(الصفحة 421)
إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه
من بدنه عند الحاجة والضرورة، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلاًّ أو بعضاً من اليد أو الرجل، من
غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط(1) عدم إزالته ولو
بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة،
وإن لا يبعد(2) الجواز لو علم أنّهما زائدان.
مسألة 41 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام مالم يبلغ في
كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه(3) لكلّ واحد مدّ.
مسالة 42 : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل
شاة. نعم، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلّل الكفّارة بين قصّ
الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى
فللجميع شاة، وللبعض(4) لكلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو
مجلسين، وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان، ولو قصّ
جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
مسألة 43 : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ
واحد مدّ، والأحوط(5) دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو
- (1) بل الأقوى.
- (2) لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز.
- (3) بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً، وأنّه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر.
- (4) لا كفّارة للبعض في هذه الصورة.
- (5) بل الأقوى ثبوت الشاة.
(الصفحة 422)
قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة
فلكلّ من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
مسألة 44 : لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط(1) الكفّارة
بنحو ماذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على
الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما،
ويستثنى منه موارد:
الأوّل: ما نبت(2) في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه
وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك،
وإن كان الأقوى الجواز، ولايترك الاحتياط في الحشيش(3) إن لم ينبته بنفسه. ولو
اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.
الثاني: شجر(4) الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.
الثالث: الإذخر، وهو حشيش(5).
مسألة 45 : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة
فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
- (1) الأولى، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة.
- (2) الملاك في الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب، سواء كان في ملكه أو لا، وإمّا النبات في ملكه بعدما صار ملكه.
- (3) لا فرق بينه وبين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي.
- (4) الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والأغصان المؤثّرة في حصولها أو جودتها.
- (5) قد مرّ في باب الطيب أنـّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة.
(الصفحة 423)
مسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، وليس في
الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار.
مسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز
تعليف ناقته به، لكن لا يقطع(1) هو لها.
مسألة 48 : لايجوز(2) للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما
لايجوز للمحرم.
الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف والخنجر والطبنجة
ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة، ويكره(3) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن
كان ظاهراً، والأحوط الترك.
القول في الطواف
الطواف أوّل(4) واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة
المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته،
سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً(5). ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه
- (1) محلّ إشكال، بل منع.
- (2) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.
- (3) لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، ومع الصدق يكون محرّماً، ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه.
- (4) بل ثانيها، وأوّلها الإحرام، وإن كان يمكن توجيه الأوّلية، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، والظاهر مغايرة النية مع المنوي.
- (5) بالحكم أو بالموضوع.
(الصفحة 424)
وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف(1) بعرفات.
مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد، وبعده
بالعمرة والحج من قابل.
مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب(2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. وإن
رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب(3)، وإلاّ استناب لإتيانه.
مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به ولو
بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب
الاستنابة عنه.
مسألة 4: لو سعى قبل الطواف(4) فالأحوط(5) إعادته بعده، ولو قدّم الصلاة
عليه يجب إعادتها بعده.
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان:
الأوّل: في شرائطه، وهي أُمور:
- (1) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ.
- (2) والأحوط إعادة السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلىأهله وواقعها، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، والأحوط استحباباً نحر البدنة.
- (3) والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام ولو للعمرة المفردة.
- (4) أي نسياناً.
- (5) بل الأقوى.
(الصفحة 425)
الأوّل: النية(1) بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن
كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
مسألة 1: لو عرضه(2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط
الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط(3) الإتمام مع الوضوء
والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد
الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.
مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل،
والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنـّه كان(4) على وضوء، فإن كان بعد تمام
الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه(5) وصحّ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو
شك في أثنائه في أنـّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع
- (1) والمراد من النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، ولا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن(قدس سره) في نيّة الإحرام، وإن أجبنا عن الإشكال.
- (2) أي من غير اختيار.
- (3) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلاّ فالأقوى هو البطلان، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، وهكذا في الحدث الأكبر.
- (4) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلاّ فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
- (5) مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.