(الصفحة 385)
عليهحجنذري ماشياً ونحوه خرج منأصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره
مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار، إلاّ(1) إذا أحرز تعدّد المطلوب.
مسألة 10 : لو أوصى بحجتين أو أزيد وقال: إنّها واجبة عليه صُدِّق وتخرج
من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فتخرج من
الثلث.
مسألة 11 : لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنـّه يخرج من
الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنـّه
أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود(2) في باب الدعاوي، لا
بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.
مسألة 12 : لو مات الوصي بعد قبض اُجرة الاستئجار من التركة وشك في
استئجاره له قبل موته، فإن كان الحج موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن
كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان
الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً،
والأقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اُخذ منه.
نعم، لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك لايبعد
عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.
مسألة 13 : لو قبض الوصيّ الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً،
ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو
شك في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل ولم
- (1) الاستثناء في غير محلّه.
- (2) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، ويؤيّده أنـّه على هذا التقدير لايبقى مجال لاحتمال الخلاف.
(الصفحة 386)
يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر(1) من البقيّة أو بقيّة الثلث.
مسألة 14 : يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ إذا
كان غائباً عن مكّة، أو حاضراً(2) ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره
فلا تجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاًّ وجواز النيابة فيها غير معلوم
حتى السعي، وإن يظهر(3) من بعض الروايات استحبابه.
مسألة 15 : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة
الإسلام، وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحج
بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحج ردّ الزيادة إليهم، والأحوط(4) الاستئذان من
الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا
عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام
الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال. وكذا(5) في إلحاق
غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط(6) إرجاع الأمر إلى
الحاكم وعدم استبداده به، وكذا(7) الحال لوكان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن
إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبدّ به.
- (1) إذا كان أجيراً بقيد المباشرة حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، وإلاّ فعلى ورثة الأجير.
- (2) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً تأمل وإشكال.
- (3) بل لا يظهر منه ذلك.
- (4) الأولى.
- (5) الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.
- (6) في بعض الفروض، وفي بعضها يجب الردّ إلى الوارث.
- (7) وهو ناظر إلى أصل المسألة، والفرق إمكان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم وإمكان الرجوع إليه.
(الصفحة 387)
مسألة 16 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن
نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
مسألة 17 : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم
يعلم أنـّه أراد الاستئجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز
التخلّف إلاّ مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلاّ مع العلم(1) بأنّ
مراد المعطي حصول الحج في الخارج. وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلاّ(2) إذا علم عدم
أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره(3) من باب أحد الأفراد.
القول في الحجّ المندوب
مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج
مهما أمكن، وكذا من أتى بحجه الواجب، ويستحب تكراره بل في كلّ سنة، بل
يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكّة،
ويكره نية عدمه.
مسألة 2 : يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم، أحياءً وأمواتاً،
وكذا عن المعصومين(عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم(عليهم السلام) وعن غيرهم أمواتاً
وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين(4). ويستحب إحجاج الغير
- (1) أو الاطمئنان مع عدم ظهور على خلافه.
- (2) ظاهره جواز التخلف هنا مع أنـّه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي وإعلامه عدم أهليته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
- (3) هذا خارج عن صورة التعيين.
- (4) مرّ الإشكال في الحضور ولو كان مع العذر.
(الصفحة 388)
إستطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3: يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان
واثقاً بالوفاء.
مسألة 4 : يستحب كثرة الإنفاق في الحج، والحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 5: لايجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه، كجوائز الظَّلمة مع
عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن
يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
مسألة 7: يستحب لمن لامال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن
غيره.
القول في أقسام العمرة
مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ وعرضي ومندوب، فتجب
بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج مرّة في العمر، وهي واجبة
فوراً كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه وإن
لم يتحقق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
مسألة 2 : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من
وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها، ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، وهو
الأقوى. وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان
مستطيعاً لها وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج
لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.
(الصفحة 389)
مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد،
والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على
ما هو التحقيق، وتجب أيضاً لدخول مكّة; بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز
دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد:
منها: من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً; كالحطّاب
والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل.
ومنها: غير ذلك; كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب.
ويستحب تكرارها كالحج، واختلفوا(1) في مقدار الفصل بين العمرتين،
والأحوط(2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً.
القول في أقسام الحجّ
وهي ثلاثة: تمتّع، وقران، وإفراد. والأوّل فرضمن كان بعيداً عن مكّة،
والآخران فرض من كان حاضراً; أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا
من كلّ جانب على الأقوى من مكّة، ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته
التمتّع، ولو شك في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب(3) عليه الفحص، ومع عدم
تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنـّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، وأمّا الحج
- (1) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لابمقداره ولا بعنوان آخر.
- (2) بل الأحوط الترك.
- (3) في وجوب الفحص مع الإمكان ورعاية الاحتياط مع عدمه إشكال، ولايبعد القول بوجوب التمتّع مطلقاً.