(الصفحة 436)
حيث تذكّر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما
تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً
استناب، ولوأتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولميأت بالسعيفالأحوط الاستئناف.
مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً ـ بتخيّل الإتمامـ
وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو
قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5)
إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
مسألة 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني(6) على الصحّة،
وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شك في النقيصة بعد الفراغ
والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال(7)، فالأحوط إتمام ما احتمل من
النقص. ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة،
وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.
مسألة 12: لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على
الصحّة، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلا بطل سعيه، وكذا في
أشباهه من إحتمال النقيصة، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
- (1) بل استحبابه.
- (2) إذا أتمّ الشوط الرابع، وإلاّ فالأحوط الاستئناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأوّل على ما ذكر في ذيل المسألة.
- (3) بل على الأقوى، من دون فرق بين ما إذا طاف ستّة أشواط أو أقل.
- (4) من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر.
- (5) الأولى.
- (6) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
- (7) حتى بناءً على اعتبار الموالات، كما مرّ أنـّه مقتضى الاحتياط اللزومي.
(الصفحة 437)
مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شك بعد
اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد(1) البناء عليهأيضاً، لكنالأحوط
الإتيانبهإن شك قبل التقصير.
القول في التقصير
مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير; أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر
الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا
يكفي(2) حلق الرأس فضلاً عن اللحية.
مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخلّ(3) بها بطل
إحرامه إلاّ مع الجبران.
مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر
صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من
قابل، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته، ويستحب الفدية
بشاة، بل هي أحوط.
- (1) إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر، وأمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لعذر فلا مجال للبناء عليه.
- (2) كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر.
- (3) إن كان المراد هو الإخلال بالنية; بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه. وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
(الصفحة 438)
مسألة 4: يحلّ بعدالتقصيركلّ ماحرم(1) عليهبالإحرام حتّى النساء(2).
مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً
لامانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة
كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا
يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار(3) صلاة الظهرين إذا جمع(4) بينهما، والأحوط
عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير
فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى
عليه بطل وقوفه.
مسألة 3: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو
دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّـاه عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف
بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من
- (1) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضاً.
- (2) وحتّى حلق جميع الرأس.
- (3) بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.
- (4) بأذان وإقامتين.
(الصفحة 439)
حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في(1) أيّ مكان شاء، والأحوط
الأولى أن يكون في مكّة(2)، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً،
والأحوط الأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع،
ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي، ولو لم
يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.
مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع
لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.
مسألة 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان
وضيق الوقت ونحوهما(3) كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً، وهو
الوقت الاضطراري للعرفات، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر
بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في
صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
مسألة 7: لو ثبت هلال ذيالحجّة عند القاضي من العامة وحكم به ولم
يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ
وجبت التبعية عنهم وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع
العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة. بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال(4)، ولمّا
كان اُفق الحجاز ونجد مخالفاً لآفاقنا ـ سيّما اُفق إيران ـ فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ
نادراً.
- (1) والأحوط أن يكون يوم النحر.
- (2) بل في منى.
- (3) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية; مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد.
- (4) بل منع.
(الصفحة 440)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، وهو
عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة
العيد بعد الإفاضة من عرفات إلىطلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين،
ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز(1) عن وادي
محسّر. ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل
طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين
الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيليأتي.
مسألة 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها
للضعفاء، كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر
بهم ويراقبهم ويمرّضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل،
فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع إلى طلوع
الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر
صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد
إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط(2).
- (1) أي لا يدخل الوادي.
- (2) بل على الأقوى.