(الصفحة 602)
المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل ، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة . ولافرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا ، إذ لا منافاة بين صحّة المذكورات وبين مباشرته للعمل ، إذ لايلزم في صحّة المزارعة مباشرة العمل ، فيصحّ أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير .
[3506] مسألة 14 : إذا تبيّن بطلان العقد، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع ; بمعنى نثر الحبّ في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده ، فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الزرع ; بمعنى الإتيان بالمقدّمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك فكذلك . نعم ، لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض ـ من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها ـ كان للعامل(1) قيمة ذلك الوصف ، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شيء له ، كما أنّ الآلات لمن أعطى ثمنها ، وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر ، فإن كان للمالك كان الزرع له ، وعليه للعامل اُجرة عمله وعوامله(2) ، وإن كان للعامل كان له وعليه اُجرة الأرض للمالك ، وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً، ولكلّ منهما على الآخر اُجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة ، وإن كان من ثالث فالزرع له، وعليه للمالك اُجرة الأرض وللعامل اُجرة عمله وعوامله ، ولايجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل إن كان التبيّن قبله ، بل له أن يأمر بقلعه وله أن يبقي بالاُجرة إذا رضي صاحبه ، وإلاّ فليس
- (1) فيه إشكال من دون فرق بين أن يكون العمل بأمر المالك أو بدونه، ومن دون فرق أيضاً بين أن يكون البطلان مستنداً إلى غير جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، أو كان مستنداً إليه.
- (2) قد مرّ الإشكال فيه وفي بعض الفروض الآتية.
(الصفحة 603)
له إلزامه بدفع الاُجرة .
هذا كلّه مع الجهل بالبطلان ، وأمّا مع العلم فليس للعالم منهما (1) الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله ; لأنّه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله ، فكأنّه متبرّع به وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان ، ولو كان العامل بعد ما تسلّم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن اُجرتها للمالك مع بطلان المعاملة ; لفوات منفعتها تحت يده ، إلاّ في صورة علم المالك بالبطلان لما مرّ .
[3507] مسألة 15 : الظاهر(2) من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له ، وملكيّة المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته ، واشتراك البذر بينهما على النسبة ، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث ، فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبة ، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل ، فيصير الحاصل مشتركاً من ذلك الحين ، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات ، أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه ، فيصير مشتركاً في ذلك الوقت ، كما يستفاد من بعض آخر . نعم، الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد .
ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات :
منها : كون التبن(3) أيضاً مشتركاً بينهما على
- (1) قد مرّ عدم مدخلية العلم في رفع الضمان وسقوط المال، أو العمل عن الحرمة وصيرورة الفاعل متبرّعاً.
- (2) بل الظاهر أنّ مقتضى وضعها استحقاق كلّ منهما على الآخر بذل ما جعله على نفسه والتزم به من حوائج الزراعة، والعامل لا يكون له إلاّ حقّ الانتفاع بالأرض، ولا يكون مالكاً إلاّ لإلزام المالك بتسليم الأرض، والمالك ليس له إلاّ حقّ الانتفاع بالعمل، ولا يكون مالكاً إلاّ لإلزام العامل بالعمل وغير ذلك، ومع ذلك فالشركة بينهما لا تتوقّف على حصول الحاصل وبلوغه، بل تتحقّق من حين خروج الزرع إلاّ مع شرط الخلاف.
- (3) لا يبعد أن يكون التبن بنفسه من الحاصل، فيكون مشتركاً بينهما على جميع الوجوه.
(الصفحة 604)
النسبة على الأوّل دون الأخيرين ، فإنّه لصاحب البذر .
ومنها : في مسألة الزكاة .
ومنها : في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل .
ومنها : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه .
ومنها : في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة ، إلى غير ذلك .
[3508] مسألة 16 : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه ، كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه ولم يمكن قطعه، أو حصل مانع آخر عامّ ، فالظاهر لحوق حكم تبيّن البطلان من الأوّل على ما مرّ ; لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع ، فالصحّة كانت ظاهريّة ، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ، ويحتمل بعيداً(1) كون الانفساخ من حينه، فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي ، فيكون مشتركاً بينهما على النسبة .
[3509] مسألة 17 : إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الأثناء إمّا بالتقايل ، أو بخيار الشرط لأحدهما ، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط على أحدهما ، فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة ـ وهو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة ـ فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة ، وليس(2)لصاحب الأرض على العامل اُجرة أرضه، ولا للعامل اُجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى ; لأنّ المفروض صحّة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ . وأمّا بالنسبة إلى
- (1) هذا الاحتمال قريب جدّاً في مفروض المسألة، الذي هو ما إذا حصل الموجب بعد خروج الزرع، فإنّ الزرع الخارج مشترك بينهما ـ على ما اختاره واخترناه ـ من عدم توقّف تحقّق الشركة على ظهور الحاصل أو بلوغه. نعم، لو كان حصول الموجب قبل خروج الزرع فالظاهر تحقّق الانفساخ من الأصل.
- (2) قد تقدّم منه (قدس سره) في المسألة التاسعة أنّ مقتضى الفسخ رجوع مالك الأرض إلى اُجرة المثل لها، والمفروض هناك وإن كان صورة حصول الفسخ بعد بلوغ الحاصل، إلاّ أنّه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة، والحقّ ما هناك.
(الصفحة 605)
الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا اُجرة أو معها ، ولهما التراضي على القطع قصيلاً ، وليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضا المالك ولو بدفع اُجرة الأرض ، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع ، وللمالك مطالبة القسمة وإبقاء حصّته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصيلاً .
هذا ، وأمّا على الوجهين الآخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر(1) ، والظاهر عدم ثبوت شيء عليه من اُجرة الأرض أو العمل ; لأنّ المفروض صحّة المعاملة إلى هذا الحين ، وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماويّة أو أرضيّة ، ويحتمل(2)ثبوت الاُجرة عليه إذا كان هو الفاسخ .
فذلكة
قد تبيّن ممّا ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ هاهنا صوراً :
الاُولى : وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر ، حصل الحاصل أو لم يحصل ; لآفة سماوية أو أرضيّة .
الثانية : وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة ، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلاً .
الثالثة : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاصّ به.
الرابعة: تبيّن البطلان من الأوّل.
الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء لقطع الماء أونحوه من الأعذار العامّة .
- (1) لابدّ من تقييده بما إذا كان قبل ظهور الحاصل بالنسبة إلى أوّل الوجهين.
- (2) على بُعد.
(الصفحة 606)
السادسة : حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء ، وقد ظهر(1) حكم الجميع في طيّ المسائل المذكورة، كما لايخفى .
[3510] مسألة 18 : إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخيّر بين الإجازة فتكون الحصّة له ـ سواء كان بعد المدّة أو قبلها ، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع ـ بشرط أن لايكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محلّ للإجازة ، وبين الردّ ، وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا إشكال ، وإن كان بعد التمام فله اُجرة المثل لذلك الزرع وهو لصاحب البذر . وكذا إذا كان في الأثناء ويكون بالنسبة إلى بقيّة المدّة الأمر بيده ، فإمّا يأمر بالإزالة ، وإمّا يرضى بأخذ الاُجرة بشرط رضا صاحب البذر ، ثمّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غارّه ، ومع عدم الغرور فلا رجوع ، وإذا تبيّن كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه، وليس(2) عليه اُجرة الأرض ولا اُجرة العمل . نعم ، إذا كان التبيّن في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة .
هذا إذا لم يكن محلّ للإجازة ; كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلّي لا المشخّص في الخارج أو نحو ذلك ، أو كان ولم يجز ، وإن كان له محلّ وأجاز يكون هو الطرف(3) للمزارعة ويأخذ الحصّة التي كانت للغاصب ، وإذا تبيّن كون العامل
- (1) لم يظهر حكم الصورة الثالثة في المسائل السابقة، وإن ظهر بعض أحكامها منها، فإنّ الظاهر أنّها من جهة ضمان الاُجرة ومثلها وعدمه حكمها حكم الصورة الثانية، وأمّا من جهة ضمان البذر لو كان للمالك وكان ترك العمل موجباً لتلفه رأساً فيفترق عنها.
- (2) بل على الزارع اُجرة الأرض إن كان هو الغاصب للبذر بشرط جهل المالك، وعلى المزارع اُجرة العمل إن كان غاصباً.
- (3) فيما إذا كان صاحب البذر طرفاً مستقلاًّ للمزارعة بهذا العنوان، وأمّا إذا كان صاحب البذر هو العامل أو المالك فلا موقع للإجازة، ومنه يظهر أنّ الحصّة التي يأخذها هي التي لصاحب البذر بعنوانه.