جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 18)

[2405] مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) مثلاً ثمّ قال: كذبت بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
[2406] مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلاً، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه(1)، بل وكذا مع احتمال كذبه إلاّ على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لايوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله).
[2409] مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أُشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى أصلاً لم يبطل صومه.

  • (1) مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب، فلايكون مفطراً، وأولىمنه احتماله.

(الصفحة 19)

السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط(1)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه، والأقوى إلحاق(2) البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً، أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول(3)
ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء(4)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً. وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
[2413] مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف(5)، وإن كان الأحوط الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.

  • (1) وإن كان الأظهر عدم كونه مفطراً.
  • (2) محلّ تأمّل، وإن كان أحوط في الموردين، لكنّ الأحوط في المعتادين بدخان التنباك ونحوه أن لا يتركوا الصوم لأجله، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.
  • (3) بل بالاطمئنان به.
  • (4) على الأحوط.
  • (5) لا يترك فيه، خصوصاً في مثل الجلاّب، سيّما مع زوال رائحته.

(الصفحة 20)

[2414] مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى(1) بطلان صومه. نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[2415] مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاًّ أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ.
[2416] مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ـ ولو على وجه التسنيم ـ فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً.
[2417] مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما(2) ولو متعاقباً.
[2418] مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما.
[2419] مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
[2420] مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس

  • (1) الأقوائية ممنوعة.
  • (2) مع العلم بزيادة أحدهما، وأمّا مع عدمها وكون كلّ منهما أصلياً ينتفع به عين ما ينتفع بالآخر، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط.

(الصفحة 21)

فحصل لم يبطل صومه(1).
[2421] مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف(2) لم يجب الاجتناب عنه.
[2422] مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلاّ بطل صومه.
[2423] مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.
[2425] مسألة 42: إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه.
[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله(3) إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.
[2427] مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في

  • (1) مع عدم كون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلاّ فالظاهر البطلان إلاّ مع اعتقاد عدم الرمس.
  • (2) مرّ البحث في المضاف.
  • (3) لو كانت نية المفطر مفسدة لا يكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان، وأمّا لو لم تكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.

(الصفحة 22)

الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث; لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج(1) أيضاً لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً، ومن هنا يشكل(2) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[2428] مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن كان متذكّراً(3) للصوم ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.
[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً.
[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد(4) فلا يوجب البطلان إلاّ في قضاء شهر رمضان على

  • (1) إلاّ إذا كان خروجه بعد التوبة.
  • (2) لا مجال لهذا الإشكال في غير شهر رمضان.
  • (3) على الأحوط في الواجب المعيّن، وفي غيره يصحّ غسله كما مرّ.
  • (4) أي مع الجهل، وأمّا مع نسيان غسل الجنابة فسيأتي حكمه في المسألة الخمسين.