جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 380)

فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلاّ مع الإذن.
مسألة 14 : لو قصرت الاُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 15 : يملك الأجير الاُجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلاّ بعد العمل لو لم يشترط التعجيل، ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً، ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير، ولا يجوز للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلاّ بإذن من الموصي أو الموكِّل، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير(1) عدم العمل من الموجر، أو كون عمله باطلاً، ولايجوز للوكيل اشتراط(2) التعجيل بدون إذن الموكِّل، وللوصي اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.
مسألة 16 : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج(3) تمتّعاًـوكانت وظيفته العدول إلى الإفراد ـ عمّن عليه حجّ التمتّع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط(4) عدم إجزائه عن المنوب عنه.
مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً والمندوب، بل
  • (1) بل بمجرّد التسليم، غاية الأمر أنّ وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
  • (2) أي قبول شرط التعجيل.
  • (2) أي عن الإتيان به كذلك، لأنّه لا يعقل الاستئجار بعد الشروع.
  • (4) لا بأس بتركه.

(الصفحة 381)

يجوز التبرّع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب حتى قبل الاستئجار له. وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب مطلقاً، وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب. وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستئجار له، حتى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً، بل مع تمكّنه أيضاً، فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل(1) بالواجب لا يخلو من قوّة. كما أنّ الأقوى(2) صحة التبرّع عنه.
مسألة 18 : لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر(3) كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
مسألة 19 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعاً كحجّتين للنذر، وأمّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ(4). وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً، بل يجوز استئجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن فيالختم.
  • (1) بل إذا أخلّ يكون الاستئجار صحيحاً من جهة الحكم الوضعي، كما أنّ عمل الأجير كذلك.
  • (2) هو تكرار لقوله: «وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه»، إلاّ أن يكون المراد من الأوّل هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب مطلقاً، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب.
  • (3) صحة هذا النذر محل إشكال.
  • (4) الظاهر أنـّه لم يمرّ هذا الفرض، كما أنّ الظاهر لا إشكال في صحّتها.

(الصفحة 382)


القول في الوصيّة بالحجّ



مسألة 1 : لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً، إلاّ أن يصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فإن لم يف اُخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والإفسادي(1). واُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه فمن الأصل.
مسألة 2 : يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكن الأوّل من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى بالبلدية فالزائد على اُجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل وتمامها منه في الثاني.
مسألة 3 : لو لم يعيّن الاُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اُجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بماشاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصي استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز(2) الاكتفاء به; بمعنى
  • (1) وكذا الحج الاستئجاري مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنّه يجب على الأجير، ومع عدم الإتيان به يوصي به.
  • (2) فيما اذا كان الموصى به هو الحجّ الواجب، وأمّا في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستئجار، ولو مع إتيان المتبرّع به خارجاً صحيحاً.

(الصفحة 383)

عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الاستئجار، ولو لم يوجد من يرضى باُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو الأقل، وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. ولو عيّن الموصي مقداراً للاُجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اُجرة المثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث. وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب، وفي المندوب تفصيل(1).
مسألة 4 : يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اُجرة، مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم، والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.
مسألة 5 : لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث ولم يعيّن إلاّ الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو أوصى بتكرار الحج كفى مرّتان إلاّ أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحج الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لا يقبل إلاّ بأزيد من اُجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلاّ بطلت الوصية واستوجر غيره باُجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه وإلاّ بطلت.
مسألة 6 : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة، وعيّن لكلّ
  • (1) يأتي في ذيل المسألة الخامسة.

(الصفحة 384)

سنة مقداراً معيّناً، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً وهكذا، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به الحج من البلد، ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.
مسألة 7: لو أوصى وعيّن الاُجرة في مقدار، فإن كان واجباً ولم يزد على اُجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة تعيّن، وإلاّ بطلت ويرجع إلى اُجرة المثل(1). وإن كان مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد بطلت.
مسألة 8: لو عيّن للحج اُجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحج مستحباً بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.
مسألة 9: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، وخروج الزائد عن اُجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجالمتعارف إن كان واجباً. ولوكان
  • (1) بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائداً على اُجرة المثل.