(الصفحة 192)
المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها .
[2930] مسألة 54 : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ; لعدم(1) تحقّقها في الخارج . نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
[2931] مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب(2) الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله .
[2932] مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ; كأن يكون له رأس مال يتّجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .
[2933] مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره(3)، فلو
- (1) لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لنافى مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللاّحق.
- (2) قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين.
- (3) إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها; لعدم تأثير الفسخ إلاّ من حينه، فاعتباره ممنوع. وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه; لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه. نعم، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة.
(الصفحة 193)
اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لايجب خمسه إلاّ بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .
[2934] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس(1) إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
[2935] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذاكان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط(2) ثمّ الاتّجار به .
[2936] مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال(3)الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة .
[2937] مسألة 61 :المراد بالمؤنة ـ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ـ ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ; من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك; مثل ما
- (1) لا يبعد السقوط مطلقاً.
- (2) إلاّ إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى.
- (3) في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة، وأمّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة.
(الصفحة 194)
يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لايحسب منها .
[2938] مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال(1) ، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه; مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً .
[2939] مسألة 63 : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف ; مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ; مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها، وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
[2940] مسألة 64 : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ; بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه ، فلايجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لايجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً .
[2941] مسألة 65 : المناط في المؤنة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لايستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لايخلو عن قوّة .
[2942] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو صرف بعض رأس
- (1) مرّ التفصيل فيه، وهكذا حكم الآلات.
(الصفحة 195)
المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
[2943] مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه(1) وادّخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط(2) إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها .
[2944] مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلايوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .
[2945] مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لايخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة .
[2946] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير ـ بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ـ احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلاّ فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط(3) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار
- (1) أي بالربح تماماً أو بعضاً.
- (2) بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلاً، وأمّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وكذا في الحليّ.
- (3) بل الأقوى.
(الصفحة 196)
المتمّم لها في تلك السنة فلايجب خمسه إذا تمكّن من المسير(1) ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .
[2947] مسألة 71 : أداء(2) الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (3) إخراج الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات .
[2948] مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس ، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، وإنّما هو إرفاق بالمالك ; لاحتمال تجدّد مؤنة اُخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه (4) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
- (1) وسار، ومع العصيان يجب الخمس، كما في صورة عدم التمكّن.
- (2) الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام، أو مؤنة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهرية. واُخرى لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة، وفي الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، وأمّا مع بقائه فلا. وإن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنّه كالمقارن، وإلاّ فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، واُخرى تمكّن ولم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب وحصول الربح، أو احتياجه إليه فيه وإلاّ فلا، وفي الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه.
- (3) بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، ومعه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح.
- (4) هبة لم تكن معدودة من مؤنته.