(الصفحة 678)
ويستحبّ إجابتهم وأكلهم ، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً ، وعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «لا وليمة إلاّ في خمس : عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز» العرس : التزويج ، والخرس : النفاس ، والعذار : الختان ، والوكار : شراء الدار ، والركاز : العود من مكّة .
ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمّة (عليهم السلام) ، والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيّ وآله (صلى الله عليه وآله) ، ولايبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً .
ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولايشترط في صحّة العقد عندنا .
ومنها : إيقاع العقد ليلاً .
[3638] مسألة 6 : يكره عند التزويج اُمور :
منها : إيقاع العقد والقمر في العقرب ; أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها; وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة .
ومنها : إيقاعه يوم الأربعاء .
ومنها : إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة في الشهر ; وهي الثالث والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
ومنها : إيقاعه في محاق الشهر ; وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر .
[3639] مسألة 7 : يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات ; بأن تكون بكراً ولوداً ، ودوداً ، عفيفة ، كريمة الأصل ; بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة ، أو ممّن تنال الألسن آباءها أو أمّهاتها ، أو مسّهم رقّ أو كفر أو فسق معروف ، وأن تكون سمراء، عيناء، عجزاء، مربوعة ، طيّبة الريح ورمّة الكعب ، جميلة ذات شعر ، صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة ، عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها ، متبرّجة مع
(الصفحة 679)
زوجها، حصاناً مع غيره . فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل كتبذّل الرجل، ثمّ قال : ألا اُخبركم بشرار نسائكم ؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود، التي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذنباً». ويكره اختيار العقيم ، ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة ، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة ، ويكره تزويج جملة اُخرى :
منها : القابلة وابنتها للمولود .
ومنها : تزويج ضرّة كانت لاُمّه مع غير أبيه .
ومنها : أن يتزوّج اُخت أخيه .
ومنها : المتولّدة من الزنا(1) .
ومنها : الزانية .
ومنها : المجنونة .
ومنها : المرأة الحمقاء أو العجوزة .
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيء الخلق، والمخنّث، والزنج، والأكراد والخزر، والأعرابيّ، والفاسق، وشارب الخمر .
[3640] مسألة 8 : مستحبّات الدخول على الزوجة اُمور :
منها : الوليمة قبله أو بعده .
ومنها : أن يكون ليلاً ; لأنّه أوفق بالستر والحياء، ولقوله (صلى الله عليه وآله) : «زفّوا
- (1) قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا، ولا وجه للإعادة.
(الصفحة 680)
عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى» . بل لايبعد استحباب الستر المكاني أيضاً .
ومنها : أن يكون على وضوء .
ومنها : أن يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة ـ بعد الحمد والصلاة على محمّد وآله ـ بالاُلفة وحسن الاجتماع بينهما ، والأولى المأثور، وهو :
«اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها بي، وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام» .
ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما .
ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها .
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول :
«اللّهمّ بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد (صلى الله عليه وآله)، ولاتجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً» . أو يقول :
«اللهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، ولا تجعله شرك شيطان». ويكره الدخول ليلة الأربعاء .
[3641] مسألة 9 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ; إن كان عامّاً فللعموم ، وإن كان خاصّاً فللمخصوصين ، وكذا يجوز(1) تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه ، فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجوداً ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .
[3642] مسألة 10 : يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية، وطلب الولد الصالح السويّ، والدعاء بالمأثور ; وهو أن يقول :
«بسم الله وبالله اللهمّ
(الصفحة 681)
جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني». أو يقول :
«اللهمّ بأمانتك أخذتها . . .» إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول :
«بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلاّ هو بديع السموات والأرض، اللّهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك» . وأن يكون في مكان مستور .
[3643] مسألة 11 : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ، وكذا يكره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان ، فإنّه يستحبّ فيها ، وفي النصف من كلّ شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميّز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه .
[3644] مسألة 12 : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً(1) حتّى يصبح .
- (1) إلاّ مع الإعلام بذلك أو الاطّلاع عليه.
(الصفحة 682)
[3645] مسألة 13 : يستحبّ السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .
[3646] مسألة 14 : يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها . فعن أبي عبدالله (عليه السلام) :
«من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» .
[3647] مسألة 15 : يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج إلاّ لضرورة ،ولايدخل عليها أحد من الرجال .
[3648] مسألة 16 : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .
[3649] مسألة 17 : يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
[3650] مسألة 18 : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
[3651] مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها .
[3652] مسألة 20 : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
[3653] مسألة 21 : يكره المجامعة تحت السماء .
[3654] مسألة 22 : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لايقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
[3655] مسألة 23 : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت، وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
[3656] مسألة 24 : يستحبّ منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض .
[3657] مسألة 25 : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
[3658] مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل لايبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها، وإن