(الصفحة 375)
الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس(1)
بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان.
الرابع: الوثوق بإتيانه(2)، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه
صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشك في أنـّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة ولو قبل
العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.
الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
السادس (3):عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.
السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرّعه
أيضاًمشكل.
مسألة 2 : يشترط في المنوبعنه الإسلام(4)، فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو
فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك، ولو مات
مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميتاً، أو حياً
عاجزاً في الحج الواجب، ولا يشترط(5) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون
حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه، ولا المماثلة بين النائب و المنوب
عنه في الذكورة والأُنوثة. وتصحّ استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأةً، عن رجل
أو امرأة.
- (1) لكن لا تصح استنابته.
- (2) هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.
- (3) قد مرّ أنـّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة.
- (4) بل الإيمان، كما في النائب.
- (5) محلّ تأمل.
(الصفحة 376)
مسألة 3 : يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في
النية ولو إجمالا لا ذكر اسمه، وإن كان مستحباً في جميع المواطنوالمواقف، وتصحّ
النيابة بالجعالة، كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.
مسألة 4 : لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً. نعم، لو مات
النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا، وإن مات بعد الإحرام، وفي
إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من
إشكال.
مسألة 5 : لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاُجرة
إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا
كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم
يستحق شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام(1)، فمع عدم الاستثناء
داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات
غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلاً في الإجارة
فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً، ولو كان مطلوباً(2) من باب المقدّمة. هذا مع التصريح
بكيفية الإجارة، ومع الإطلاقكذلك أيضاً، كماأنّه معه يستحق تمام الاُجرة لو أتى
- (1) الظاهر أنّ مراده(قدس سره) من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، وأنّه يستحقّ من الاُجرة بنسبة الإحرام، وإن لم يتحقّق الإجزاء، مع أنّ وقوع شيء منها في مقابل مجرّد الإحرام محلّ تأمل وإشكال.
- (2) أي مطلوباً في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأنّ الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية فتارة يكون بنحو الشرطية، واُخرى بنحو القيدية، والحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الاُجرة، بخلاف صورة الجزئية.
(الصفحة 377)
بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالإسم. نعم، لو كان
النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنـّه عليه لا على المستأجر.
مسألة 6 : لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة(1) إن كانت للحج في سنة
معيّنة مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة(2) أو
الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته،
وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما
فعل.
مسألة 7 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان(3) التخيير بين
الأنواع; كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً، ولايجوز على الأحوط(4) العدول إلى
غيره وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاصّ لاينفع(5)
الإذن بالعدول، ولو عدل مع الإذن يستحق الاُجرة المسمّـاة في الصورة
الاُولى، واُجرة مثل(6) عمله في الثانية إن كان العدول(7) بأمره، ولو عدل في الصورة
- (1) مطلقاً إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط إن كانت عليها وعلى المقدّمات.
- (2) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيّدة بهذه السنة.
- (3) في العبارة تشويش; لأنّها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير، مع أنّ الظاهر العموم.
- (4) بل على الأقوى.
- (5) أي في براءة ذمّة المستأجر، وأمّا بالإضافة إلى الأجير وما يتعلّق بعقد الإجارة فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الاُجرة المسمّـاة، كما في صورة التخيير.
- (6) مرّ استحقاق الاُجرة المسمّـاة.
- (7) بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأنّ الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن.
(الصفحة 378)
الاُولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط(1) التخلّص بالتصالح في وجه
الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق،
إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة فيستحق اُجرة المثل لا المسمّـاة.
مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي،
لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلاّ مع إحراز أنـّه لاغرض له في الخصوصية، وإنّما
ذكرها على المتعارف وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاُجرة. وكذا لو
أسقط حق التعيين(2) بعد العقد، ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل
عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية
الطريق المعيّن، ولا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية; بمعنى أنّ
الحج المتقيد بالطريق الخاص كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى بالنسبة،
ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.
مسألة 9 : لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر
عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية(3)، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة
صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم
يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع
التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.
مسألة 10 : لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لايجوز له التأخير والتقديم إلاّ
برضا المستأجر، ولو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة
المسمّـاة، وبين عدمه ومطالبة اُجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو
- (1) والظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.
- (2) الظاهر أنّ المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.
- (3) محل إشكال، إلاّ إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
(الصفحة 379)
لا. هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار
الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاُجرة المسمّـاة، وإلاّ فعلى الموجر أن يأتي به في سنة
اُخرى، ويستحق الاُجرة المسمّـاة، ولو أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الاُجرة على
الأوّل، وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّـاة على الثاني، إلاّ إذا فسخ
المستأجر فيرجع إلى اُجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع
الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل(1).
مسألة 11 : لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه
من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمّته
مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في
ضمن العقد، ولا يجزئ عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم.
ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ
الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.
مسألة 12 : ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط، وكذا لو أتى
بموجب كفّارة فهو من ماله.
مسألة 13 : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل; بمعنى الحلول في مقابل الأجل
لابمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز
للمستأجر المطالبة وتجب المبادرة معها، كما أنّ إطلاقها يقتضي(2) المباشرة،
- (1) يرجع إلى أنّ التعجيل إذا كان بمعنى الفورية فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلّف يوجب الخيار بالنحو المذكور، وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتّب على إهماله إلاّ مجرّد مخالفة حكم تكليفي فقط.
- (2) هذا ينافي مع إطلاق ما تقدّم في المسألة التاسعة من أنـّه مع عدم اشتراط المباشرة فيالإجارتين أوفيإحداهما صحّتا، فإنّ مقتضى ما هنا أنّه تبطل الثانية.