(الصفحة 449)
إلى آخره، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة
للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة
إلى تمام ذيالحجة يجب الهدي، يذبحه(1) بنفسه أو نائبه في منى، ولا يفيده الصوم.
مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكّن
في أثنائها يجب.
مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط(2)
كونها متوالية، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة
في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى
من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد
أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم، لا يجب أن يكون
الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة
فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان
الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.
مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه، فإن بقي
شهر ذيالحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر
يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة.
مسألة 26: لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه،
- (1) أي في العام القابل.
- (2) استحباباً.
(الصفحة 450)
والأحوط(1) قضاء السبعة أيضاً.
الثالث: من واجبات منى التقصير(2).
مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخيّر بينهما إلاّ طوائف:
الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزئهنّ.
الثانية: الصرورة; أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط(3).
الثالثة: الملبّد; وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل
ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط(4).
الرابعة: من عقص شعره; أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب
عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء،
والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق
جميع رأسه، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها
ينوي بنفسه، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى
على رأسه ويجزئ عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه
التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على
رأسه.
- (1) استحباباً.
- (2) أو الحلق.
- (3) وإن كان التخيير لايخلو عن قوّة.
- (4) بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.
(الصفحة 451)
مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لا
يجزئ عن التقصير ولا الحلق.
مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد
جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، ومحلّهما منى، ولا يجوز اختياراً في غيره، ولو
ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي
وغيره. ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو
أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.
مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح(1)، وهو عن الرمي،
فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل
بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
مسألة 33: يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما
عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه
شاة، وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة
وتحصيل الترتيب، ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك(2)، إلاّ في
الكفّارة فإنّها ليست عليه.
مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة
لتحصيل الترتيب، ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم
عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلّيـّة الصيد أيضاً. نعم، يحرم الصيد
في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.
- (1) مع إمكان الذبح في يوم العيد، وأمّا في صورة عدم إمكانه وكون البقاء في الإحرام حرجيّاً فله أن يحلق أو يقصّر، وحينئذ لا تجب رعاية الترتيب. نعم، لابدّ أن يكون أعمال مكّة بعد الحلق أو التقصير والذبح جميعاً.
- (2) أي في وجوب الإعادة.
(الصفحة 452)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف
النساء، وركعتاه.
مسألة 1: كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي
فيها بعينها إلاّ في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى
مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحاديعشر، ولا يبعد جوازه إلى
آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
مسألة 3: لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات
والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم
تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1)
أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنـّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذيالحجة.
- (1) مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.
(الصفحة 453)
مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ـ كما لو لم يتّفق
الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه ـ لا تجب
عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ
اعتقادهم المرض(1) أو الكبر أو العلّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة، وإلاّ فلا يجزئهم،
كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنـّه يحبس فانكشف خلافه.
مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء
والصيد ظاهراً، وإن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه، فيحلّ له النساء.
مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له
الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ
والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان امرأة، بل
لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى
يحلّ له النساء.
مسألة 8: طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً(2)، فلو تركهما عمداً لم
يبطل الحجّ به، وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة
- (1) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
- (2) أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلّية النساء وما يتعلّق بهنّ من العقد ومثله.