(الصفحة 184)
إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده(1) ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
[2904] مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
[2905] مسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي(2) إخراج الخمس ، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين
- (1) قال سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) في التعليقة: «إنّما يصحّ نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلايصحّ ذلك، ولا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم» انتهى.
- أقول: إن كان مراده (قدس سره) التصوير في موضوع البحث فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم كون الصورة الاُولى داخلة فيه ـ أنّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فيه من الاختلاط بنحو الشركة الإشاعية. وإن كان مراده الأعمّ فيرد عليه أيضاً ذلك، إلاّ أن يكون نفي الزيادة باليد في الفرض المهمّ مسلّماً عنده (قدس سره)، فيرد عليه أنّه لا وجه للتسلّم وإن كان الظاهر فيه ذلك، كما أنّ الظاهر في المتباينين القرعة.
- (2) في شمول الأدلّة لهذه الصورة وكذا الصورة الآتية تأمّل، وإجراء حكم مجهول المالك على المقدار المعلوم في الصورتين لا يخلو عن قوّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصرف في مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم، أو إخراجه إليه والمصالحة معه في المقدار المردّد.
(الصفحة 185)
بعدم الزيادة .
[2906] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه ، أقواها الأخير(1) ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ(2) ـ كما هو الأقوى ـ أو الأكثر ـ كما هو الأحوط ـ يجري فيه الوجوه المذكورة .
[2907] مسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً ، أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى(3) هنا أيضاً الأخير ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ـ بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر ـ أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور، أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس ; إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها(4) بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط
- (1) والأقوى هو الاستخراج بالقرعة.
- (2) قد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد بين المتبائنين فيرجع فيه إلى القرعة، وبين ما إذا كان بين الأقلّ والأكثر على نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ.
- (3) مرّ ما هو الأقوى.
- (4) الرجوع إلى القيمة والتردّد بين الأقلّ والأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة، كما في باب ضمان الإتلاف، وأمّا فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية، كما في الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحكم فيه حكم المثليين، وسيأتي.
(الصفحة 186)
وعدمه وجهان(1) .
[2908] مسألة 32 : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج(2) والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين .
[2909] مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى(3) ضمانه ، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك ، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السلام) .
[2910] مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لايستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاُولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني .
[2911] مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً ، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني ; لأنّه(4) كمعلوم المالك، حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط .
- (1) ويحتمل غير بعيد الرجوع إلى القرعة.
- (2) الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مال آخر.
- (3) الضمان هنا غير ثابت، بل ظاهر الدليل خلافه، والحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم.
- (4) ظاهر التعليل عليل، والمراد أنّ المقام يشابه معلوم المالك من حيث تعيّن المصرف ولزوم الدفع إليه، والدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة.
(الصفحة 187)
[2912] مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه ـ بعد التخميس للتحليل ـ خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
[2913] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلايجزئه إخراج الخمس حينئذ .
[2914] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته ، فلايجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى(1) ، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني .
[2915] مسألة 39 : إذا تصرّف(2) في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلا ، فيجوز(3) لوليّ الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع
- (1) في القوّة إشكال، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه.
- (2) أي لا بالإتلاف، فإنّه المفروض في المسألة السابقة.
- (3) الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الاُمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه، فهو بمنزلة التشخيص، وليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلك. نعم، للحاكم إمضاء البيع بالنسبة إلى المقدار الحرام لولايته على المالك المجهول.
(الصفحة 188)
أو مسكن أو دكّان أو خان(1) أو غيرها ، فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لايخلو عن قوّة ، وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ، وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة ، وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة ، فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولايعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .
[2916] مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم ; لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس ، وإن قلنا (2)بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها .
[2917] مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه
- (1) إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها، لا مع ما فيها من البناء، ولا بوصف كونها مشغولة به.
- (2) الأقوى عدم الوجوب بناءً على هذا القول، وقد مرّ الإشكال فيه بناءً على القول الآخر وكذا في تعلّق الخمس بالأراضي في باب الغنائم.