جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 634)

العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان ، أقواهما العدم ; لأنّه مسلّط على ماله ، وحيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر أميناً يضمّه مع العامل، والاُجرة عليه لأنّ ذلك لمصلحته، ومع عدم كفايته في حفظ حصّته جاز (1) رفع يد العامل واستئجار من يحفظ الكلّ، والاُجرة على المالك أيضاً .
[3566] مسألة 36 : قالوا : المغارسة باطلة(2) ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه .
نعم ، حكي عن الأردبيلي وصاحب «الكفاية» الإشكال فيه ; لإمكان استفادة الصحّة من العمومات ، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع ، ثمّ على البطلان يكون الغرس لصاحبه ، فإن كان من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس إن كان جاهلاً  بالبطلان(3) ، وإن كان للعامل فعليه اُجرة الأرض للمالك مع جهله  به ، وله الإبقاء بالاُجرة ، أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه ، وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع ، ويظهر من جماعة أنّ عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً ، ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّاً للقلع ، ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل ; بأن انكسر مثلا بحيث لايمكن غرسه في مكان آخر ، ولكن كلمات الآخرين لاتقبل هذا الحمل ، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع ; حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه
  • (1) محلّ تأمّل وإشكال.
  • (2) وهو الأحوط لو لم يكن أقوى.
  • (3) بل مطلقاً كما مرّ مراراً، لكن بشرط عدم زيادة الاُجرة على مقدار حصّته، وإلاّ فلا يستحقّ الزيادة، وكذلك في اُجرة الأرض.

(الصفحة 635)

الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الاُجرة أو القلع .
ومن الغريب ما عن «المسالك» من ملاحظة كون قلعه مشروطاً بالأرش لا  مطلقاً ، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته، فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم ، مع أنّه مستلزم للدور كما اعترف به ، ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما ، كأن تكون الاُصول مشتركة بينهما ، إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلا إذا كانت من أحدهما ، فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلا ، أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا ، أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلا .
[3567] مسألة 37 : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنّها على الوجه الصحيح أو الباطل بناءً على البطلان، يحمل فعلهما على الصحّة (1) إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة والفساد .

تذنيب



في«الكافي» عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لايجود عملها ولايتبعّل بالنخل فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ، ثمّ يذرّ في كلّ طلعة منها قليلاً، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى». وعن الصدوق في كتاب «العلل» بسنده عن عيسى بن جعفر العلويّ، عن آبائه  (عليهم السلام)، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «مرّ أخي عيسى (عليه السلام) بمدينة وإذا في
  • (1) لا موقع لأصالة الصحّة في مثل المقام، وقد تقدّم منه (قدس سره) الإشكال في جريانها فيه.

(الصفحة 636)

ثمارها الدود ، فشكوا إليه ما بهم، فقال (عليه السلام) : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبوا التراب كي لايقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب عنهم ذلك». وفي خبر عن أحدهما (عليهما السلام) قال : تقول إذا غرست أو زرعت : «وَمَثَلُ كَلِمَة طَيِّبَة كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ* تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا». وفي خبر آخر : «إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : سبحان الباعث الوارث ، فإنّه لايكاد يخطئ إن شاء الله» .

(الصفحة 637)


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الضمان

[فصل

في معنى الضمان وشرائطه وأحكامه]


وهو من الضمن ; لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له ، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما ، وما قيل من احتمال كونه من الضمّ فيكون النون زائدة واضح الفساد ، إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة . وله إطلاقان : إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس ، وإطلاق بالمعنى الأخصّ ; وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً ، وهو المقصود من هذا الفصل .
ويشترط فيه اُمور :
أحدها : الإيجاب ، ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ ، بل يكفي الفعل الدالّ (1)ـ ولو
  • (1) بالدلالة الظاهرة على إنشاء الضمان به، لكن فرضه مشكل.

(الصفحة 638)

بضميمة القرائن ـ على التعهّد والالتزام بما على غيره من المال .
الثاني : القبول من المضمون له ، ويكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك من قول أو فعل(1) ، وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كذا ذكروه(2) ، ولكن لايبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللازمة ، بل يكفي رضا المضمون له سابقاً أو لاحقاً ، كما عن «الإيضاح» والأردبيلي، حيث قالا : يكفي فيه الرضا ولايعتبر القبول العقدي ، بل عن «القواعد» : وفي اشتراط قبوله احتمال، ويمكن استظهاره من قضيّة الميّت المديون الذي امتنع النبيّ (صلى الله عليه وآله) أن يصلّي عليه حتّى ضمنه عليّ (عليه السلام) ، وعلى هذا فلايعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب والموالاة وسائر ما يعتبر في قبولها . وأمّا رضا المضمون عنه فليس معتبراً فيه ، إذ يصحّ الضمان التبرّعي ، فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرّعاً ، حيث لايعتبر رضاه ، وهذا واضح فيما لم يستلزم(3) الوفاء أو الضمان عنه ضرراً  عليه أو حرجاً ; من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه ، كما إذا تبرّع وضيع ديناً عن شريف غنيّ قادر على وفاء دينه فعلاً .
الثالث : كون الضامن بالغاً عاقلاً ، فلايصحّ ضمان الصبي وإن كان مراهقاً ، بل وإن أذن له الوليّ على إشكال ، ولا ضمان المجنون إلاّ إذا كان أدوارياً في دور إفاقته ، وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلاً ، وأمّا المضمون عنه فلايعتبر فيه ذلك ، فيصحّ كونه صغيراً أو مجنوناً . نعم ، لاينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض .
الرابع : كونه مختاراً ، فلايصحّ(4) ضمان المكره .

  • (1) إذا لم يكن الإيجاب باللفظ، وإلاّ ففيه إشكال كما مرّ.
  • (2) ولعلّه الأظهر.
  • (3) وفي صورة الاستلزام الحكم بالبطلان غير واضح.
  • (4) وكذا لا يصحّ الضمان للمكره.