(الصفحة 25)
[2436] مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من
الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط.
[2437] مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل
صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك; لأنّه لو كان
سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام
في النهار. نعم، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه
موسّعاً، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[2438] مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام
قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمرّ إلى
الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً، فيجب عليه القضاء والكفّارة. وأمّا إن احتمل
الاستيقاظ جاز له النوم(1)، وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون
نومه حراماً، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، وإن اتفق استمراره إلى
الفجر. غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبيّن.
[2439] مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال
الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنّه إمّا أن
يكون مع العزم على ترك الغسل، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه، وإمّا
أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال
حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع
التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة
والذهول أيضاً، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.
- (1) إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته.
(الصفحة 26)
وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في
النومة الاُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه. وإن كان في النومة
الثانية; بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق
الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. وإن كان في النومة
الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط(1) ما هو المشهور من وجوب
الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا
في النومة الاُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من
النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ
نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في
حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا
كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه.
[2441] مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه
حكم النوم الثالث.
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهمالحائض والنفساء بالجنب فيحكم النومات،
والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل
وإن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في
عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط
(الصفحة 27)
تحصيل اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد(1) الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل
الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به
بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم،
فيصحّ صومه(2) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ
مسّه في أثناء النهار.
[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت
عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم(3). ولو ظنّ
سعة الوقت فتبيّن ضيقه، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك
الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا
بأس بالجامد، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد
الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً، وإن كان الأحوط(4) تركه.
- (1) قدمرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة.
- (2) إلاّ فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً، كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر البطلان فيه.
- (3) لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ.
- (4) لا يترك.
(الصفحة 28)
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو
مائعاً، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمّد القيء، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما
كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النوات أو
الدود لا يعدّ منه.
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن
مبطلاً، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة،
بل تجب(1) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد
صومه(2) إن كان الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلاّ
إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على
إخراجه، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم
يكن مبطلاً.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من
غير اختيار فالأحوط القضاء.
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن
حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه،
- (1) على الأحوط.
- (2) أي بنفس الوجوب وإن لم يتقيّأ وهو ممنوع; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ولو كان عامّاً. نعم، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً.
(الصفحة 29)
ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء(1) سقط وجوبه وصحّ صومه.
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء
من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب
إخراجه وصح صومه، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب(2)، بل لا يجوز إذا
صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً
بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة
فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه،
وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بـ «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن
التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين
إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ(3) من
الحلقـكمخرج الخاء ـ وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه ـ كالذباب ونحوه ـ وجب
قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق(4) وقت الصلاة، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في
ذاتهـكبقايا الطعام ـ ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع
- (1) أي على قيء ما في بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القيء حينئذ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ ـ قطعاً أو احتمالاً ـ وعلى تقدير العدم يجوز، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء.
- (2) ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق ـ أي إلى أوّله ـ يكفي في صدق الأكل مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه، ولا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً، وعليه فيجب الإخراج قبله ولا يصدق عليه القيء، والأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت.
- (3) الذي يصدق معه الأكل وقد مرّ.
- (4) في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال.