(الصفحة 187)
[2912] مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه ـ بعد التخميس للتحليل ـ خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
[2913] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلايجزئه إخراج الخمس حينئذ .
[2914] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته ، فلايجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى(1) ، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني .
[2915] مسألة 39 : إذا تصرّف(2) في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلا ، فيجوز(3) لوليّ الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع
- (1) في القوّة إشكال، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه.
- (2) أي لا بالإتلاف، فإنّه المفروض في المسألة السابقة.
- (3) الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الاُمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه، فهو بمنزلة التشخيص، وليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلك. نعم، للحاكم إمضاء البيع بالنسبة إلى المقدار الحرام لولايته على المالك المجهول.
(الصفحة 188)
أو مسكن أو دكّان أو خان(1) أو غيرها ، فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لايخلو عن قوّة ، وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ، وليس له قلع الغرس والبناء ، بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة ، وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة ، فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ، ولايعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة .
[2916] مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم ; لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس ، وإن قلنا (2)بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ، ويجوز لهم بيعها .
[2917] مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه ، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه
- (1) إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها، لا مع ما فيها من البناء، ولا بوصف كونها مشغولة به.
- (2) الأقوى عدم الوجوب بناءً على هذا القول، وقد مرّ الإشكال فيه بناءً على القول الآخر وكذا في تعلّق الخمس بالأراضي في باب الغنائم.
(الصفحة 189)
بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم ، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها ، فلايسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر(1) ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .
[2918] مسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع . نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه .
[2919] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان(2) : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً .
[2920] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . نعم ، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ; لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
[2921] مسألة 45 : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما(3) الثبوت .
[2922] مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط(4) البائع على الذمّي أن يبيعها
- (1) لأنّ تأثير الفسخ كالإقالة من حينه لا من أوّل الأمر.
- (2) الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عينها بعد الاشتراء الأوّل، وحينئذ فإن دفعه من قيمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثاني بالمجموع أيضاً، وإن لم يدفعه أصلاً ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال، ومع إجازة الولي يتعلّق بالمجموع أيضاً على تقدير كون تعلّق الخمس على نحو تعلّق الحقّ، نظير حقّ الجناية وحقّ الرهن.
- (3) محلّ تأمّل.
- (4) لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور.
(الصفحة 190)
بعد الشراء من مسلم .
[2923] مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ; حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة .
[2924] مسألة 48 : من(1) بحكم المسلم بحكم المسلم .
[2925] مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب(2)عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ; من الصناعات والزراعات والإجارات ـ حتّى الخياطة والكتابةـ والتجارة والصيد وحيازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات، وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اُجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لايخلو عن قوّة .
نعم ، لا خمس في الميراث إلاّ في الذي ملكه من حيث لايحتسب ، فلايترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لايترك في حاصل(3) الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك .
[2926] مسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ، سواء
- (1) كالصبيان والمجانين ونحوهما، وكذا في جانب الكافر.
- (2) أي بعد أخذ الخمس منه من العين، وأمّا مع عدمه ففيه نظر.
- (3) إذا كان حصوله بنفسه، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه.
(الصفحة 191)
كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها(1) ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
[2927] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة(2)وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (3) كسائر النماءات .
[2928] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
[2929] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب(4) الخمس في ذلك النماء . وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة ; لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة .
نعم ، لو باعها لم يبعد(5) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ،كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان
- (1) الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده.
- (2) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية، فالأحوط فيها الخمس.
- (3) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، وعلى الأحوط في غيره.
- (4) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، وعلى الأحوط في غيره.
- (5) بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث.