جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل .
[3144] مسألة 3 : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلاتصحّ النيابة عن الكافر ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ; لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لايجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلاّ إذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحجّ الندبي فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة .
[3145] مسألة 4 : تجوز النيابة عن الصبي المميّز والمجنون ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً .
[3146] مسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس . نعم ، الأولى المماثلة .
[3147] مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة ; رجلاً كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف . نعم ، يكره ذلك ، خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً ، بل لايبعد  كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل .
[3148] مسألة 7 : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال، ولايشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف .
[3149] مسألة 8 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة ، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً ، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ الله تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان ، أو مطروحة; لعدم عمل العلماء
(الصفحة 289)

بها بظاهرها .
[3150] مسألة 9 : لايجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لوتبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به .
[3151] مسألة 10 : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه . وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاجّ عن نفسه ; لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لايقتضي الإلحاق ، بل لموثّقة إسحاق ابن عمّار ـ المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان ، وحسين بن يحيى ـ الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه، المقيّدة بمرسلة «المقنعة» : «من خرج حاجّاً فمات في الطريق، فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» الشاملة للحاجّ عن غيره أيضاً ، ولايعارضها موثّقة عمّار الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي ; لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام ، أو على الاستحباب ، مضافاً إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق ، وضعفها سنداً بل ودلالة منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة ، فلاينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة .
وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان ، ولايبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاجّ عن نفسه ; لإطلاق الأخبار في المقام ، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام ، لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء ، والظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ ، وكون النيابة بالاُجرة أو بالتبرّع .
[3152] مسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام
(الصفحة 290)

الاُجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحجّ ; بمعنى الأعمال  المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لايستحقّ شيئاً ، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده ، وقبل الإحرام أو بعده ، وقبل الدخول في الحرم ; لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلاّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه ; من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه .
نعم ، لو كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئيّة ـ بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً ـ استحقّ مقدار ما يقابله من الاُجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلاً أصلاً ، أو كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدّميّة ، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الاُجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له ، كما أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام ، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ اُبطلت صلاته ، فإنّه لا إشكال في أنّه لايستحقّ الاُجرة على ما أتى به .
ودعوى أنّه وإن كان لايستحقّ من المسمّى بالنسبة لكن يستحقّ اُجرة المثل لما أتى به ، حيث إنّ عمله محترم ، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنّه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحجّ في سنة معيّنة ، ويجب عليه  الإتيان به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين .
[3153] مسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ ; من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولايجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له ، وإن كان إلى الأفضل ، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلاّ إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع ، كما في الحجّ المستحبّي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في
(الصفحة 291)

مكّة وخارجها ، وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ فلاينفع رضاه أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة ، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس  إن كان بعنوان القيديّة ، وعلى أيّ تقدير يستحقّ الاُجرة المسمّـاة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ; لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر ، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون ، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول .
هذا ، ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل ، كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع ، لخبر أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة أيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال (عليه السلام) : «نعم ، إنّما خالف إلى الفضل» . والأقوى ما ذكرنا ، والخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيّراً بين النوعين ، جمعاً بينه وبين خبر آخر في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها حجّة مفردة، قال (عليه السلام) : «ليس له أن يتمتّع بالعمرة الى الحجّ ، لايخالف صاحب الدراهم» . وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لايستحقّ الاُجرة  في صورة التعيين على وجه القيديّة ، وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرّغاً لذمّته ، إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن . وأمّا إذا كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ ، إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط ، إذ حينئذ لايستحقّ المسمّى بل اُجرة المثل .
[3154] مسألة 13 : لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي ; لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عيّن تعيّن، ولايجوز العدول عنه إلى غيره ، إلاّ إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته وإنّما ذكره على المتعارف ، فهو راض بأيّ طريق كان ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الاُجرة ،
(الصفحة 292)

وكذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه ، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز، عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، فقال : «لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» ، إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنّها إنّما دلّت على صحّة الحجّ من حيث هو لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه، كما هو المدّعى ، وربما تحمل على محامل اُخر .
وكيف كان، لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن ، إنّما الكلام في استحقاقه الاُجرة المسمّـاة على تقدير العدول وعدمه ، والأقوى أنّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة ، ولايستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة ; لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ، وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به ; لأنّه حينئذ متبرّع بعمله ، ودعوى أنّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحقّ بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصيّة لايخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء ـ كما ذهب إليه في «الجواهر» ـ لا وجه لها، ويستحقّ تمام الاُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة; بمعنى الالتزام في الالتزام . نعم ، للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فيرجع إلى اُجرة المثل .
[3155] مسألة 14 : إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية ; لعدم القدرة  على العمل بها بعد وجوب العمل بالاُولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً ، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاُولى; لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه،