(الصفحة 189)
بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلايسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر(1) ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .
[2918] مسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع . نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه .
[2919] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان(2) : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .
[2920] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ; لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
[2921] مسألة 45 : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما(3) الثبوت .
[2922] مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط(4) البائع على الذمّي أن يبيعها
- (1) لأنّ تأثير الفسخ كالإقالة من حينه لا من أوّل الأمر.
- (2) الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عينها بعد الاشتراء الأوّل، وحينئذ فإن دفعه من قيمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثاني بالمجموع أيضاً، وإن لم يدفعه أصلاً ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال، ومع إجازة الولي يتعلّق بالمجموع أيضاً على تقدير كون تعلّق الخمس على نحو تعلّق الحقّ، نظير حقّ الجناية وحقّ الرهن.
- (3) محلّ تأمّل.
- (4) لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور.
(الصفحة 190)
بعد الشراء من مسلم .
[2923] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ; حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة .
[2924] مسألة 48 : من(1) بحكم المسلم بحكم المسلم .
[2925] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب(2)عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ; من الصناعات والزراعات والإجارات ـ حتّى الخياطة والكتابةـ والتجارة والصيد وحيازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات، وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اُجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لايخلو عن قوّة .
نعم ، لا خمس في الميراث إلاّ في الذي ملكه من حيث لايحتسب ، فلايترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لايترك في حاصل(3) الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك .
[2926] مسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ، سواء
- (1) كالصبيان والمجانين ونحوهما، وكذا في جانب الكافر.
- (2) أي بعد أخذ الخمس منه من العين، وأمّا مع عدمه ففيه نظر.
- (3) إذا كان حصوله بنفسه، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه.
(الصفحة 191)
كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها(1) ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
[2927] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة(2)وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (3) كسائر النماءات .
[2928] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
[2929] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب(4) الخمس في ذلك النماء . وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة ; لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة .
نعم ، لو باعها لم يبعد(5) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ،كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان
- (1) الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده.
- (2) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية، فالأحوط فيها الخمس.
- (3) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، وعلى الأحوط في غيره.
- (4) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، وعلى الأحوط في غيره.
- (5) بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث.
(الصفحة 192)
المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها .
[2930] مسألة 54 : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ; لعدم(1) تحقّقها في الخارج . نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
[2931] مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب(2) الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله .
[2932] مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ; كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .
[2933] مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره(3)، فلو
- (1) لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لنافى مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللاّحق.
- (2) قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين.
- (3) إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها; لعدم تأثير الفسخ إلاّ من حينه، فاعتباره ممنوع. وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه; لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه. نعم، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة.
(الصفحة 193)
اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لايجب خمسه إلاّ بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .
[2934] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس(1) إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
[2935] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذاكان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط(2) ثمّ الاتّجار به .
[2936] مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال(3)الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة .
[2937] مسألة 61 :المراد بالمؤنة ـ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ـ ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ; من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك; مثل ما
- (1) لا يبعد السقوط مطلقاً.
- (2) إلاّ إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى.
- (3) في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة، وأمّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة.