(الصفحة 683)
كان الأحوط خلافه ، ولايشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم ، يشترط(1)أن لايكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض; وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، ويشترط أيضاً أن لايكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها(2) وإلاّ فلايجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، وإن كان الأحوط(3) الاقتصار على الأوّل ، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولايبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لايترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلايشمل الوكيل والوليّ والفضولي ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .
[3659] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ; أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل . نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولايجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
[3660] مسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من
- (1) كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل والمعتدّة.
- (2) أي اختياره إيّاها، وكذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه.
- (3) لا يترك.
(الصفحة 684)
مماثله ، شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة . نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ، بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى :
{أَوْ نِسَائِهِنَّ}[النور: 24 / 31] فخصّ بالمسلمات ضعيف ; لاحتمال كون المراد من
{نِسَائِهِنَّ} الجواري(1) والخدم لهنّ من الحرائر .
[3661] مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
[3662] مسألة 30 : الخنثى مع الاُنثى كالذكر ، ومع الذكر كالاُنثى(2) .
[3663] مسألة 31 : لايجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما(3) مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولايجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً .
[3664] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
[3665] مسألة 33 : المملوكة كالزوجة(4) بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن
- (1) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة والخالة.
- (2) وهما معها كمماثلهما.
- (3) الضمير راجع إلى الوجه والكفين دون الرجل والمرأة، وإن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما، وظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلاّ أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها وبين الرجل، والإجماع غير ثابت.
- (4) الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تأمّل.
(الصفحة 685)
مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
[3666] مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
[3667] مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة(1) نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة، ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ .
ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلاّمة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهيد الثاني .
ومنها : القواعد من النساء اللاّتي لايرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له .
ومنها : غير المميّز من الصبي والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ،
- (1) إذا اضطرّ إليه ولم يمكن المعرفة من طريق آخر.
(الصفحة 686)
ولايجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
[3668] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ; إذا لم يكن عن شهوة .
[3669] مسألة 37 : لايجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
[3670] مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[3671] مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ; من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى(1):
{فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 33/ 32] .
[3672] مسألة 40 : لايجوز مصافحة الأجنبيّة . نعم ، لا بأس بها من وراء الثوب(2) ، كما لا بأس بلمس المحارم .
[3673] مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة .
[3674] مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده .
[3675] مسألة 43 : لايدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلاّ بعد
- (1) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط في ذلك.
- (2) إذا لم يكن تلذّذ وريبة كما هو الحال في لمس المحارم، وينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها.
(الصفحة 687)
الاستئذان ، ولا بأس (1) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
[3676] مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين .
[3677] مسألة 45 : لايجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي، مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر (2) ونحوها .
[3678] مسألة 46 : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط(3) الترك .
[3679] مسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لايجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب(4) .
[3680] مسألة 48 : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلايجوز الآخر بجوازه .
[3681] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال إلاّللعجائز، ولهنّ حضورالجمعة والجماعات.
[3682] مسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لايجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة(5) أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلاً أو لا ، أو شكّ
- (1) في إطلاق كلتا الصورتين تأمّل.
- (2) والأحوط ترك النظر إليه.
- (3) لا يترك.
- (4) يعني من دون تلذّذ وريبة.
- (5) إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة، وإن كان المراد بها العكس، فالحكم فيه وإن كان وجوب الاجتناب إلاّ أنّ العلّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة.