جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 441)

مسألة 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه.
مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما ـ اختيارياً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلا أو نسياناً ـ أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء:
الأوّل: إدراك اختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.
الثاني: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك(1) من غير تقصير لايجب عليه الحج إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.
الثالث: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صحّ.
الرابع: درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل، وإلاّ صحّ.
  • (1) لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص، والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً، ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر.

(الصفحة 442)

الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط(1).
السادس: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط(2)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الإختياريين متعمّداً بطل، وإلاّ فلا يبعد الصحّة، وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، وإلاّ فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلاّ بطل.
الحاديعشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل(3) حجّه.
الثانيعشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اُولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل(4).
  • (1) بل على الأقوى كما مرّ.
  • (2) بل على الأقوى كما مرّ.
  • (3) الظاهر هي الصحّة.
  • (4) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً، ومع عدمه فمشكل، وإن لم يكن من اُولي الأعذار، والبطلان أحوط.

(الصفحة 443)


القول في واجبات منى



وهي ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم(1) فلا تجزئ من خارجه، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة فلايجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد(2) إلىغروبه، ولو نسي جاز(3) إلى يوم الثالثعشر، ولو لم يتذكّر إلىبعده(4) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور:
الأوّل: النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزئ لو كان برجله، والأحوط(5) أن
  • (1) إلاّ من المسجدين: المسجد الحرام ومسجد الخيف.
  • (2) إلاّ للمعذورين، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس.
  • (3) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر.
  • (4) سواء كان في مكّة أو كان قد خرج عنها.
  • (5) لا يترك.

(الصفحة 444)

لايكون الرمي بآلة كالمقلاع، وإن لا يبعد الجواز.
الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتـمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ(1).
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
مسألة 3: لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنـّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به، ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزئ الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
مسألة 4: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمي عنده، بل هو
  • (1) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثّرة في الوصول.
  • (2) والأحوط الاعتناء.

(الصفحة 445)

أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب
الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.
الثاني: من الواجبات(1) الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات، والأفضل الإبل ثم البقر، ولا يجزئ واحد عن إثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط(4).
الثاني: الصحّة والسلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط(5).
الثالث: أن لا يكون(6) كبيراً جدّاً.
  • (1) في خصوص حجّ التمتّع.
  • (2) وإن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالاحتياط يكون استحبابياً.
  • (3) الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية، وكذا المعز.
  • (4) الأولى أيضاً، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوىً، ولا يلزم فيه الدخول فيها.
  • (5) متعلّق بأصل إعتبار الصحّة وعدم إجزاء المريض.
  • (6) على الأحوط.