(الصفحة 451)
مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لا
يجزئ عن التقصير ولا الحلق.
مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد
جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، ومحلّهما منى، ولا يجوز اختياراً في غيره، ولو
ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي
وغيره. ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو
أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.
مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح(1)، وهو عن الرمي،
فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل
بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
مسألة 33: يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما
عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه
شاة، وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة
وتحصيل الترتيب، ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك(2)، إلاّ في
الكفّارة فإنّها ليست عليه.
مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة
لتحصيل الترتيب، ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم
عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلّيـّة الصيد أيضاً. نعم، يحرم الصيد
في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.
- (1) مع إمكان الذبح في يوم العيد، وأمّا في صورة عدم إمكانه وكون البقاء في الإحرام حرجيّاً فله أن يحلق أو يقصّر، وحينئذ لا تجب رعاية الترتيب. نعم، لابدّ أن يكون أعمال مكّة بعد الحلق أو التقصير والذبح جميعاً.
- (2) أي في وجوب الإعادة.
(الصفحة 452)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف
النساء، وركعتاه.
مسألة 1: كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي
فيها بعينها إلاّ في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى
مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحاديعشر، ولا يبعد جوازه إلى
آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.
مسألة 3: لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات
والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم
تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1)
أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنـّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذيالحجة.
- (1) مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.
(الصفحة 453)
مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ـ كما لو لم يتّفق
الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه ـ لا تجب
عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ
اعتقادهم المرض(1) أو الكبر أو العلّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة، وإلاّ فلا يجزئهم،
كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنـّه يحبس فانكشف خلافه.
مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء
والصيد ظاهراً، وإن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحلّ له الطيب.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه، فيحلّ له النساء.
مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له
الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ
والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان امرأة، بل
لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى
يحلّ له النساء.
مسألة 8: طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً(2)، فلو تركهما عمداً لم
يبطل الحجّ به، وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة
- (1) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
- (2) أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلّية النساء وما يتعلّق بهنّ من العقد ومثله.
(الصفحة 454)
والشهادة على العقد له.
مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته
اختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً، فلو خالف
الترتيب أعاد بما يوجبه.
مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف
عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة(1) لإتيانه،
ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه(2)، وإن كان الأحوط
إعادة الطواف.
مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً(3) ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من
الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
مسألة 12: لو نسي وترك الطواف الواجب ـ من عمرة أو حجّ أو طواف
النساء ـ ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة،
والأحوط(4) نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط
إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع يجب(5) عليه
بدنة وإعادة الحج.
- (1) الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة.
- (2) ويترتّب عليه حلّـيّة النساء وإن لم يتحقّق السعي بعده.
- (3) وكذا عمداً.
- (4) الأولى.
- (5) وإن لم تتحقّق المواقعة للرواية، بل وإن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل.
(الصفحة 455)
القول في المبيت بمنى
مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود(1) إلى منىللمبيت بها ليلتي
الحاديةعشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل(2).
مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثةعشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد
ولم يقتله المبيت. ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة
والإشارة وغيرها لم يجب.
ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطأً، دبراً أو قبلاً، أهلا
له أو أجنبيةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثانيعشر وأدرك غروب الثالثعشر.
مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
- (1) الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.
- (2) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.