(الصفحة 456)
الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ
الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولا
يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على
الأحوط.
مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر(1) يجب عليه الرجوع قبل
نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط(2).
مسألة 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّداً
كان أو جاهلاً(3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة
الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه
محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل
إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج(4) قبل نصفه أو كان
مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثانيعشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز
قبله، ومن نفر يوم الثالثعشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
- (1) بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
- (2) بل على الأقوى كما مرّ.
- (3) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.
- (4) ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.
(الصفحة 457)
القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1: يجب رمي الجمار الثلاث ـ أي الجمرة الاُولى والوسطى والعقبة ـ
في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتّى الثالثعشر لمن يجب عليه مبيت
ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد، وإن أثم معه.
مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها
وفيالرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل
اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل
يومه أو الليل الآتي.
مسألة 4: يجب الترتيب; بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة،
فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
مسألة 5: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمىالوسطى بأربع، ثم
اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط(1) لمن فعل
ذلك عمداً الإعادة، وكذا(2) جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب
التقديم بجميع الحصيات.
مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين
- (1) لا يترك.
- (2) ظاهره الجواز ولو عمداً، وهو مع أنـّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لايساعده الدليل.
(الصفحة 458)
قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء،
وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثانيعشر أوّلا
بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحاديعشر، ثمّ الثانيعشر.
وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي
بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الأُولى مثلاً وتذكّر في اليوم الآخر أتى بوظيفة
اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها
بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر أن يقدّم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءً
علىغيره.
مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتّى يحصل
الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام
التشريق يجب الرجوع مع التمكّن والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر
عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر، والقضاء في العام القابل في الأيّام التي
فات منه، إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة
فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما
تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث
أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.
مسألة 9: المعذوركالمريض والعليلوغيرالقادر علىالرميكالطفل يستنيب،
ولو لميقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتيعنه الولي أو غيره، والأحوطتأخير النائب
إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد
منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ
(الصفحة 459)
رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه(1) مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط.
مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لايجب استئذانه في
النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.
مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شك بعد
الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به، كما لو
شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شك في العدد
واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع
حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط. ولو شك بعد الدخول في
المتأخّرة في عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقيّة يتمّها على
الأحوط، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شك في أنـّه أتى
بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.
مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز
الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار
الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي
بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز
الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في
الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم
بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء
بقضاء وظيفة آخر الأيّام.
- (1) أو أخّر النائب إلى اليأس.
(الصفحة 460)
القول في الصدّ والحصر
مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور
من منعه المرض عن ذلك.
مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على
إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب
إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤنة الذهاب منه
يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه; بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً،
والأحوط(1) قصد التحلّل بذلك، وكذا الأحوط التقصير(2)، فيحلّ له كلّ شيء
حتّى النساء.
مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن
أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو
السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه
كما تقدّم.
مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن
من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنـّه
بحكم المصدود.
مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤنة الذهاب
- (1) الأولى، وكذا ما بعده.
- (2) ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.