(الصفحة 197)
[2949] مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة(1) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ; إذ ليس محسوباً من المؤنة .
[2950] مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اُخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى، لكن الجبر لايخلو عن قوّة ، خصوصاً في الخسارة . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم(2) الجبر لايخلو عن قوّة ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . وأمّا التجارة الواحدة ، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح .
[2951] مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً(3) ، ولايجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس(4) وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض، وإلاّ رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها . هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ،
- (1) ونحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه.
- (2) بل الجبر لا يخلو عن قوّة.
- (3) فيه إشكال.
- (4) أي الأداء الواجب، وهو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ.
(الصفحة 198)
ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، مخيّراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً .
[2952] مسألة 76 : يجوز(1) له أن يتصرّف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقيّة ; إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن ، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك ، وقد مرّ في بابها .
[2953] مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لايكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (2) مضافاً إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أوّلاً ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة .
[2954] مسألة 78 : ليس للمالك(3) أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه . نعم ، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول علىوجه لايقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .
[2955] مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء
- (1) فيه منع، وكونه على وجه الكلّي في المعيّن محلّ إشكال، والأوفق بظواهر الأدلّة كونه على نحو الإشاعة.
- (2) على فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة على إمضاء وليّ أمر الخمس.
- (3) ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مؤن له في الأثناء كون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أنّه لا يحتاج جواز التصرّف قبله إلى نقل الخمس إلى الذمّة ولا المصالحة مع الحاكم، مضافاً إلى أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن كان المراد هو بعد مضيّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن كان ظاهراً إلاّ أنّه لا يلائم فرض تجدّد المؤن في الأثناء.
(الصفحة 199)
السنة ، ولايجب التأخير إلى آخرها ، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها ، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلاّ إذا كان عالماً بالحال ، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ .
[2956] مسألة 80 : إذا اشترى بالربح(1) قبل إخراج الخمس جارية لايجوز له وطؤها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لايجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ وهكذا . نعم ، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ(2)، كما مرّ نظيره .
[2957] مسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير (3) من مؤنة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً وإياباً ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلايجب (4)إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
[2958] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما(5)أوّلاً ، ولايجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
[2959] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤنتها
- (1) أي بعد تمام الحول واستقرار الخمس.
- (2) على مختاره (قدس سره) من كونه على نحو الكلّي في المعيّن، وقد مرّ نظيره وما هو الحقّ.
- (3) وسار كما تقدّم.
- (4) فيما إذا كانت ممّا تبقى عينها وينتفع بها كالدابّة وسائر الآلات التي اشتراها لحاجة السفر، وأمّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ إشكال، بل منع.
- (5) مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.
(الصفحة 200)
يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها إلاّ أن لايتحمّل .
[2960] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال(1) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
فصل
في قسمة الخمس ومستحقّه
[2961] مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم لله سبحانه، وسهم للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، وسهم للإمام (عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ـ أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه ـ وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية(2) ، ولايعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لايعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر(3) ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، ولاسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
- (1) غير قويّ، والأحوط إخراج الولي قبل بلوغه، بل لا يخلو عن قوّة.
- (2) الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية، كما في الزكاة.
- (3) الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر.
(الصفحة 201)
[2962] مسألة 2 : لايجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لايجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لايجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
[2963] مسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالاُبوّة ، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً، وينبغي تقديم(1) الأتمّ علقة بالنبيّ (صلى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره، كالفاطميّين .
[2964] مسألة 4 : لايصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع(2) والاشتهار في بلده . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
[2965] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ; بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم(3) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لايكون واجباً عليه ـ كنفقة من يعولون ونحو ذلك ـ فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
[2966] مسألة 6 : لايجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط .
- (1) قال في محكي كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالأئمّة (عليهم السلام) أكثر.
- (2) أي وإن لم يفد العلم، لكن لابدّ من تقييده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان.
- (3) على نحو التمليك لغير الزوجة.