(الصفحة 331)
ينتقل ، وإن كان القدر المتيقّن الثاني ، فلايشمل ما نحن فيه ، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما ، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل ; لبعد المسافة وطول زمان الإحرام .
الثامن : فخّ ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة ; بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّه يتعيّن ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لايجرّدون إلاّ في فخّ ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة ، وأمّا إذا سلكوا طريقاً لايصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين .
التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها ، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ، ولايضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثاليّة منهما وعدم القول بالفصل ، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة . وتتحقّق المحاذاة بأن يصل ـ في طريقه إلى مكّة ـ إلى موضع يكون بينه وبين مكّة باب ; وهي بين ذلك الميقات ومكّة بالخطّ المستقيم ، وبوجه آخر أن يكون الخطّ من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق .
ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً ، فلايكفي إذا كان بعيداً عنه، فيعتبر فيها المسامتة كما لايخفى ، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن ، وإلاّ فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة ، ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعه ، ولايضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ ، مع أنّه لايجوز; لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ، ولايجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة ، أو أصالة عدم وجوب
(الصفحة 332)
الإحرام ; لأنّهما لايثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة ، والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة ، ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر ، والأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الاُمور ، وإن كان الأقوى الاكتفاء ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً .
ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة ولم يتبيّن الخلاف فلا إشكال ، وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام . وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده ، فإن أمكن العود والتجديد تعيّن ، وإلاّ فيكفي في الصورة الثانية ويجدّد في الاُولى في مكانه ، والأولى التجديد مطلقاً ، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لايتصوّر طريق لايمرّ على ميقات ولايكون محاذياً لواحد منها ; إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ، فلابدّ من محاذاة واحد منها ، ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ . وعن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان ; لأنّه لايجوز لأحد قطعه إلاّ محرماً ، وفيه : أنّه لادليل عليه ، لكن الأحوط الإحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ .
العاشر : أدنى الحلّ ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، فإنّها منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد ، فإنّ الحديبية بالتخفيف أو التشديد : بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ، ثمّ اُطلق على الموضع ، ويقال : نصفه في الحلّ ونصفه في الحرم ، والجعرانة بكسر الجيم
(الصفحة 333)
والعين وتشديد الراء ، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء : موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال ، والتنعيم : موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة ، ويقال : بينه وبين مكّة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة ، كذا في «مجمع البحرين» .
وأمّا المواقيت الخمسة، فعن العلاّمة في «المنتهى» أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة ، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان ، وقيل : إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة .
[3217] مسألة 5 : كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مُهَلّ أرضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فلايتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالإجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان : «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها» .
[3218] مسألة 6 : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة ، واجباً كان أو مستحبّاً ، من الآفاقي أو من أهل مكّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً ، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً ، إلاّ إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة ، فميقاته منزله ، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة ; مستحبّة كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن ، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ .
(الصفحة 334)
فصل
في أحكام المواقيت
[3219] مسألة 1 : لايجوز الإحرام قبل المواقيت ولاينعقد ، ولايكفي المرور عليها محرماً ، بل لابدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)وأنا متغيّر اللون ، فقال (عليه السلام) لي : «من أين أحرمت ؟» فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال (عليه السلام) : «ربّ طالب خير تزلّ قدمه» . ثمّ قال : «يسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟» قلت : لا ، قال : «فهو والله ذاك».
نعم يستثنى من ذلك موضعان :
أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ للنصوص ، منها : خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «لو أنّ عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ» ولايضرّ عدم رجحان ذلك ، بل مرجوحيّته قبل النذر ، مع أنّ اللازم كون متعلّق النذر راجحاً ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار ، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر ، ولابدّ من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر ، فلايرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم ، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار .
فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ; لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة ، وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ، ولايبعد الأوّل ; لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط
(الصفحة 335)
الثاني ; لكون الحكم على خلاف القاعدة . هذا ، ولايلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها ، وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف ، والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، فيكون مخيّراً بين الأمكنة ; لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار .
نعم ، لايبعد الترديد بين المكانين; بأن يقول : «لله عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة» وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة . نعم ، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ ; لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات . نعم ، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً .
ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان ; لصحيحة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : «يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً» . وصحيحة معاوية بن عمّار : سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول : «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله)إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة» ، ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً ، حيث إن لكلّ شهر عمرة ، لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط ، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة ، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات ، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، بل هو
|