جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 472)

إلىكربلاء، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة
والاُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ومعه يرجع إلى اُجرة المثل.
ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالاُجرة كذا أقلّ ممّا عيّن أوّلاً، فهذا أيضاً قسمان: قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً للإجارة، فيرجع إلى قوله: آجرتك باُجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني، وباُجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت، وهذا باطل(1) للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ، وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت، ويشترط عليه أن ينقص من الاُجرة كذا على فرض عدم الإيصال، والظاهر الصحّة في هذه الصورة; لعموم «المؤمنون عند شروطهم» وغيره، مضافاً إلى صحيحة(2) محمّد الحلبي.
ولو قال: إن لم توصلني فلا اُجرة لك، فإن كان على وجه الشرطيّة; بأن يكون متعلّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الاُجرة على تقدير
المخالفة صحّ، ويكون الشرط المذكور مؤكّداً لمقتضى العقد، وإن كان على وجه القيديّة; بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلاّ أنّ في الصورة الثانية بلا اُجرة
  • (1) قد عرفت أنّ الأقوى الصحّة، والجهالة بمعنى الإبهام لا دليل على قدحها.
  • (2) مورد صحيحة الحلبي ما إذا استأجر الإبل لحمل متاعه إلى موضع معيّن مع شرط الزمان المعيّن، والحطّ من الكراء لو احتبس عن ذلك مذكور في ضمن الشرط، وعليه فلا ينطبق مع ما هو المفروض في كلامه بعد إلغاء الخصوصية; لأنّ ظاهر العبارة أنّ مورد الإجارة ليس مجرّد الإيصال بل مقيّداً بذلك الوقت، وعليه فاشتراط النقص مع المخالفة لا يجتمع مع مورد الإجارة، ولعلّ مراده(قدس سره) ما ينطبق على مورد النصّ.

(الصفحة 473)

يكون باطلاً(1)، ولعلّ هذه الصورة مراد(2) المشهور القائلين بالبطلان دون الاُولى;
حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله لم يجز.
[3270] مسألة 13 : إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلا، ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك، ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً، واتّفق أنّه لم يوصله(3) لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمّى من الاُجرة، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً سقط من المسمّى بحساب ما بقي واستحقّ بمقدار ما مضى، والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض وداع، وفيما مرّ قيد أو شرط.

فصل

[في أحكام عقد الإجارة]


الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلاّ بالتقايل، أو شرط الخيار لأحدهما، أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم، الإجارة المعاطاتيّة جائزة(4) يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه.
  • (1) إنكان منشأ البطلان هو الإبهام فقد عرفت عدم الدليل على قدحه، وإنكان منشؤه كون الإجارة بلا اُجرة، فذلك لا يقتضي بطلان الإجارة الاُولى، المشتملة على الاُجرة أيضاً.
  • (2) بل الظاهر أنّ مراد المشهور هو الفرض الثالث، الذي وقع التعرّض له في النصّ; وهو ما لوكان الزمان المعيّن مأخوذاً بنحوالاشتراط، وسقوط الاُجرة على فرض العدم مذكوراً فيه. غاية الأمر أنّ مفاد النصّ مجرّد بطلان الشرط، وظاهر المشهور بطلان العقد أيضاً.
  • (3) أي في الوقت الذي يدرك الزيارة المخصوصة.
  • (4) بل لا يبعد كونها لازمة أيضاً، وعلى تقدير الجواز فالملزم لا ينحصر بالتصرّف، كما أنّ الظاهر عدم كون كلّ تصرّف ملزماً.

(الصفحة 474)

[3271] مسألة 1 : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ
الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة. نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع; لأنّ نقص المنفعة عيب(1)، ولكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ والأرش، فليس له أن لايفسخ ويطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه; مثل العمى والعرج، وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها. وأمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضاً.
نعم، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقداراً فبان أنّها أزيد له الخيار أيضاً،
ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع لا إلى المشتري. نعم، لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدّة الإجارة، وأنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، وتبيّن أنّ المدّة منقضية، فهل منفعة تلك المدّة للبائع، حيث إنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري; لأنّها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوى الثاني. نعم، لو شرطا(2) كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة كان لما ذكر وجه. ثمّ بناءً على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى
  • (1) ظاهره أنّ الخيار هنا خيار العيب، وأنّ عدم ثبوت الأرش إنّما هو لأجل عدم كون كلّ عيب موجباً لثبوته، ولكنّه مخدوش; لأنّ العيب الحقيقي ما كان نقصاً أو زيادة في الخلقة الأصلية، والمفروض عدم ثبوته في المقام، والعيب الحكمي يحتاج إلى الدليل، وعليه فالظاهر ما أفاده في «الجواهر» من كون الخيار في المقام خيار تعذّر التسليم; لاقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع، وهنا احتمالات اُخر ضعيفة.
  • (2) كما أنّه لو كان بنحو التوصيف أيضاً يكون كذلك، سواء كان الوصف هي مسلوبية المنفعة في برهة من الزمان، أم كونها مستأجرة.

(الصفحة 475)

المشتري فهل للبائع الخيار أو لا؟ وجهان، لايخلو أوّلهما من قوّة(1)، خصوصاً إذا
أوجب ذلك له الغبن.
هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر، أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم، ويتفرّع على ذلك اُمور:
منها: اجتماع الثمن والاُجرة عليه حينئذ.
ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، وإن كانت ممّا لاترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع.
ومنها: رجوع المشتري بالاُجرة(2) لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض، وإن كان تلف العين عليه.
[3272] مسألة 2 : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد; كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر، واتّفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحّان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة
فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة، فتبقى المنفعة على ملك البائع؟
  • (1) في خصوص ما إذا أوجب الغبن في المعاملة البيعيّة.
  • (2) أي من حين التلف، وأمّا على الانفساخ فيرجع بالاُجرة من حين البيع الذي هو زمان الانفساخ على هذا القول.

(الصفحة 476)

وجوه، أقواها الأوّل; لعدم التزاحم(1)، فإنّ البائع لايملك المنفعة وإنّما يملك العين،
وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة.
[3273] مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى. نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق; لأنّ الملكيّة محدودة، ومثله ما لو كانت المنفعة موصىبها للمؤجر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه(2) من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا مات لايبقى محلّ للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل; من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمّته(3) لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل، بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لاتبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ. نعم، إذا
  • (1) في التعليل نظر; لأنّ التأخّر على فرضه تأخّر عقليّ لا مساس له بعالم الاعتبار العقلائي، الذي هو الملاك في باب المعاملات، بل علّة صحّة الأمرين عدم المنافاة بين الإضافتين وعدم المعاندة بين الحقيقتين، ولذا تجتمعان في البقاء فيما لو سبق عقد الإجارة على البيع كما مرّ.
    هذا، ولكن مقتضى صحّتهما ليس ملكية المشتري للعين مسلوبة المنفعة، بل ملكية المنفعة مردّدة بينهما، ويمكن الرجوع إلى القرعة للتعيين.
  • (2) مع كون القيد هنا وفي الفرض الآتي دخيلاً في المطلوب الواحد، وأمّا لو كان بنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحيحة، غاية الأمر ثبوت خيار تعذّر الشرط.
  • (3) من دون اعتبار المباشرة قيداً أو شرطاً.