(الصفحة 23)
الأقوى، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك، وأمّا
الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم
واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم
بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن
يبقى كذلك متيقّظاً، أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل.
ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع
الغسل ولا التيمّم، وأمّا لو وسع التيمّم خاصة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً في
الإجناب(1)، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على
حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها
الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان
بصوم رمضان، وإن كان الأحوط(2) إلحاق قضائه به أيضاً، بل إلحاق مطلق
الواجب بل المندوب أيضاً. وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا
التيمّم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح(3) واجباً كان أو
ندباً على الأقوى.
[2432] مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط
الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان
بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل
بطل صومها، وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين
فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال
- (1) في كونه عاصياً مع صحّة صومه نظر، بل منع.
- (2) لا يترك في قضاء شهر رمضان.
- (3) الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ إشكال.
(الصفحة 24)
الليلة المستقبلة، وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر فيها(1) الإتيان بغسل الليلة
الماضية، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك.
نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه
الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع
ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم
غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر، وإن كان هو الأحوط(2).
[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، والأحوط إلحاق(3) غير شهر رمضان
من النذر المعيّن ونحوه به، وإن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل
الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط.
[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو
لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان
متمكِّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت.
[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً
حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان
الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلاً
عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
- (1) الأحوط الاعتبار. نعم، مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً.
- (2) كون التقديم هو الأحوط ممنوع. نعم، فيما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه.
- (3) لا يترك في قضاء شهر رمضان، كما في أصل الحكم بالمفطرية.
(الصفحة 25)
[2436] مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من
الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط.
[2437] مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل
صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك; لأنّه لو كان
سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام
في النهار. نعم، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه
موسّعاً، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[2438] مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام
قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمرّ إلى
الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً، فيجب عليه القضاء والكفّارة. وأمّا إن احتمل
الاستيقاظ جاز له النوم(1)، وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون
نومه حراماً، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، وإن اتفق استمراره إلى
الفجر. غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبيّن.
[2439] مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال
الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنّه إمّا أن
يكون مع العزم على ترك الغسل، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه، وإمّا
أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال
حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع
التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة
والذهول أيضاً، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.
- (1) إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته.
(الصفحة 26)
وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في
النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه. وإن كان في النومة
الثانية; بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق
الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. وإن كان في النومة
الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط(1) ما هو المشهور من وجوب
الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا
في النومة الاُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من
النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ
نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في
حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا
كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه.
[2441] مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه
حكم النوم الثالث.
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهمالحائض والنفساء بالجنب فيحكم النومات،
والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل
وإن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في
عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط
(الصفحة 27)
تحصيل اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد(1) الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل
الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به
بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم،
فيصحّ صومه(2) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ
مسّه في أثناء النهار.
[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت
عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم(3). ولو ظنّ
سعة الوقت فتبيّن ضيقه، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك
الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا
بأس بالجامد، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد
الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً، وإن كان الأحوط(4) تركه.
- (1) قدمرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة.
- (2) إلاّ فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً، كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر البطلان فيه.
- (3) لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ.
- (4) لا يترك.