(الصفحة 516)
[3358] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدّعي الأقّل.
[3359] مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.
[3360] مسألة 5 : إذا ادّعى الصائغ أو الملاّح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ
ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين
على الأقوى(1).
[3361] مسألة 6 : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه; من قيام البيّنة على
إتلافه، أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه، أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[3362] مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الاُجرة قدّم قول المستأجر.
[3363] مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلا
أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا(2) لو اختلفا في الاُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[3364] مسألة 9 : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول
قول منكره.
[3365] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلا فالقول قول
منكرالأزيد.
[3366] مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة.
[3367] مسألة 12 : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر:
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا قدّم(3) قول
- (1) والأحوط التصالح.
- (2) مع عدم الاختلاف في المالية، وإلاّ فلا يبعد تقديم قول المستأجر; لرجوع الاختلاف حينئذ عرفاً إلى الاختلاف في القلّة والكثرة.
- (3) الظاهر هو التحالف، وعليه فكما لا يستحقّ المؤجر اُجرة حمله، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه.
(الصفحة 517)
المستأجر، فلايستحقّ المؤجر اُجرة حمله، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل
وجب عليه، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب; لعدم كونه
أميناً حينئذ في ظاهر الشرع.
[3368] مسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه
قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر; لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً،
وعلىهذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، ولايجوز له نقضه إذا كان
الخيط للمستأجر، وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولايجب
عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه
المؤجر. هذا، ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل
الخياطة فالمرجع التحالف(1).
[3369] مسألة 14 : كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر.
خاتمة
فيها مسائل
[3370] الاُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على
مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى، ولايضرّ(2) كونه
- (1) قد مرّ أنّ الحكم في المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أيضاً، وأمّا هذه المسألة ففيها الفرق بين الصورتين إذا كان النزاع قبل الخياطة في خصوصية الاستئجار، وأمّا إذا لم يكن هناك إجارة واستئجار بل كان النزاع فيما أمره المستأجر فالدعوى من الطرفين غير مسموعة، وإن كان هذا الفرض خارجاً عمّا هو ظاهر العبارة.
- (2) فيه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط، ودعوى الإطلاق ممنوعة.
(الصفحة 518)
مجهولاً من حيث القلّة والكثرة; لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ولإطلاق بعض
الأخبار.
[3371] الثانية : لا بأس بأخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر
الائمّة ـصلوات الله عليهم ـ ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان
الذي يقرأ فيه كان أولى.
[3372] الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو
غيرهـكالحاكم الشرعي ـ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه(1)
لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيّة عباداته.
[3373] الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول
الزرع فنبتت، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له(2)، وإن أعرض عنها وقصد
صاحب الأرض تملّكها كانت له، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك، وإن لم يجز له
الدخول في الأرض إلاّ بإذن مالكها.
[3374] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه
الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً،
وكذا في نظائر المسألة.
[3375] السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو،
فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة
عن زيد واستحقاقه الاُجرة، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم
- (1) فيه إشكال.
- (2) بناءً على كون الاعراض موجباً للخروج عن الملك، وعلى عدم اقتصار صاحب الأرض على قصد التملّك فقط، بل ضمّ إليه الحيازة، وهكذا في الفرض الآتي.
(الصفحة 519)
تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الاُجرة، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ولايستحقّ
الاُجرة من تركته; لأنّه بمنزلة التبرّع، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة.
[3376] السابعة : يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة باُجرة معيّنة ويوكّل
المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة، وله عزله بعد ذلك، وإن جدّد قبل
أنيبلغه خبر العزل لزم عقده، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً
عنه في التجديد بعد الانقضاء، وفي هذه الصورة ليس له عزله(1).
[3377] الثامنة : لايجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر
المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار(2) حتّى
إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة
إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلايجوز تصرّف ينافي ذلك.
[3378] التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه
شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الاُجرة المسمّـاة، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم
يستحقّ المستأجر شيئاً وبطلت الإجارة، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما،
ولايستحقّ على المالك اُجرة لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، وإن كان قاصداً لها أو
معتقداً أنّ المالك أمره بذلك.
[3379] العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدّة
معيّنة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر
عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدمّة لم يستحقّ شيئاً، وإن كان المستأجر عليه
مجموع السير والإيصال استحقّ بالنسبة، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل،
- (1) بل له العزل إلاّ إذا كان عدمه مشروطاً أيضاً، فإنّه ليس له حينئذ ذلك تكليفاً لا وضعاً.
- (2) الظاهر تعلّقه بكلا الفرضين.
(الصفحة 520)
فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركّب من أجزاء، وقد تكون
علىنتيجة ذلك العمل، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الاُولى يستحقّ
الاُجرة بمقدار ما أتى به، وفي الثانية لايستحقّ شيئاً. ومثل الصورة ما إذا جعلت
الاُجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع، كما إذا استأجره للصلاة أو
الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.
[3380] الحادية عشرة : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ، فإن فسخ قبل
الشروع فيه فلا إشكال، وإن كان بعده استحقّ اُجرة المثل، وإن كان في أثنائه
استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين(1) المتقدّمين، إلاّ إذا
كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلايستحقّ شيئاً. وإن كان العمل ممّا
يجب إتمامه بعد الشروع فيه ـ كما في الصلاة بناءً على حرمة قطعها، والحجّ بناءً على
وجوب إتمامهـ فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان، أوجههما(2) الأوّل.
هذا إذا كان الخيار فوريّاً; كما في خيار(3) الغبن إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل
وقلنا: إنّ الإتمام مناف للفوريّة، وإلاّ فله أن لايفسخ إلاّ بعد الإتمام. وكذا الحال إذا
كان الخيار للمستأجر، إلاّ أنّه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع،
وكان في أثناء العمل يمكن أن يقال(4): إنّ الأجير يستحقّ بمقدار ما عمل من اُجرة
المثل; لاحترام عمل المسلم خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
- (1) مرّ أنّ الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان سبب الخيار هو اشتراطه في متن العقد، أو كان سببه قاعدة نفي الضرر أو الأدلّة الخاصّة، ففي الأوّل تابع لكيفيّة الاشتراط، وفي الثاني لاندفاع الضرر، وفي الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع.
- (2) بل الأوجه الثاني، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الحاشية السابقة.
- (3) بناءً على كونه فوريّاً.
- (4) على بعد.