(الصفحة 454)
والشهادة على العقد له.
مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته
اختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً، فلو خالف
الترتيب أعاد بما يوجبه.
مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف
عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة(1) لإتيانه،
ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه(2)، وإن كان الأحوط
إعادة الطواف.
مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً(3) ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من
الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
مسألة 12: لو نسي وترك الطواف الواجب ـ من عمرة أو حجّ أو طواف
النساء ـ ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة،
والأحوط(4) نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط
إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع يجب(5) عليه
بدنة وإعادة الحج.
- (1) الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة.
- (2) ويترتّب عليه حلّـيّة النساء وإن لم يتحقّق السعي بعده.
- (3) وكذا عمداً.
- (4) الأولى.
- (5) وإن لم تتحقّق المواقعة للرواية، بل وإن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل.
(الصفحة 455)
القول في المبيت بمنى
مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود(1) إلى منىللمبيت بها ليلتي
الحاديةعشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل(2).
مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثةعشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد
ولم يقتله المبيت. ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة
والإشارة وغيرها لم يجب.
ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطأً، دبراً أو قبلاً، أهلا
له أو أجنبيةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثانيعشر وأدرك غروب الثالثعشر.
مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
- (1) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.
- (2) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.
(الصفحة 456)
الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ
الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا
يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على
الأحوط.
مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر(1) يجب عليه الرجوع قبل
نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط(2).
مسألة 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّداً
كان أو جاهلاً(3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة
الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه
محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل
إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج(4) قبل نصفه أو كان
مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثانيعشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز
قبله، ومن نفر يوم الثالثعشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
- (1) بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
- (2) بل على الأقوى كما مرّ.
- (3) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.
- (4) ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.
(الصفحة 457)
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1: يجب رمي الجمار الثلاث ـ أي الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة ـ
في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتّى الثالثعشر لمن يجب عليه مبيت
ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد، وإن أثم معه.
مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها
وفيالرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل
اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل
يومه أو الليل الآتي.
مسألة 4: يجب الترتيب; بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة،
فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
مسألة 5: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمىالوسطى بأربع، ثم
اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط(1) لمن فعل
ذلك عمداً الإعادة، وكذا(2) جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب
التقديم بجميع الحصيات.
مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين
- (1) لا يترك.
- (2) ظاهره الجواز ولو عمداً، وهو مع أنـّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لايساعده الدليل.
(الصفحة 458)
قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء،
وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثانيعشر أوّلا
بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحاديعشر، ثمّ الثانيعشر.
وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي
بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الأُولى مثلاً وتذكّر في اليوم الآخر أتى بوظيفة
اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها
بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر أن يقدّم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءً
علىغيره.
مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتّى يحصل
الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام
التشريق يجب الرجوع مع التمكّن والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر
عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر، والقضاء في العام القابل في الأيّام التي
فات منه، إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة
فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما
تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث
أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.
مسألة 9: المعذوركالمريض والعليلوغيرالقادر علىالرميكالطفل يستنيب،
ولو لميقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتيعنه الولي أو غيره، والأحوطتأخير النائب
إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد
منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ