جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 170)

بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (1) عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
[2863] مسألة 1 : لايجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
[2864] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس(2) أو غيرها بقيمتها وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط (3) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لايخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها(4) في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .
[2865] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
[2866] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ; وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط (5) عدم النقل إلاّ مع عدم وجود المستحقّ .
[2867] مسألة 5 : الأفضل  أداؤها في بلد التكليف بها ، وإن كان ماله بل ووطنه
  • (1) في القوّة إشكال.
  • (2) مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة.
  • (3) لا يترك.
  • (4) لكن هذا الفرض أبعد عن الإشكال، بل الظاهر هو الجواز.
  • (5) لا يترك.

(الصفحة 171)

في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
[2868] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لايجوز له تبديلها بعد ذلك .

فصل

في مصرفها



وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
[2869] مسألة 1 : لايشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولايجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[2870] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل ـ بل الأحوط أيضاً ـ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
[2871] مسألة 3 : الأحوط أن لايدفع للفقير أقلّ من صاع إلاّ(2) إذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك .
[2872] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى(3) .

  • (1) لا يترك كما مرّ في زكاة المال.
  • (2) الاستثناء غير ثابت.
  • (3) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة.

(الصفحة 172)

[2873] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
[2874] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
[2875] مسألة 7 : لايكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه ، أو الظنّ (1) بصدق المدّعي .
[2876] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب(2) التعيين  ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .

  • (1) أي البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان كما مرّ.
  • (2) مرّ حكمه فيما تقدّم.

(الصفحة 173)


بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب الخمس



وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله) وذريّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلاّ لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السلام) : «من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم» . وعن الصادق (عليه السلام) : «إنّ الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» . وعن أبي جعفر (عليه السلام) : «لايحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» . وعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «لايعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» .

(الصفحة 174)


فصل

فيما يجب فيه الخمس



وهو سبعة أشياء :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ، بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره، كالأراضي(1) والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السلام) .
وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط(2) إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام .
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء(3) الذي يؤخذ من أهل الحرب ،
  • (1) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال، بل منع.
  • (2) لا تلزم رعاية هذا الاحتياط.
  • (3) يعتبر في تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنيمة أن يكون ذلك بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ.