(الصفحة 426)
فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط(1) الإعادة، وإن عرضه الشك قبله
أعاد الطواف بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال
اللاحقة(2).
الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط(3) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في
الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم(4). وأمّا دم
القروح والجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب، والأحوط تأخير
الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لايضيق الوقت، كما أنّ
الأحوط(5) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة
طوافه، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلاّ مع العلم
بالنجاسة والشك في التطهير.
مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير(6) وصحّ. وكذا
لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال. ولو علم أنـّها كانت من أوّل الطواف
فالأحوط(7) الإتمام(8) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير،
فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة،
- (1) لا يترك.
- (2) حتى لصلاة الطواف.
- (3) بل الظاهر.
- (4) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعدّ ثوباً، وإن كان ملبوساً.
- (5) بل الظاهر.
- (6) أو التبديل.
- (7) والظاهر هي الصحّة وكون الاحتياط استحبابياً.
- (8) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.
(الصفحة 427)
ولافرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
مسألة 6: لو نسي الطهارة وتذكّر بعدالطواف أو فيأثنائه فالأحوط(1)
الإعادة.
الرابع: أن يكون مختوناً. وهو شرط في الرجال لا النساء. والأحوط
مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ
إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط(2)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء
على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد
الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة(3)، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر
الإباحة، فلا يصحّ(4) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط(5) مع غصبية غيره
من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط; بمعنى أن لايفصل بين
الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر
سهل.
وهي أُمور:
- (1) استحباباً. نعم، لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه.
- (2) بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه.
- (3) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
- (4) على الأحوط.
- (5) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
(الصفحة 428)
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل(1) بالشروع من الحجر الأسود
من أوّله أو وسطه أو آخره.
الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به.
وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم(2)
بما بدأ منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال; ممّا
يوجب الوهن على المذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه إشكال.
مسألة 7: لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولايجوز ما فعله الجهّال من
الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.
الثالث: الطواف على اليسار; بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على
يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو
انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجر إسماعيل(عليه السلام)صحّ، وإن تمايل البيت إلى خلفه(3)
ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه
لا إشكال فيه بعد(4) كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.
مسألة 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر، وإن
كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهّال والعوام الاحتراز عنه لوكان موجباً للشهرة
- (1) والاحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
- (2) هذه العبارة ربما تدلّ على أنـّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أنّ الظاهر عدم لزومه، فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلك.
- (3) أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.
- (4) وبعد كون رسول الله(صلى الله عليه وآله) طاف راكباً بالنحو المتعارف.
(الصفحة 429)
ووهن المذهب، لكن لامانع(1) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو
موجباً للشهرة.
مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو
صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على
عكس المتعارف ـ يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو
على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
مسألة 11: يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن
الأولى المشي اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف
حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو
فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه
حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط(2) إعادة
الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وإن كانت أحوط.
الخامس: أنيكون الطواف بينالبيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)، ومقدار الفصل
بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين
ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا
المقدار.
مسألة 12: لايجوز جعل مقام إبراهيم(عليه السلام) داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل،
- (1) يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.
- (2) بل الأظهر.
(الصفحة 430)
ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره
بإخراجه.
مسألة 13: يضيق(1) محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا: بقي
هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد
هذا الجزء في الحد.
السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجزئ
ويجب جبرانه، كما أنـّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك
الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى(2) تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتـمّه
سبعاً. والأحوط(3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب
الإعادة.
مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي
بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب
إتمامه(4) إلاّ أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط(5) الإتمام والإعادة، وإن لم
يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.
- (1) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلاّ لكان اللازم التعرّض له في الرواية.
- (2) بل الأحوط الذي لا يترك.
- (3) الأولى.
- (4) سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.
- (5) الأولى.