جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 462)

مسألة 10: لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي، والأحوط(1) بعثه أو بعث ثمنه
إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلاّ
النساء.
مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط(2) إتيانه بنفسه.
مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب(3) إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع، وإن احتمل لزومه من حين البعث.
مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ.
مسألة 14: لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزئه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ(4) المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول
  • (1) بل الأقوى.
  • (2) لا يترك.
  • (3) مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود.
  • (4) مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحّة.

(الصفحة 463)

ويتحلّل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع(1) حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.
مسألة 15: لا يبعد(2) إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة، ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط(3) بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد.

  • (1) أو كون الحجّ مستقرّاً عليه في السابق.
  • (2) وهو الظاهر.
  • (3) الأولى.

(الصفحة 464)


(الصفحة 465)
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الإجارة


وهي تمليك(1) عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:

فصل

في أركانها



وهي ثلاثة:
الأوّل : الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور،
  • (1) الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحي ـ لا اللغوي الذي هو عبارة عن الاُجرة وكري الأجيركماعن الأكثر، أو المعنىالمصدريكما عننجمالأئمّةـماأفادهسيّدناالعلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) فيحاشية الكتاب، وهذهعبارته: «إنّ الإجارة بمعناها الاسميإضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة، ولذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعين».

(الصفحة 466)

والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول: قبلت، أو استأجرت، أو
استكريت، ويجري فيها المعاطاة(1) كسائر العقود، ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل، ولايصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلا، وإن قصد الإجارة. نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار، أو سكنى الدار مثلا بكذا لايبعد صحّته إذا قصد الإجارة.
الثاني : المتعاقدان، ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر(2); لفلس أو سفه أو رقّيّة.
الثالث : العوضان، ويشترط فيهما اُمور:
الأوّل: المعلوميّة، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لايكون هناك غرر(3)، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولاً.
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال.
الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلاّ مع الإجازة من المالك.
  • (1) لكن تحقّقها في إجارة الأعيان المملوكة بإعطاء العين من طرف المؤجر والاُجرة من طرف المستأجر، وفي إجارة الحرّ بشروعه في العمل بعنوان الإجارة وإعطاء الاُجرة من طرف الآخر، أو بتسليم نفسه للعمل بهذا العنوان وإن لم يعمل بعد كذلك، وأمّا تحقّقها في هذا القسم بمجرّد إعطاء الاُجرة وأخذها ففيه إشكال، وإن كان لا يبعد صحّته أيضاً كما في المعاطاة في بيع النسيئة أو السلم.
  • (2) إلاّ مع إجازة من له حقّها.
  • (3) أي جهالة، وأمّا لو كان المراد منه هو الخطر الذي يكون الجهل أعمّ منه، فلا دليل على اختصاص البطلان به.