فيجب(3) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه ، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً
- (1) في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة، والمراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة، ويمكن الإشكال عليه أوّلاً بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره.
- (2) لا يترك.
- (3) في وجوب الإخراج على الولي إشكال.